حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530024387

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370296/1444
رقم الحكم:4530024387
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370296 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024387 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470370296 لعام 1444 هـ المدعي: تغميس للتجارة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الشويعر هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 434339356 وتاريخ 03/09/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يتقدم بالطعن في قرار رفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (تغميسه) المودعة برقم (354364) بالفئة (30) مقدم الاعتراض شركة تغميس للتجارة فرع شركة مصطفى حسن حمادة لتشغيل وإدارة المطاعم1- بتاريخ 19/12/1443هـ الموافق 18/07/2022م، تم نشر إعلان طلب تسجيل العلامة التجارية كلمة (تغميسه)، المودعة برقم (354364) بالفئة (30)، وذلك استناداً لنص المادة (14/1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آنف الذكر التي نصت على أنه: إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). مرفق صورة نشر إعلان العلامة – مستند رقم (1)2- بتاريخ 29/12/1443هـ الموافق 28/07/2022م، تقدمت المدعية شركة تغميس للتجارة فرع شركة مصطفى حسن حمادة لتشغيل وإدارة المطاعم باعتراض لدى المدعى عليها لإلغاء قرارها القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة المذكورة أعلاه، وذلك استناداً لنص المادة (14/2) من ذات القانون التي نصت على أنه: لكل ذي شأن، خلال ستين يوماً من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضاً مكتوباً على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة رداً مكتوباً على الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل.3- بتاريخ 03/04/1444هـ الموافق 28/10/2022م، تبلغت المدعية بقرار المدعى عليها القاضي برفض الاعتراض، وذلك استناداً للمادة (15/1) من ذات القانون التي نصت على أنه: تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر، واستناداً للمادة (15/2) تصدر الجهة المختصة قراراً بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازماً من القيود. مرفق صورة القرار المذكور – مرفق صورة من موقع الهيئة الملكية الفكرية بتاريخ اعتماد القرار ومن البريد الالكتروني مستند رقم (2) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في تاريخ 09/06/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إليهما وإلى هويتهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما , ثم تقدم المدعية خلال عشرين يوما تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وبناء عليه تم تحديد الجلسة قادمة بتاريخ 17/07/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن ممثل الجهة المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى بتاريخ 17/06/1444هـ ومفادها (الدفوع: من الناحية الشكلية أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (٣) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية/1- الدفع (الأول): فضلاً عن الاختلاف الواضح بين العلامات التجارية من حيث الصورة العامة للعلامة التجارية، ونوع وشكل الخط والألوان، كما أن الشركة المدعية غضّت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فإنها تكون قد استندت إلى معيار خاطئ في زعمها بوجود التشابه الذي لا أساس له كما أوضحنا آنفا، وعليه فإن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكره معرفة لدى جمهور المستهلكين، كما أن الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام. الدفع (الثاني): أفيد فضيلتكم بما أستقر عليه القضاء أن الجرس الصوتي لا يلجأ إليه إلا في حالات بيع منتجات تكون الفكرة الرئيسية في علاماتها منطوقة وليست مرسومة، حيث أن اشتراك الجرس الصوتي من العلامة مع علامة أخرى دون الاعتداد بالعناصر المكونة للعلامة في مجموعها لا يكفي للحكم بوجود تشابه بينهما، وكذلك من المتفق عليه فقهاء وقضاء أنه لا عبرة بالتشابه بين العناصر المكونة لعلامتين وإنما بمجموع التركيبة التي تضم هذه العناصر مثل الرسم أو الرمز، حيث أن الرسم أو الرمز في العلامة هو الأصل وهو الذي يستلفت نظر المستهلك ابتداء أكثر من غيره، أن عنصر الرسم جوهريا في التمييز بين العلامتين لأن المعمول عليه في نظر المستهلك العادي ليس الاسم الدارج والمألوف لسمعه. الدفع (الثالث): أفيد فضيلتكم باختلاف الفئات، حيث لا ترى السلطة المختصة تداخل مع منتجات العلامة التجارية محل الاعتراض، حيث أن اختلاف المنتجات والخدمات يجعل قبول تسجيل العلامة محل الطعن متوافقاً للنظام لاختلاف الفئات وعدم شهرة علامة المدعية وبناءً على الفقرة (2) من المادة (9) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة... ، وعليه أفيد فضيلتكم بأن علامة (محل الاعتراض) لم يتحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية للمدعية ولما تقدم من أسباب فقد يتضح سلامة الإجراءات النظامية التي اتبعتها إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنه يكون حري بالرفض.) كما وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة رد على مذكرة ممثل المدعى عليها بتاريخ 29/06/1444هـ ونصها (الرد على دفوع المدعى عليها وضمن الممنوحة:(1) الدفع الأول في مذكرة المدعى عليها: فضلاً عن الاختلاف الواضح بين العلامة التجارية من حيث الصورة العامة للعلامة التجارية، ونوع وشكل الخط والألوان، كما أن الشركة المدعية غظت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فإنها تكون قد استندت إلى معيار خاطئ في زعمها بوجود التشابه الذي لا أساس له كما أوضحنا آنفا الرد: نص المادة (3/11) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي منعت تسجيل: العلامة المطابقة أو المشابهة للعلامة السابق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحة ، وبيان ذلك على النحو التالي:(أ‌) تطابق العلامتين من حيث كلمة (تغميس) العنصر المشترك بينهما:• إن العلامة المعترض عليها قد احتوت على كلمة (تغميسه) كعنصر رئيسي فيها، وهي ذات الكلمة (تغميس) المسجلة سابقاً لصالح المدعية، أي أن العلامة المعترض عليها بمثابة تزوير تام لعلامة المدعية المسجلة حيث جاءت نقلاً ونسخاً عنها في كافة عناصرها مع إضافة فقط حرف الهاء.• ولا يقلل من تطابق العلامتين على النحو المذكور آنفاً إضافة حرف (الهاء) للعلامة المعترض عليها، فذلك الحرف لم ينتج عنه أي تغيير في سمة العلامة المعترض عليها بالقدر الذي يميزها عن علامة المدعية، وما زال التطابق قائم بين العلامتين من حيث العنصر الرئيسي والمشترك بينهما كلمة (تغميس) وكذلك النطق والجرس الصوتي، الأمر الذي يصعب معه على المستهلك العادي التفرقة والتمييز بينهما. ونورد مقارنة بين العلامتين لإيضاح التطابق بينهما وذلك على النحو التالي: علامة المدعية العلامة المعترض عليها تغميس تغميسه فضلاً على كون كلمة (تغميس) مسجلة كعلامة تجارية لصالح المدعية، فهي تمثل أيضاً الاسم التجاري لها (2) الدفع الثاني في مذكرة المدعى عليها: أفيد فضيلتكم بما أستقر عليه القضاء أن الجرس الصوتي لا يلجأ إليه إلا في حالات بيع منتجات تكون الفكرة الرئيسية في علامتها منطوقة وليست مرسومة، حيث أن اشتراك الجرس الصوتي من العلامة مع علامة أخرى دون الاعتداد بالعناصر المكونة للعلامة في مجموعها لا يكفي للحكم بوجود تشابه بينهما الرد: يثبت وكيل المدعية بهذا الرد بالحقيقة التي يجب معها رفض تسجيل العلامة محل الدعوى حيث أن العناصر المكونة للعلامة في مجموعها يكفي للحكم بالتشابه (تغميس) (تغميسه) ولا يخفى أن السوابق القضائية حسمت تقدير أوجه الشبه أو الاختلاف بين العلامتين بوجوب النظر ابتداءً إلى أوجه التشابه بين العلامتين وليس أوجه الاختلاف، إن السماح بتسجيل العلامة المُعترض عليها سيترتب عليه تضليل المستهلكين وإيقاعهم في الخلط واللبس فيما يتعلق بأصل ومصدر المنتجات والخدمات المُقدمة، حيث سيتم الاعتقاد على نحو خاطئ أن العلامة المعترض عليها تعود للمدعية باعتبار أنها واحدة من سلسلة علاماتها، أو أن هناك رابط أو صلة بين الشركتين، وبالتالي فإن وجود العلامة المعترض عليها سيكون بمثابة بيان مضلل عن مصدر المنتجات أو الخدمات التي تحملها، الأمر الذي يعود بالضرر على المدعية وعلى المستهلكين. بالإضافة الى الاثراء بلا سبب لصاحب العلامة المعترض عليها (3) الدفع الثالث في مذكرة المدعى عليها: أفيد فضيلتكم باختلاف الفئات، حيث لا ترى السلطة المختصة تداخل مع منتجات العلامة التجارية محل الاعتراض، حيث أن اختلاف المنتجات والخدمات يجعل قبول تسجيل العلامة محل الطعن متوافقاً للنظام لاختلاف الفئات الرد: بالرغم من اختلاف الفئة ولكن يوجد صلة بين منتجات العلامة المعترض عليها وخدمات علامة المدعية المسجلة: فالعلامة المعترض عليها مطلوب تسجيلها على منتجات القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الاصطناعية؛ الأرز، المعكرونة والنودلز، التابيوكا والساغو؛ والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الشوكولاتة، بوظة والحلويات المثلجة، شربات ومثلجات أخرى صالحة للأكل؛ السكر وعسل النحل والعسل الأسود؛ والخميرة ومسحوق الخبيز؛ والملح؛ التوابل والأعشاب المحفوظة. الخل والصلصات والتوابل الأخرى؛ الثلج. (المياه المُثلجة). الواقعة بالفئة (30)، وهي منتجات ذات صلة بخدمات علامة المدعية المتعلقة المقاهي، الكافتيريا، المطاعم المؤقتة، التزويد بالطعام والشراب، الحجز في الفنادق، الفنادق، الفنادق الصغيرة، المطاعم، مطاعم مع الخدمة الذاتية، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة، خدمات توفير الأطعمة والمشروبات، الايواء المؤقت الواقعة بالفئة (43). فالخدمات التي تستعمل عليها علامة المدعية قائمة على منتجات العلامة المعترض عليها. الأمر الذي من شأنه أن يولد لدى أذهان المستهلكين انطباعاً بالربط بين منتجات العلامة المعترض عليها وبين خدمات علامة المدعية وبالتبعية ترتب إلحاق الضرر بمصالح المدعية. ولكل ما تقدم يتبين تحقق شرطي المادة (3/11) في العلامة المعترض عليها، وهما:(1) وجود التطابق بينها وبين علامة المدعية المسجلة سابقاً، (2) وجود الصلة بين منتجات وخدمات العلامتين وبالتالي تسجيل العلامة المعترض عليها يمثل انتهاكاً للحق الفكري للمدعية في علامتها التجارية التي سبقت إلى ابتكارها وتسجيلها في المملكة العربية السعودية ولها اسم تجاري وسجل تجاري بنفس اسم العلامة، كما تمثل إضراراً بجمهور المستهلكين، الأمر الذي يستوجب معه رفض طلب تسجيلها اتساقاً مع متطلبات حماية حق الملكية الفكرية بشقيه العام والخاص. الطلبات: على ضوء ما ذكر أعلاه، تلتمس المدعية من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: (1) من حيث الشكل، قبول هذا الطعن لتقديمه داخل المهلة النظامية. (2) من حيث الموضوع: إلغاء قرار المدعى عليها الصادر برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية كلمة (تغميسه) برقم (354364) بالفئة (30)، ومن ثم إلغاء قرار قبول تسجيل العلامة محل الاعتراض) وبعرض مذكرة وكيل المدعية على ممثل المدعى عليها ذكر بأنه لم يطلع على المذكرة وطلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 14/09/1444هـ حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أنها أطلعت على ملف القضية ورأت صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 02/04/1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (354364) بالفئة رقم (30) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) وتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 03/04/1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 30/04/1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الاعتراض على التسجيل من المدعية (تغميسه) والمسجلة برقم (354364) على الفئة (30) وعلامة المدعية التي تستند على تشابهها معها (تغميس) والمسجلة برقم (1438023263) وتاريخ 29/12/1438هـ على فئة (43) وبما أن العبرة بأوجه الشبه في العناصر الجوهرية وحيث إن العلامة محل الاعتراض على طلب التسجيل من الناحية الأحرف والجرس الصوتي شابهت علامات المدعية حد المطابقة كما أن السلع والخدمات التي سجلت عليها العلامات ذات صلة، وبناء على الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) فإن الدائرة تنتهي إلى عدم صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتقضي بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية الملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب (354364) بالفئة (30) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530024387 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470370296 لعام 1444 هـ المدعي: تغميس للتجارة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 25/10/1444ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 02/04/1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (354364) بالفئة رقم (30) لأسباب مدونة في القرار، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية الملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب (354364) بالفئة (30) ، مسببة حكمها بما مضمونه: وباطلاع الدائرة على العلامة محل الاعتراض على التسجيل من المدعية (تغميسه) والمسجلة برقم (354364) على الفئة (30) وعلامة المدعية التي تستند على تشابهها معها (تغميس) والمسجلة برقم (1438023263) وتاريخ 29/12/1438هـ على فئة (43)بما أن العبرة بأوجه الشبه في العناصر الجوهرية وحيث إن العلامة محل الاعتراض على طلب التسجيل من الناحية الأحرف والجرس الصوتي شابهت علامات المدعية حد المطابقة كما أن السلع والخدمات التي سجلت عليها العلامات ذات صلة، وبناء على الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) فإن الدائرة تنتهي إلى عدم صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتقضي بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها، فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها النظامي بندر فهد الباني بلائحة اعتراضية في تاريخ 2 /11/1444ه تضمنت: السبب الأول/ أفيد فضيلتكم بأن الحكم الدعوى رقم (439032986) لعام ١٤٤3هـ، لم يراعي به المواد النظامية ويسبب خلل وتعارض في تفسير مواد النظام والسوابق القضائية المماثلة أو حتى الإقرار، كما أن السبب التي بني عليها في الحكم باطل وتناقض بعضها بعضاً، وعليه فإن الحكم ملزم رقابته وتقدير مدى سلامته وتطابقه مع النظام (القانون)، كما أفيد فضيلتكم بالأسباب التي بنيت عليها: السبب الثاني/ أفيد فضيلتكم أن إضافة حرف أو استبعاد حرف لهُ الأثر الكبير بتغيير المعنى، والنطق، وكذلك شكل العلامة التجارية، حيث القضاء أستقر بالعبرة بالمقارنة بنظر العلامة التجارية بمجموعها وليس إلى كل عنصر من عناصرها، وعليه فإن الحروف والأرقام هي إحدى عناصر العلامة التجارية والتي يجب النظر إليها بمجموعها وليس إلى كل عنصر من عناصرها. أفيد فضيلتكم أن العلامة التجارية ينظر لها كوحدة واحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة وليس إلى كل عنصر على حدة، كما أن العلامة محل الاعتراض لا تتشابه لعلامة المعترضة في الشكل العام والعنصر الجوهري، حيث أن ضابط تميز العلامة عن الأخرى يحكمه المظهر العام لكلتا العلامتين والتشابه أو التطابق المقصود في النظام هو الحاصل في مجموع العلامة برمتها وشكلها العام الذي ينطبع بالذهن وليس أجزاء التي تتركب منها العلامة، وبناءً على الفقرة رقم (11) من المادة رقم (3) من النظام على انه لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها... أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. ، وعليه فإن التسبيب بأن العلامة شابهت لحد المطابقة كما أن السلع والخدمات التي سجلت عليها العلامة ذات صلة يعارض نص المادة المذكورة، ونؤكد لفضيلتكم أن المنظم لم يحدد معايير للتشابه العلامات التجارية، حيث نصت المادة على أن لا يؤدي التشابه إلى الإضرار بمصالح وكيل المدعية، وعليه لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت على الإضرار بمصالحه وختم لائحته بطلب الغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الاعتراض وتسجيل العلامة التجارية محل الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/12/1444ه وحضر الأطراف وعليه رات الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي تاريخ 8/1/1445ه حضر وكيل المدعية أحمد بن عبدالله بن ابراهيم الشويعر كما حضر ممثل الهيئة بندر فهد ابراهيم الباني الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه.. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 25/10/1444هـ في القضية رقم 4470370296 القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية الملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب (354364) بالفئة (30). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث