حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430862846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465739/1444
رقم الحكم:4430862846
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465739 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430862846 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٧٣٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض، ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة تجهيز محل عصيرات كامل وتسليم المفتاح، لمدة (٤٠) أربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٥,١٧٥) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، ولم يتم تنفيذ العقد المبرم بعد استلام المبلغ المذكور، وطالبت بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم وإعادة المبلغ المسلم وقدره ( ٦٢,٢٥٠) اثنان وستون ألف ومائتان وخمسون ريال ، وقدمت سنداً لطلبها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢١م مختوم من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وللتحقق مما ورد في المادة ( ٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاري تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المتعلقة بقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عليه ذلك أجابت بأننا لجأنا للمصالحة وتعذر الصلح، وطلبت الدائرة إرفاقه بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواها أعادت ما جاء أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية سألت الدائرة هل قام المدعى عليها بتنفيذ أية أعمال ؟ فأجابت بأنه لم يقم بأي عمل نهائيا، واستلم المبلغ على أن يقوم العمل إلا أنه لم يف بأي التزام ، والمدة انقضت كاملة ولم يقم بأي عمل، ويتحجج بخلافاته مع العمال لديه ، وموكلي متضرر من ذلك، وللاطلاع على ما قدمته المدعية وكالة رفعت الجلسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة طلبا الكترونيا برقم ٤٤١٠٩٥٩٤٠٥ بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ وتبين للدائرة اختلافا بين طلب المدعية مبلغا قدره (٦٢,٢٥٠) اثنان وستون ألف ومائتان وخمسون ريال وبين ما دون في العقد مبلغا وقدره (٤٥,١٧٥) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال وكذلك في كون المبلغ يدفع أقساطا من المدعية على حسب نسبة العمل المنفذ من المدعى عليها والمدعية وكالة في دعواها تؤكد عدم تنفيذ المدعى عليها أي عمل مع استلامها أكثر من قيمة العقد وبعرض ذلك على المدعية وكالة طبة مهلة للإجابة هكذا أجابت وجرى افهامها بإحضار موكلتها في الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، كما حضر المباشر والوكيل القائم بأعمال المؤسسة المدعية وجرى سؤاله عن سبب الاختلاف بين قيمة الحوالات الصادرة من للمؤسسة المدعى عليها وقيمة ما دون في العقد وكذلك عن طريقة سداد الدفع كما أتفق عليه في العقد فأجاب قائلا أني حولت للمؤسسة المدعى عليها الدفعة الأولى بتاريخ٠٣/٠٣ /٢٠٢١ م الموافق ١٩/٠٧/ ١٤٤٢هـ بملغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنا وعشرون ألف وخمس مئة ريال وبعد ذلك حصل اتفاق بيني وبين المؤسسة المدعى عليها على تغيير ديكور المحل بشكل اخر غير ما اتفق علبه ابتداء وطلب مني مالك المؤسسة المدعى عليها دفع مبلغ زائد على الدفعة الأولى لتغير شكل الديكور المتفق عليه حولت له مبلغا قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٧/٠٣ / ٢٠٢١ م الموافق ٠٤/٠٨/ ١٤٤٢هـ وبعد قرابة ثلاثة أشهر لم يتم العمل حسب المتفق عليه وطلب مني مبلغا وقدره (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألف وسبع مئة وخمسون ريال فحولت له هذا المبلغ بتاريخ ١٥ /٠٥ / ٢٠٢١م الموافق ٠٣/ ١٠ / ١٤٤٢هـ هكذا أجاب ثم حضرت مالكة المؤسسة المدعية قرر قائلا ان الأعمال المنفذة من المؤسسة المدعى عليها تقدر قيمتها ب (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال لذلك أحصر طلبي في هذه الدعوى بإلزام المؤسسة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٧,٢٥٠) سبعة وخمسوت ألف ومئتان وخمسون ريال هكذا قررت وطلبت وبسؤال المدَّعية وكالة هل لديكي مزيد بيّنة؟ أجابت قائلة: ليس لديَّ مزيد بيِّنة حاضرة، وأطلب يمين المدَّعى عليها على نفي ما جاء في دعواي، هذا ما لديَّ، هكذا أجاب. فأُجِيْبَ لطلبه، وقرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة؛ لإبلاغ المدَّعى عليها بالحضور، وسيشعر ــ بإذن الله ــ بوجوب حضورها؛ لأداء اليمين، وأنَّه إذا تخلَّفت بغير عذرٍ تقبله المحكمة فستعدُّ ناكِلًة، وسيُقْضى عليها بالنُّكول، استناداً للمادَّة ٩٦/١ والمادة (٩٨) من نظام الإثبات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وقد بلغت الدائرة المؤسسة المدعى عليها بتوجه اليمين عليها لكن لم يظهر للدائرة في أيقونة التبليغات في نظام تقاضي تبلغ المؤسسة المدعى عليه بتوجه اليمين عليها لذلك رفعت الجلسة لإعادة التبليغ بأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، رغم تبلغها بالحضور، لكن لم يظهر تبلغ المؤسسة المدعى عليها بأداء اليمين رغم أن الدائرة وجهت اليمين على المؤسسة المدعى عليها بشكل تقني عدة مرات لكن لا يظهر في نظام (تقاضي) التبليغ بذلك لخلل تقني، لذلك جرى افهام المدعية وكالة بإحضار موكلتها في الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية اصالة كما حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وقدمت المدعية وكالة طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١٢٠٤١٨٩) وتاريخ مرفق به السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها ، ثم جرى سؤال المدَّعية أصالة هل هي مستعدٌّ ببذل اليمين بأنه تم التعاقد مع مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بالعقد المؤرخ في ٠٣/ ٠٣ / ٢٠٢١م ولم تنفذ المؤسسة من العقد حتى تاريخ اليوم إلا ما قدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال وأن في ذمة مؤسسة (...) لمؤسستي (...) مبلغ وقدره (٥٧,٢٥٠) سبعة وخمسون ألفا ومئتان وخمسون ريالا فأجابت بقولها: نعم مستعدٌّ ببذل اليمين على الصَّفة المطلوبة، فأذنتُ له، وحلفت بالله قائلًا: " والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه تم التعاقد مع مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بالعقد المؤرخ في ٣ / ٣ / ٢٠٢١م ولم تنفذ المؤسسة من العقد حتى تاريخ اليوم إلا ما قدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال وأن في ذمة مؤسسة (...) لمؤسستي (...) مبلغ وقدره (٥٧,٢٥٠) سبعة وخمسون ألفا ومئتان وخمسون ريالا والله العظيم" هكذا حلفت، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وبما أن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره مبلغ وقدره (٥٧٢٥٠) سبعة وخمسون ألفا ومئتان وخمسون ريالا تمثل قيمة مبلغ محول للمؤسسة المدعى عليها لتنفيذ عقد مقاولة وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. ولما تبلغت المؤسسة المدعى عليه ولم يحضر من يمثلها في جميع الجليات ، وطلبت من المؤسسة المدعية تقديم البينة، ولما قدمته المدعية من العقد المؤرخ في ٢ / ٣ / ٢٠٢١م على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع المؤسسة المدعى عليها وكذلك ما قدمته المؤسسة المدعية من الحوالات البنكية بمبلغ قدره (٦٢,٢٥٠) اثنان وستون الف ومائتان واثنان وخمسون ريال ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر ، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وحيث رأت الدائرة تحليف المدعية يمين استظهار للتأكيد على صحة دعواه كما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة فقرة (١) من نظام الإثبات ونصها (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله) وحيث أداتها المدعية على النحو الوارد أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المؤسسة المدعى عليها نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٧٢٥٠) سبعة وخمسون ألفا ومئتان وخمسون ريالا لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.