حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430851725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470928881/1444
رقم الحكم:4430851725
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928881 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430851725 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470928881 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الدوائية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ1443/9/9هـ الموافق 2022/4/10م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(إقامة وتنظيم عدد أربع أمسيات علمية) خلال (٤) أربعة أيام، بثمن إجمالي قدره (٢٧٩,٤٥٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريال ، سددت منه مبلغ وقدره (١٢٧,٦٢٥.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريال ، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/21هـ الموافق 2022/5/22م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢٧٩,٤٥٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريال .وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥١,٨٢٥) مائة وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مراسلات بريدية إلكترونية. 2- مجموعة فواتير عددها(4) على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 2022/5/30م بمبلغ إجمالي قدره (٢٧٩,٤٥٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريال ممهورة بختم المدعية شركة (...).وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/10/12هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية ، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥١,٨٢٥) مائة وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال ،ويستند في دعواه إلى مراسلات بريدية إلكترونية. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور ، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥١,٨٢٥) مائة وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال،وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة مراسلات بريدية إلكترونية من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به .مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) الدوائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥١,٨٢٥.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث