حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430891111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471018131/1444
رقم الحكم:4430891111
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471018131 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430891111 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٨١٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة تضمنت: طلبه وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٥٤٣٠٠٠٠١٦٤٧) المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/٢١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٩١٩٠٩) على صك رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ، وقدره (٤,٥٠٤,٨٧٦.٠٧) أربعة ملايين وخمس مئة وأربعة ألفًا وثمانمئة وستة وسبعون ريالاً و سبع هللات وذلك للمبررات التالية: وجود قضية بالرقم (٤٣٩٣٤٩٥٥٤) في المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية الثالثة، تطلب فيه موكلته (المنفذ ضدها) مؤسسة المدعى عليه بمبلغ قدره (٩,٨٩٩,٠٩٤) تسعة ملايين وثمانمئة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعة وتسعون ريالاً، ومبررات حالة الاستعجال: أن عرض العقار المملوك لموكلته ذي الصك رقم (٣٣٠٦٠٤٠٠٣٤٦٥) للبيع في المزاد بموجب التنفيذ المقدم من قبل المدعى عليه، وبالتالي قد تتكبد بسببه خسائر كبيرة، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة حددت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٤-١٠-١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن طلب موكلته أجاب بأنه يطلب وقف التنفيذ على الأرض العائدة لموكلته لحين الفصل في القضية المرفوعة منها ضد المدعى عليها للمطالبة بمبلغ ٩ مليون تقريبا، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة الطلب المقدم من المدعية، ولما كان مقدم الطلب يطلب إيقاف قرار التنفيذ على نحو ما ذكر بوقائع الطلب، وحيث نصت المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١على أنه: تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت أي من الفقرات آنفة الذكر، إذ أن حقيقة هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة، حيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان الفصل في هذا الطلب يستلزم نظره موضوعاً من حيث الاستحقاق للسند التنفيذي من عدمه، مما يخرج الطلب معه هذا الطلب عن حقيقة الاستعجال، وأما إيقاف المزادات وطلب المهلة فإنه من اختصاص قاضي التنفيذ، وينحسر معه نظر دائرة الطلبات المستعجلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.