حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430848000

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4299334/1444
رقم الحكم:4430848000
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4299334 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430848000 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٢٩٩٣٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله سلم المدعى عليه مبلغا وقدره (٥٢٢.٧٥٠) خمسمائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا على وجه القرض، وقد طالبه برد المبلغ إلا أنه ماطل في ذلك، ولم يلتزم بما اتفق عليه الطرفان، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٢٢.٧٥٠) خمسمائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بأنه يطالب المدعى عليه بمبلغ مالي يتمثل بقرض شخصي تم تسليمه له، ويحيل إلى ما قدمه في لائحة الدعوى والحكم الصادر من المحكمة العامة والمنتهي إلى عدم الاختصاص والذي تضمنته مرفقات الدعوى، حيث تضمن جميع وقائع دعواه ويحيل إلى ما تم ايراده فيه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بأنه لا جديد لديه سوى ما قدم في الحكم الصادر من المحكمة العامة، ويحيل إلى دفوعه السابقة، ثم بعد ذلك جرى من الدائرة الاطلاع على ما تضمنه الحكم وما تضمنته وقائع ذلك الحكم الذي انتهى إلى الحكم بعدم الاختصاص بعد أن جرى فيه طلب اليمين من المدعى عليه على نفي صحة الدعوى فأدى اليمين على الوجه الذي جرى ضبطه، وقد قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٢٢.٧٥٠) خمسمائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا كان قد سلمه للمدعى عليه على وجه القرض، وإذ أحال المدعي وكالة في دعواه على ما قدمه في الحكم الصادر من المحكمة العامة برقم: (٤٢١٢٨٩٣٧٩) وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٢ هـ، الذي تضمن ادعاءه أن سلسلة الحوالات بين الطرفين كانت قرضاً وجاءت دعواه بلا بينة وقابله جواب المدعى عليه الذي نفى صحة أن تكون تلك الحوالات قرضاً وأدى اليمين على نفي ذلك، ولما كان المدعى عليه قد استند أمام الدائرة على ما تضمنه ضبط الحكم الصادر بعدم الاختصاص، وباطلاع الدائرة على الحكم المذكور تبين أنه تضمن في وقائعه أن المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٢٢.٧٥٠) خمسمائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا كان قد سلمها للمدعى عليه على وجه القرض على فترات متفرقة، واستند في دعواه على الحوالات البنكية والبالغ عددها ٣٤ حوالة، ولما أن المدعى عليه دفع بأنه استلم المبلغ على وجه الشراكة لا القرض، وأيد دفعه بأن الحوالات البنكية متقاربة والمبالغ كبيرة، وبأنه لم تجر العادة أن يكون القرض كذلك وبلا توثيق، وبأن المدعي لم يطالب بالمبلغ إلا بعد مدة طويلة وخسارة المشروع، وبأن جزءا من الحوالات كان من حساب مؤسسة المدعي إلى حساب مصنع المدعى عليه، وليس بين حسابات أفراد، ليكون أشبه بالشراكة لا القرض، وبما أن الدائرة وهي بصدد إجراء المقتضى الشرعي والنظامي تجاه طرفي الدعوى قد استبان لها أن جانب المدعى عليه تقوى بالقرائن على أن المبلغ محل الدعوى ليس على وجه القرض، وإذ تم إجراء المقتضى الشرعي من فضيلة القاضي ناظر الدعوى بتوجيه اليمين إلى المدعى عليه، فأداها المدعى عليه وفق ما هو مدون في ضبط القضية من أن المبالغ المحولة إليه من المدعي ليست على وجه القرض وإنما على وجه الشراكة، وبما أن المدعي قرر أمام الدائرة أنه ما زال باقيا على دعوى القرض وحصر دعواه بذلك ولم يطالب بنظر دعوى الشراكة التي دفع بها المدعى عليه هذه الدعوى، وبما أن المدعي هو من يمكلك دعواه ولا يجبر على الادعاء بما لا يعتقده ويراه، كما أن ذلك لا يمنعه من المطالبة بإثبات الشراكة في دعوى مستقله، لذا ولكل ما سبق إيراده فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من/ (...) سجب مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430848000 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٩٩٣٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٢٢.٧٥٠) ريالا كان قد سلمه للمدعى عليه على وجه القرض، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن المدعى عليه دفع بأن هذه المبالغ عبارة عن شراكة موكلي معه في مصنع (...)، فإن على الدائرة طلب البينة من المدعى عليه على الشراكة، وطلب من الدائرة أن تطلب البينة من المدعى عليه على أن هذه المبالغ عبارة عن شراكة، وطلب أن يبين المدعى عليه نصيب موكله من الشراكة، وتسليم موكلي نصيبه منها وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث