حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530411615
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439305154/1443
رقم الحكم:4530411615
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305154 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530411615 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٥١٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة فنادق (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (أسندت المدعى عليها للمدعية عقد مقاولة بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠١٠م، مبلغ العقد المتفق عليه: (٦٨.٤١٦.٢٣٤.٠٠ ريال سعودي) ثمانية وستون مليونًا وأربعمائة وستة عشر ألفًا ومائتان وأربعة وثلاثون ريالًا سعوديًا، المستحقات المستلمة هي (٥٣.١٤٧.١٠٨ ريال سعودي) ثلاثة وخمسون مليونًا ومائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية ريال، والمستحقات المتبقية الغير مدفوعة هي (١٥,٢٦٩,١٢٦) خمسة عشر مليونًا ومائتان وتسعة وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا سعوديًا، محل العقد: هو إعادة تأهيل البهو الرئيسي لفندق (...) في (...)، على أن يتم تنفيذ الأعمال المسندة للمدعية خلال (٦) أشهر تبدأ من تاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠١٠م نظير مبلغ وقدره (٦٨,٤١٦،٢٣٤.٠٠) ريال سعودي، إلا أن المدعى عليها لم تتفق مع مهندس الديكور لمتابعة أعمال التنفيذ على الموقع وحصر المالك المسؤولية بالاستشاري المتواجد في الموقع ولكن بعد مرور ستة أشهر من العمل (أي بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليه) طلب المالك من موكلتي أن تتواصل مع مهندس الديكور ودفع رسوم زيارته إلى الموقع من (...) للبت بحل الأمور التي لم يبدِ الاستشاري الموافقة عليها كونها خارجة عن نطاق عمله ومسؤولياته التعاقدية؛ مما سبب التأخير في إنهاء المشروع. كما طلبت المدعى عليها بعد انتهاء مدة التعاقد أعمال إضافية جديدة وهي: إعادة تأهيل الجامع في الفندق بتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ٢٠١١م،أعمال ترخيم الجدران والأدراج ما بين البهو الرئيسي والطابق السفلي بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠١١م، أعمال إضافية في البهو الرئيسي تتطلب توقيف جميع الأعمال القائمة وندب سقالات حديدية عملاقة للقيام بدهن الأسقف والجدران للبهو الرئيسي ٢٨/ ١٢/ ٢٠١١م، تنفيذ التصميم الجديد لمنطقة (Business Lounge &Tea Lounge) بعدما كانت من ضمن العقد الأساسي تم توقيفها، ثم أعيد تصميمها وتلزيمها بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٢م، وهذا يؤكد على أن إلحاق أعمال إضافية جديدة بعد انتهاء الفترة التعاقدية هو بمثابة تمديد تلقائي للعقد؛ مما يثبت حقوق موكلتي في المطالبة بتمديد زمن العقد والتكاليف الإضافية المرتبطة بتمديد المشروع. عمدت موكلتي للطلب من شركة عالمية (...) متخصصة بتقديم تقرير عن التعديلات والفترة الزمنية المستوفاة لتنفيذها بما يتضمن الأسعار وعلى هذا التقرير طلبت موكلتي التمديد لمدة (١٤٥) يومًا بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٠م إلا ان المدعى عليها لم تستجب للطلب، وفي تاريخ ٠٧/ ٠٩/ ٢٠١١م قدمت موكلتي طلب آخر بتمديد المشروع لمدة (٣٦٨) يومًا مستنده على تقارير الشركة (...) وقد فاق عدد التعديلات (٤٠) تعديلًا ولم تستجب المدعى عليها الاعتماد المقترح المقدم من موكلتي ولم يتم تسليم موكلتي أي جدول زمني تعاقدي معدل يعكس واقع المشروع يوضح من خلاله تاريخ إنهاء الأعمال، وذلك يرتب على المدعى عليها مسؤولية تعاقدية ويفرض على العقد المبرم صيغة العقد المفتوح زمنيًا غير محدد تاريخ الانتهاء، كما أنه في تاريخ ٠٥/ ١٢/ ٢٠١١م قام الاستشاري بإرسال خطاب لموكلتي يتنصل فيه من مسؤوليته ويحمل المالك سبب التأخر. قامت موكلتي بتسليم المشروع بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠١٢م ولم تلتزم المدعى عليها بصرف المستحقات المالية لموكلتي في حين استمرت موكلتي بالمطالبة وإرسال العديد من الخطابات ولم تستجب المدعى عليها، وعلى ذلك فإن موكلتي المدعية تلتمس من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا إجماليًا للمدعية وقدره (٤٥,٦٧٥,٢٢٥.٠٧) خمسة وأربعون مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريالًا وسبع هللات ريال سعودي، باقي قيمة العقد وقيمة التعويض عما تكبدته المدعية من خسائر وأضرار، مفصلة لفضيلتكم كالآتي: المتبقي من قيمة المبالغ التعاقدية للأعمال المنفذة والغير مدفوعة: (١٥,٢٦٩,١٢٦) خمسة عشر مليونًا ومائتان وتسعة وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا سعوديًا. قيمة التكاليف المرتبطة بتمديد مدة المشروع: (٧,١٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ومائة ألف ريال سعودي. تكاليف بنكية مترتبة من تأخير الدفع: (٢٣,٣٠٦,٠٩٨.٠٩) ثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة آلاف وثمانية وتسعون ريالًا وتسع هللات ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال سعودي قيمة أتعاب المحاماة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٦.٧٥٢.٢٥٠) أربعمائة وستة وخمسون مليونًا وسبعمائة واثنان وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا سعوديًا، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته عقد فندق (...) مشروع إعادة تأهيل البهو الرئيسي - عقد بالمقطوع ٢٠١٠م بملحقاته وشروطه، والمبرم بين الطرفين والمذيل بختمهما وختم (...) للاستشارات الهندسية، كما أرفق عقد تأسيس شركة (...)، والمذيل بختم كاتب العدل المكلف في الهيئة العامة للاستثمار، وختم تدقيق وزارة التجارة والصناعة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة أنها افتتحت هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مبدئيًا مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجاب المدعي وكالة سبق رفع طلب الصلح وتعذر، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم أفهمته الدائرة بوجود اختلاف في إجمالي المطالبة بين ما ذكر في الصحيفة وخانة الطلبات، فقال لدي تفصيل ومزيد بينات وأطلب مهلة للتحرير وإرفاق كافة ما لدي هكذا قرر، فأفهمته الدائرة بتحرير الدعوى وإرفاق كافة مستنداته وبيناته خلال خمسة عشر يومًا عبر بريد الدائرة التالي: (Comm-ryd-comm٢@moj.gov.sa) ففهم ذلك، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتعديل وكالته لتكون عن مدير الشركة فوعد بذلك. وفي جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق كافة بينات موكلته عن طريق بريد الدائرة. وفي ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (جوابًا على طلب أصحاب الفضيلة فيما يخص إبراز بينات وأدلة دعوى موكلتي فإنني افيد فضيلتكم بالآتي: ١- تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد مقاولة عهدت به إلى موكلتي إنشاء تأهيل البهو الرئيسي وثابت ذلك بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها (مرفق١)، والذي تضمن نص المادة الأولى منه على: أن الغرض من هذا العقد هو تنفيذ وصيانة وتسليم أشغال مشروع فندق (...)- (...) إعادة تأهيل البهو الرئيسي ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ إتمام وصيانة الأعمال المبينة بالعقد وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطالب صاحب العمل من المقاول القيام بها وفقًا لشروط العقد. ٢- اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على أن تكون قيمة الأعمال المتفق عليها بموجب العقد المبرم معها والذي تضمن إنشاء تأهيل البهو الرئيسي للفندق بمبلغ وقدره (٦٨.٤١٦.٢٣٤) ثمانية وستون مليونًا وأربعمائة وستة عشر ألفًا ومائتان وأربعة وثلاثون ريالًا سعوديًا كما هو ثابت بالبند (٥) من العقد المبرم مع المدعى عليها. ٣- قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٥٣.١٤٧.١٠٨) ثلاثة وخمسون مليونًا ومائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية ريال من المبلغ الإجمالي لقيمة العقد وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (١٥.٢٦٩.١٢٦.٩٨) خمسة عشر مليونًا ومائتان وتسعة وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا وثمانٍ وتسعون هللة كباقي قيمة العقد حسب العقد المرفق رقم (١). ٤- أسندت المدعى عليها لموكلتي عدة أعمال إضافية خلاف ما هو متفق عليه بالعقد تمثلت في التواصل مع مهندس ديكور وتكفلت موكلتي بتحمل رسوم زيارته من (...) إلى موقع العمل، كما أسندت المدعى عليه لموكلتي بتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ٢٠١١م اعمال تأهيل جامع الفندق والمتمثلة في أعمال ترخيم الجدران والأدراج ما بين البهو الرئيسي والطابق السفلي بالإضافة إلى أعمال إضافية في البهو الرئيسي مرفق رقم (٢) قبول مناقصة الأعمال الإضافية وهو ما تسبب في تمديد العمل بالمشروع عن المدة المتفق عليها وقد كلف ذلك موكلتي مبلغ وقدره (٧.١٠٠.٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ومائة ألف ريال. ٥- قامت موكلتي بتسليم المشروع للمدعى عليها بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠١٢م إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بصرف باقي مستحقات موكلتي وهو ما كبد موكلتي خسائر بمبلغ وقدره (٢٣.٣٠٦.٠٩٨.٠٩) ثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة آلاف وثمانية وتسعون ريالًا وتسع هللات، تمثلت في تكليف وغرامات بنكية بسبب عجز موكلتي عن الوفاء بالتزاماتها جراء امتناع المدعى عليها تسليمها مستحقتها وهو ما يوجب تحمل المدعى عليها لها حسب البند (١٤/ ٨) من عقد المقاولة وهو ما نص على: (إذا لم يستلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة (١٤/ ٧)؛ فإنه يحق له أن يتقاضى نفقات التمويل عن أية مبالغ يتأخر دفعها له، بحساب مركب شهريًا عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتبارًا من تاريخ الدفع المنوه عنه في المادة (١٤/ ٧) بغض النظر عن تاريخ إصدار شهادة الدفع المرحلية (في حالة الفقرة ١٤/ ٧ - ب) وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإن نفقات التمويل تحسب على أساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع، مضافًا إليها (٣%) ويتعين دفعها بالعملة المحددة لها، ويكون المقاول مستحقًا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي إشعار رسمي أو تصديق ودون الإجحاف بأي حق أو تعويض آخر، ولقوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، ولما هو مقرر شرعًا بأن الضرر يزال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار . ٦- قامت موكلتي بتسليم المشروع بعد الانتهاء منه كاملًا مرفق رقم (٣) استلام ابتدائي واستلام نهائي للمشروع. ٧- مرفق رقم (٤) فاتورة المصمم تم دفعها من قبل شركة (...) وهي أحد الأعمال الإضافية. ٨- بطلب من مدير شركة (...) الأستاذ (...) عمل خطاب موجه لوزارة المالية بتاريخ ٢٠١٦م للبت بصرف مستحقات شركة (...) مرفق رقم (٥). ٩- قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها ومطالبتها بتسديد مستحقاتها بشكل ودي من تاريخ تسليم المشروع حتى تاريخ رفع الدعوى وذلك عن طريق خطابات وايميلات كثيرة موثقة وكان آخرها كما هو ثابت بخطابها المؤرخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/ ١٢/ ٢٠٢١م (مرفق٦) لكن دون جدوى. ١٠- اضطرت موكلتي لإقامة تلك الدعوى لتحصيل حقها الثابت بذمة وهو ما تكبدت معه موكلتي مبلغ وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال كقيمة أتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي نظرًا لتعنت المدعى عليها وامتناعها عن أداء الموجب لتحملها تلك المصروفات لمماطلتها وهو ما يستوجب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي لما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمة في مجموع الفتاوى: أنه إذا مطل الذي عليه الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل . فمن جماع ما تقدم ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبالمخالفة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ . وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)؛ فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ إجمالي لموكلتي وقدره (٤٥.٦٧٥.٢٢٥.٠٧) خمسة وأربعون مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالًا وسبع هللات باقي قيمة العقد وقيمة التعويض عما تكبدته المدعية من خسائر وأضرار، مفصلة لفضيلتكم كالآتي: ١. إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (١٥.٢٦٩.١٢٦.٩٨) خمسة عشر مليونًا ومائتان وتسعة وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا وثمانٍ وتسعون هللة كباقي قيمة العقد. ٢. إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٧.١٠٠.٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ومائة ألف ريال كقيمة الأعمال الإضافية وتمديد العمل بالمشروع. ٣. إلزام المدعى عليه بان يدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٢٣.٣٠٦.٠٩٨.٠٩) ثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة آلاف وثمانية وتسعون ريالًا وتسع هللات تمثلت في تكليف وغرامات بنكية بسبب عجز موكلتي عن الوفاء بالتزاماتها جراء امتناع المدعى عليها تسليمها مستحقتها. إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال. مستندات الدعوى (المرفقات): ١- العقد الأساسي للمشروع مترجم ترجمة معتمدة (١). ٢- مرفق رقم (٢) الموافقة على مناقصة الأعمال الإضافية موقع من الطرفين استلام. ٣- خطاب تسليم المشروع مرفق رقم (٣). ٤- فاتورة مصمم المشروع مرفق رقم (٤). ٥- خطاب وزير المالية مرفق رقم (٥). ٦- إخطارات تسديد المستحقات مرفق رقم (٦)). وفي جلسة ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى إرفاق أمانة السر لبعض الملفات لا يظهر تعلقها بهذه القضية، وعليه فعليها التحقق مما ليس له علاقة بالقضية وحذفه، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ قال: قدمت ما لدي عبر البريد وهي عبارة عن مذكرة تفصيلية كما قدمتها عن طريق الطلبات على القضية في ناجز، وبسؤاله عن مزيد إضافة أو بينة أجاب بالنفي وأحال إلى كافة مرفقات ملف القضية، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة وأفهمته الدائرة بأن ما قدمه من مستندات تخص تسليم المشروع غير واضحة ولا يمكن قراءتها، فأجاب بأنه يطلب مهلة لذلك لإعادة إرفاقها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا، وقرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر للدراسة. وفي جلسة ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى مع تبلغها بموعد الجلسة، وعند تأمل الدائرة ما جاء في مستندات القضية المقدمة من قبل وكيل المدعية ولكون بعض هذه المستندات يتطلب معرفة فنية وأمورًا تحتاج معها الدائرة إلى ندب خبير، لذا قررت الدائرة ندب خبير هندسي لدراسة ما سيتم تقديمه له من قبل الأطراف في القضية والتزامات كل طرف على الآخر، وإبداء الرأي حيال ذلك على أن تتحمل المدعية ابتداء أتعاب الخبرة ويتحملها الطرف الخاسر نهاية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر استعداده لذلك، عليه فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي حسب ما تم ذكره وعليه تقرر رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وذكر أنه حاضر بالوكالة رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية أنه تم في منصة خبرة ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية بمبلغ أتعاب قدره (١٢٨.٨٠٠) ريال وأن موكلته دفعت الأتعاب في المنصة، وأن الخبير طلب منه المستندات، ثم صادق وكيل المدعية على ما سبق ضبطه، وعليه رفعت الجلسة لحين ورود التقارير. وفي جلسة ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤاله عن تخلف موكلته حضور الجلسات الماضية مع تبلغها بالمواعيد؟ أجاب: كانت هناك مشكلة في وصول الرسائل إلى المدير وعلمنا بالدعوى من الخبير هكذا قرر، وبسؤاله عن إجابته على الدعوى؟ قال هي لدي جاهزة وأطلب إرسالها، ثم أرسلها على المحادثة الجانبية ونصّها الآتي: (لقد نصت المادة العشرون (فقرة ٦) من العقد المبرم بين الطرفين على أن: ما لم يكن قد تمت تسوية الخلافات وديًا فإن أي خلاف حول قرار المجلس (إن وجد) بشأنه، ما لم يصبح نهائيا وملزمًا، تتم تسويته (بواسطة التحكيم الدولي) وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك فإنه: ١- تتم تسوية الخلافات نهائيًا بموجب قواعد التحكيم الصادرة من غرفة التجارة الدولية)، وحيث إن المدعية قد تجاهلت هذا الشرط العقدي الملزم للطرفين وأقامت دعواها لدى دائرتكم الموقرة مع علمها أن الاختصاص في حل المنازعات بين الطرفين منعقد للتحكيم طبقًا لقواعد التحكيم الصادرة من غرفة التجارة الدولية، وحيث تنص المادة الحادية عشرة (فقرة ١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٣٣هـ على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ؛ لذلك، ألتمس من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص بالنظر في النزاع بين الطرفين تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بينهما، وتطبيقًا للمادة الحادية عشرة فقرة (١) من نظام التحكيم)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: أن هناك بند في العقد ينص على اختصاص المحكمة التجارية وذلك في أحوال، وأطلب الرجوع للعقد كي أتمكن من ذلك، ومستندي هو البند العشرون من العقد الفقرة الثانية هكذا قرر، ثم سألته الدائرة هل تمانع موكلتك من إحالة النزاع إلى التحكيم فأجاب: لا نقبل إحالة النزاع إلى التحكيم، ونطلب الفصل فيه عن طريق المحكمة التجارية؛ عليه فقد طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب الموضوعي عن الدعوى وأن يرسل رده على بريد الدائرة ( Comm-ryd-comm٢@moj.gov.sa) وبريد وكيل المدعية بعد أن شاركه إيّاه في الجلسة، ويكون إرسال الرد خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأنه إن تأخر فسوف يعد ناكلًا وتجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي ففهم ذلك. وفي جلسة ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ قرر وكيل المدعى عليها أنه قدم جوابه على الدعوى في الطلب المؤرخ في ٢٦/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، ونصه كما يلي: (أولًا: فيما يتعلق بما أوردته المدعية بدعواها من تقدمها بطلب للاستشاري لتمديد العقد وما ترتب عن ذلك من مبالغ طلبت إلزام موكلتي بها فنجيب عنه بالآتي: نصت المادة (٢٠/ ٢) فقرة (١) من العقد الموقع بين الطرفين على الآتي: ١- إذا حدث نزاع أو اختلاف من أي نوع كان بين صاحب العمل والمقاول أو المهندس والمقاول فيما يتعلق بهذا العقد أو ينشأ عنه أو عن تنفيذ الاعمال سواء اكان ذلك خلال سير الأعمال أو بعد إكمالها، وسواء كان ذلك قبل أو بعد إنهاء العقد أو التخلي عنه أو الإخلال به، فإن هذا الخلاف يجب أولًا إحالته إلى المهندس لتسويته وعلى المهندس أن يبين قراره خطيًا لصاحب العمل والمقاول خلال تسعين يومًا (٩٠) يومًا من تاريخ طلب أي من الفريقين إليه أن يفعل ذلك، ومع خضوع القضية للتحكيم كما سيجيئ فيما بعد سيعتبر مثل هذا القرار المتعلق بأي أمر جرت إحالته قرارًا نهائيًا وملزمًا للمقاول وصاحب العمل. وبالاطلاع على النص أعلاه ولما كانت المدعية قد أقرت في لائحة دعواه أنها تقدمت بطلب لتمديد العقد وأن المهندس كان قد أصدر قرارًا انتهى فيه إلى رفض هذا الطلب، عليه واستنادًا لنص المادة أعلاه فإن قرار المهندس سيعتبر نهائيًا وملزمًا للمقاول وصاحب العمل، وتبعًا لذلك فإن جميع المطالبات التي أوردتها المدعية في دعواه تعتبر غير صحيحة وغير ملزمة لموكلتي باعتبار أنها جاءت بالمخالفة لما اتفق عليه الطرفان في عقد المقاولة. ثانيًا: نصت المادة (١٤/ ١٣) من العقد الموقع بين الطرفين والمعنونة بــ (إصدار شهادة الدفعة الختامية) على الآتي: ينبغي على المهندس خلال (٢٨) يومًا من تسلمه المستخلص النهائي بموجب المادة (١٤/ ١١) وإقرار المخالصة بموجب المادة (١٤/ ١٢)، أن يصدر إلى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية مبينًا فيها: أ- المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية. ب- الرصيد المستحق (إن وجد) من صاحب العمل الى المقاول أو من المقاول إلى صاحب العمل (حسب واقع الحال) وذلك بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، ورصيد الاقتطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد. إذا لم يقم المقاول بتقديم المستخلص النهائي عملًا بأحكام المادة (١٤/ ١١) وإقرار المخالصة عملًا بأحكام المادة (١٤/ ١٢)، فإنه يتعين على المهندس أن يطلب منه القيام بذلك. وإذا أخفق المقاول في تقديم المستخلص خلال مدة (٢٨) يومًا فللمهندس عندئذ أن يصدر شهادة الدفعة الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة أنها مستحقة الدفع. وحيث سبق للمهندس أن قام بمخاطبة المدعية بموجب خطابه رقم (٣٤١/ ٢٠١٣) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ٢٠١٣م وذلك لأجل التسليم النهائي للمشروع وتقديم المستخلص النهائي، وحيث إن المدعية عجزت عن تسليم المشروع تسليمًا نهائيًا كما فشلت في تقديم المستخلص النهائي تبعًا لذلك فقد قام المهندس في تاريخ ٢١/ ٠٩/ ١٤٣٤ه الموافق ٣٠/ ٠٧/ ٢٠١٣م بإصدار خطابه ذي الرقم (٤٥٥/ ٢٠١٣) لموكلتي بما يفيد المبلغ النهائي المستحق للمدعية، حيث أفاد المهندس أن المدعية تستحق مبلغًا وقدره (٣٥٢.٢٠٥,٠١) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا ومائتان وخمسة آلاف ريال وواحد هللة (مرفق خطاب المهندس-مرفق١). بناء عليه فقد قامت موكلتي بإصدار الشيك رقم (٠٠٠٧١٥٩٢) وتاريخ ٢٤/ ٠٩/ ٢٠١٤م والمسحوب على بنك (...) باسم المدعية، حيث حضر إلى موكلتي بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠١٤م السيد/ (...) المفوض عن المدعية بموجب الخطاب رقم (AM/OC/٠٠٩٣/١٤) وتاريخ ٢١/ ٠٩/ ٢٠١٤م والمصدق من الغرفة التجارية بالرياض وقام باستلام الشيك أعلاه (مرفق الشيك وخطاب التفويض -مرفق٢). ثم وقع السيد/ (...) المفوض من المدعية على سند القبض رقم (٠١٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠١٤م للشيك أعلاه وأنه مقابل تسوية نهائية عن المشروع (مرفق سند القبض-مرفق٣). ثالثًا: ورد بلائحة دعوى المدعية أن الأعمال محل العقد تم تسليمها بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠١٢م أي قبل أحد عشر عامًا ولم توضح المدعية السبب الذي منعها من تقديمها دعواها طيلة هذه المدة، وهو أمر يشير إلى عدم جدية المطالبة وعدم وثوق المدعية فيها ومن المعلوم أن التراخي في الشكاية والمُطالبة في ظل عدم وجود مانع شرعي إنما هو دليل على عدم صحة الدعوى وموجب لردها؛ وذلك وفقًا لما قرره بن تيمية في الفتاوى المصرية بما نصّه: من ادعى بحق بعد مدة طويلة من غير مانع يُعرف، لم تسمع دعواه في أحد قولي العلماء . عليه ولكل ما تقدم وحيث إن المدعية بموجب العقد اتفقت على أن يكون قرار المهندس (الاستشاري) نهائيًا وملزمًا للطرفين كما تم الإشارة إليه أعلاه، كما أنها استلمت المبلغ المستحق لها عن المشروع محل المطالبة بموجب الشيك رقم (٠٠٠٧١٥٩٢) وتاريخ ٢٤/ ٠٩/ ٢٠١٤م وقررت في سند القبض أنه مقابل التسوية النهائية للمشروع، ولأن القاعدة الشرعية تنص على: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)؛ لذا فموكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولًا: رد دعوى المدعية. ثانيًا: إلزامها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال). ثم عقب وكيل المدعية أنه قدم جوابه في البريد لكون النظام لا يقبل منه تقديم شيء لخلله وأنه نص جوابه كما يلي: (منعًا للتكرار والإطالة حرصًا منا على ثمين وقت فضيلتكم وجوابًا على جواب المدعى عليها، فإن موكلتي، تفيد فضيلتكم بالآتي: أولًا: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعى عليها من أن موكلتي تقدمت بطلب لتمديد العقد وأن المهندس قد أصدر قرارًا انتهى فيه برفض هذا الطلب، وما انتهى إليه من أن مطالبات المدعية غير صحيحة بناء على ذلك، فهو أمر مردود عليه بأن جواب المدعى عليها غير ملاقٍ لدعوى موكلتي، وينطوي على عدم إدراك مطالبات موكلتي والفهم الصحيح لها، حيث لم تتضمن دعوى موكلتي المطالبة بتمديد العقد من قريب أو بعيد نظرًا لأن موكلتي طلبت بقيمة تكاليف إضافية ناتجة عن الأعمال الإضافية والتعديلات بمبلغ وقدره (٧.١٠٠.٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ومائة ألف ريال وفقًا لما هو ثابت بلائحة دعوى المدعية ومذكرتها الختامية المرفقة بأوراق الدعوى، بالإضافة اتفاقية قبول الأعمال الإضافية (مرفق١)، بالإضافة إلى أن الفصل العشرون من العقد (مرفق٢) أعطت المقاول الحق بتمديد العقد، كما أن تمديد العقد ناتج عن أعمال تكليف المدعية بأعمال إضافية وتعديلات ونواقص في مضمون ملف التنفيذي، حيث إن فتره إنجاز الأعمال تمدد تلقائيًا بمجرد إضافة أعمال إضافية من المالك بعد انتهاء الفترة التعاقدية، خاصة وأن عدم قيام المدعى عليها بتعين مهندس للديكور للإشراف على الأعمال وتواجده بالموقع وهو ما يؤثر بالسلب على سير العمل. ثانيًا: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعى عليها في استحقاق موكلتي باقي قيمة الأعمال فإن ذلك مردود عليه كالآتي: ١- التقرير الهندسي النهائي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية انتهى تقرير الخبير الهندسي إلى استحقاق موكلتي إلى باقي قيمة العقد بمبلغ وقدره (١٥.٢٦٩.١٢٦) خمسة عشر مليونًا ومائتان وتسعة وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا، بعد اطلاعه على كافة المستندات وهو ما يثبت عدم صحة دفاع المدعى عليها. ٢- سند القبض المقدم من المدعى عليها لا يمثل سوى قيمة جزء من الأعمال المنفذة، ولم يتضمن الإشارة من قريب أو بعيد إلى ما يشير إلى نظير مبلغ تصفية الحسابات. ٣- ادعاء المدعى عليها بالمخالصة النهائية مع موكلتي هو ادعاء مرسل لا سند له ولا بينة وهو أمر حري برفضه لأنه مجرد أقوال مرسلة دون دليل أو برهان على صحتها، فهي أقوال مجردة من أي دليل يصاحبها سوى ادعائها، ولا يعد الادعاء صحيحًا إلا ببينة شرعية صحيحة وفق ما دلت عليه النصوص الشرعية، فأي بلاغ أو ادعاء خالٍ من بينته يعتبر شرعًا ونظامًا قولًا مرسلًا لا ينهض بحجة يستند عليها في القضاء. ٤- قدمت موكلتي محاضر التسليم (شهادات الإنجاز) (مرفق٣) والتي يتضح بها الأعمال المنفذة من موكلتي وفقًا لما هو ثابت بمحضر الاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال المنفذة وهو ما يثبت عدم صحة دفاع المدعى عليها، كما أن الأعمال المنفذة من موكلتي موجودة على أرض الواقع، والخبير قرر بتقريره بأن المدعى عليها رفضت التعاون مع الخبير بكافة الطرق، بالإضافة إلى أن الفندق رفضوا السماح له بالمعاينة على الطبيعة. ٥- قيام المدعى عليها بالاستلام النهائي وفقًا لما هو ثابت بالمحاضر المرفقة واسترداد موكلتي (المدعية) كافة الضمانات المصرفية يثبت انتهاء موكلتي من كافة الأعمال المسندة لها. ٦- تضمن العقد النص على صيغة المخالصة النهائية كما أشار العقد إلى وجوب توقيعها من الطرفين مجتمعين، إلا أن المدعى عليها تهربت من ذلك وماطلت رغم سعي المدعية مرارًا وتكرارًا للمطالبة بمستحقاتها إلا أن المدعى عليها استمرت بالتهرب والمماطلة لرغبتها في إضاعة حقوق المدعية والتهرب من مسؤوليتها وتغير الحقائق. ٧- الأشخاص المخولين بالتوقيع على المخالصة من جانب المدعية وفق سجلها التجاري هما (...) و (...) فقط وأي محاوله للالتفاف على هذا الواقع يعد تضليلًا واحتيالًا. ثالثًا: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعى عليها بعدم جدية دعوى موكلتي والتراخي في الشكاية فهو أمر مردود عليه كالآتي: ١- موكلتي حاولت الوصول مع المدعى عليها لحلول ودية وظلت بمفاوضات ودية ووعود من المدعى عليها خلال السنوات الماضية وقد سبقت أن أخطرت المدعى عليها قبل إقامة الدعوى بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالإضافة للإخطار الوارد للمدعى عليها فور التقدم بالدعوى وتبليغها بالجلسات وتبليغها من الخبير المكلف إلا أن المدعى عليها مصرة على عدم الاستجابة. ٢- من مقرر شرعًا بأن الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم تأسيسًا على القاعدة الشرعية: لا يسقط حق وإن قدم ، وقد جاء في الموسوعة الفقهية: التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان، ولو حكم حاكم بنفاذ التصرفات الباطلة، فإن ثبوت الحق وعودته يعتبر قائمًا في نفس الأمر، ولا يحل لأحد الانتفاع بحق غيره نتيجة تصرف باطل ما دام يعلم بذلك. رابعًا: انتهى التقرير الهندسي بشأن مطالبة موكلتي بالتعويض عن الضرر الذي أصابها عن تأخير المدعى عليها في دفع مستحقاتها بمبلغ وقدره (٢٣.٣٠٦.٠٩٨.٠٩) ثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة آلاف وثمانية وتسعون ريالًا وتسع هللات بما يفيد الآن الأمر خارج عن نطاق عملهم حيث إن مطالبة المدعية تندرج ضمن مطالبة بالتعويض التي تستدعي التحقق من توافر أركان التعويض هو أمر يخرج عن نطاق عمل الخبير الهندسي وينعقد الاختصاص به لفضيلتكم وهو ما أكد عليه الخبير بنهاية التقرير بحث استحقاق المدعية للتعويض عن التأخير في الدفع والذي تضمن: ولربما للدائرة القضائية بما لها من سلطة تقديرية واسعة، وتكييف تلك المطالبة على نحو آخر والفصل فيها من خلال التحقق من أركان المسؤولية الموجبة للتعويض أو حسب ما تراه الدائرة الموقرة بحسب ما جرت عليه أحكام القضاة ، لذا فإنّا نشير لفضيلتكم على ذلك للأخذ بالاعتبار ما تعرضت له موكلتي من أضرار من تأخر المدعى عليها بدفع مستحقاتها وتقديره. نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم، وأن ينير بصائرنا للوقوف على الحق واتباعه. الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا إجماليًا للمدعية وقدره (٤٥,٦٧٥,٢٢٥.٠٧) خمسة وأربعون مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريالًا وسبع هللات باقي قيمة العقد وقيمة التعويض عما تكبدته المدعية من خسائر وأضرار، مفصلة لفضيلتكم كالآتي: المتبقي من قيمة المبالغ التعاقدية للأعمال المنفذة والغير مدفوعة: (١٥,٢٦٩,١٢٦,٩٨) خمسة عشر مليونًا ومائتان وتسعة وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا وثمانٍ وتسعون هللة. قيمة التكاليف المرتبطة بتمديد مدة المشروع: (٧,١٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ومائة ألف ريال سعودي. تكاليف بنكية مترتبة من تأخير الدفع: (٢٣,٣٠٦,٠٩٨.٠٩) ثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة آلاف وثمانية وتسعون ريالًا وتسع هللات. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (١١.٢٥٠.٠٠٠) أحد عشر مليونًا ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي قيمة أتعاب المحاماة). هكذا قدم، هذا وتشير الدائرة إلى ورود التقرير الفني النهائي من الخبير ووردت عليه ملاحظات من المدعية، فعقب وكيل المدعية بتأكيد أنه قدم ملاحظات عليها وأن الخبير أثبت جملة من مبلغ المطالبة ولم يثبت كامل المطالبة هكذا قرر، كما تشير الدائرة إلى ورود تواصل من الخبير في البوابة بما نصه: (بموجب تكليفنا بهذه القضية كخبير أحيطكم علمًا أن موقع خبرة لم يوفر هاتف اتصال بالمدعى عليها شركة فنادق (...) المحدودة. كتبنا للمدعى عليها في موقع الاتصالات بموقع خبرة ما يلي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إعطائي رقم جوال المسؤول من قبلكم للتواصل معه بخصوص هذه القضية. ولكم تحياتي ، وذلك بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٢ م . ولم تستجب المدعى عليها. أرجو من فضيلتكم حث المدعى عليها على التجاوب معنا وتحديد رقم جوال أو إيميل من يمثلها كي نبدأ عملنا. أو توجيهنا بما يلزم. وتقبلوا تحياتي). فعقب وكيل المدعى عليها أنه لم يجلس مع الخبير مطلقًا فأفهمته الدائرة بعدم حضور موكلته سابقًا، فعقب بأنها لم تعلم سابقًا. وعليه رفعت الجلسة لدراسة التقارير ومناقشة الخبير، وقررت الدائرة تحديد موعد مع الخبير وذلك يوم الأحد ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الساعة ١١ صباحًا، وعلى أمانة السر إبلاغ الخبير بذلك. وفي جلسة ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى كون الخبير بعث خطابًا جرى إرفاقه بمرفقات القضية، ولدراسة القضية؛ رفعت الجلسة. وفي ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: ١- الرد على التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية: فيما يتعلق بما أورده الخبير في تقريره فإننا نشير ابتداءً إلى أن دائرتكم الموقرة كانت قد حددت في طلب ندب الخبرة عدة مهام وشروط للخبير للاهتداء بها في إصدار التقرير، وجاء من ضمن هذه المهام دراسة العقد ومستندات الطرفين وتحديد المتبقي في ذمة كل على الآخر، والثابت أن موكلتي لم تتقدم للخبير بأي مستندات نظرًا لعدم علمها بالقضية إلا بوقت متأخر، هذا فضلًا عن أن الخبير ذكر في تقريره ما نصه الآتي: تعتمد دراسة القضية وإصدار تقرير الخبرة الفنية على المنهج التالي: ۱- استلام وثائق طرفي النزاع وتشمل وصف المطالبات والردود. ۲- دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع. وما تم الإشارة اليه أعلاه وبعد مقارنته بما صاحب نظر الخبير للدعوى يؤكد على أن التقرير صدر بناء على الإفادات والمستندات المقدمة من المدعية وبناء على وجهة نظر المدعية دون استصحاب دفوعات وأسانيد المدعى عليها وهو ما يجعل منه محل نظر وجدير بالرفض؛ كونه مخالفًا للمهام التي حددتها الدائرة وللأسس التي تصدر بها التقارير وهو ذات ما أقر به الخبير في الصفحة (٣) من تقريره، حيث أشار في الصفحة (٨) من تقريره وفي الفقرة المعنونة بـ (لفت انتباه) أشار إلى الآتي: ولأن التقرير صدر في صيغته النهائية وضمانًا لحقوق المدعى عليها كمالك للمشروع فإنه وفي حال حضورها مستقبلًا-أمام المحكمة والدفع بما لديها بشأن الأعمال المنفذة والعلاقة التعاقدية مع المدعية فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى قبول مطالبة كانت مرفوضة أو رفض مطالبة كانت مقبولة أو تعديل المبالغ المستحقة... إذا طلبت الدائرة القضائية من الخبير إعادة النظر في التقرير النهائي. ٢- الرد على مذكرة المدعية: أولًا: ١- ذكر المدعي وكالة بالفقرة أولًا بأن جواب المدعى عليها غير ملاقٍ لدعوى موكلتي وينطوي إلى على عدم إدراك مطالبات موكلته والفهم الصحيح لها حيث لم تتضمن دعوى موكلته المطالبة بتمديد العقد من قريب أو بعيد نظرًا لأن موكلتي طلبت بقيمة أعمال إضافية بمبلغ وقدره (۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰) سبعة ملايين ومائة ألف ريال وفقًا لما هو ثابت بلائحة دعوى المدعية. وما ذكره المدعي وكالة ينم عن تناقض واضح بين ما قرره في هذه الفقرة وبين ما هو منصوص عليه ومثبت بلائحة الدعوى المقدمة من قبله، فالثابت مطالبة المدعية في لائحة دعواها بمبلغ وقدره (۷.۱۰۰.۰۰۰) ريال وذلك مقابل قيمة التكاليف المرتبطة بتمديد مدة المشروع بينما نجده قرر في مذكرته محل الرد أن هذا المبلغ مقابل أعمال إضافية، والمعلوم أن هناك فرق كبير بين قيمة الأعمال الإضافية وبين قيمة التكاليف المرتبطة بتمديد المشروع. وعلى كل فهذه المطالبة وفي كلتا الحالتين جديرة بالرفض ذلك أنها وعلى فرض آنها مقابل الأعمال الإضافية فإن قيمة كافة الأعمال بما فيها الأعمال الإضافية سددت للمدعية ولم يتبقَ لها في ذمة موكلتي أي مبالغ، أما وإن كانت مقابل التكاليف المرتبطة بتمديد المشروع فإنها جديرة بالرفض كذلك استنادًا لما هو مشار إليه بردنا في الفقرة (١) بالمذكرة المقدمة بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وجديرة بالرفض كذلك لأن الأعمال الإضافية محدد لها تواريخ خارجة عن المشار إليها بالعقد. ٢- جاء بلائحة دعوى المدعية أنها تسلمت من موكلتي مبلغ (٥٣.١٤٧.١٠٨) ريال وهذا الادعاء غير صحيح، والصحيح أنها تسلمت مبلغ (٥٧,٢٣٨,٦٢٦.٨١) ريال وفقًا للمستخلص الختامي والذي بناء عليه تم صرف الدفعة الختامية والبالغ قدرها (٣٥٢٠٢٠٣) ريال والتي وقعت بموجبها المدعية على المخالصة النهائية (مرفق المستخلص-مرفق ۱). ٣- ذكرت المدعية أن المبلغ الذي تطالب به مقابل المتبقي من قيمة العقد هو (١٥.٢٦٩.١٢٦) ريال، ولم تبين المدعية حقيقة هذه المطالبة وتفاصيلها للدائرة وإنما عمدت إلى إخفاء حقيقة أن هناك جزء من هذا المبلغ وقدره (۱٠.٢٦٢,٤٣٥.١٠) ريال فرض على المدعية مقابل غرامة التأخير الكلية في تسليم المشروع حسب المدة المتفق عليها بناء على ما نص عليه العقد بالمادة (٨/ ٧) فالثابت بإقرار المدعية أن المشروع تأخر تسليمه عن الموعد المحدد له لأكثر من عام ونص، فبدلًا من تسليمه خلال (٦) أشهر نجده قد امتد لأكثر من (٢٤) شهرًا. واستنادها في دعواها إلى تأخر موكلتي البت في أعمال الديكور لا يتسق مع الواقع ومع ما ذكر بشأن تمديد المشروع طبقًا لذلك، فإنه وعلى فرض أن هناك تأخير حدث من جانب موكلتي -وهو ما لا نقر به- فإن هذا التأخير لا يتناسب مع طلبات التمديد التي تقدمت بها المدعية للاستشاري ولموكلتي، إذ طلبت في المرة الأولى التمديد لمدة (١٤٥) يومًا، والطلب الآخر للتمديد لمدة (٣٦٨) يومًا؛ مما يعني أن المدعية تطالب بتمديد المشروع لفترة تساوي (٣) أضعاف الفترة المحددة لإنجازه وهو أمر غير متصور. ثانيًا: وعما أورده المدعي وكالة بالفقرة (٢) من مذكرته فمردود عليه بالآتي: ١- ما أشار إليه المدعي بالفقرة (١) ثانيًا فكما أسلفنا فإنه لا عبرة بالتقرير الهندسي الصادر في الدعوى كونه مبني على إفادة المدعية وعلى المستندات المقدمة منها ولم تقدم فيه موكلتي أي إفادة أو مستندات وهي مستندات مهمة وذات أثر في الدعوى. ۲- أما ادعائه بأن سند القبض لا يمثل سوى قيمة جزء من الأعمال المنفذة، ولم يتضمن الإشارة من قريب أو بعيد إلى ما يشير إلى أنه نظير مبلغ تصفية الحسابات، فهذا الادعاء مردود عليه أولًا بأنه ادعاء غير صحيح والصحيح أن سند القبض تضمن الإشارة إلى أنه (تسوية نهائية)، ومن المعلوم أن عبارة تسوية نهائية إنما ترد على العموم وليس التخصيص، ومحاولة المدعي وكالة التنصل من هذه الحقيقة تجيء بالمخالفة لثوابت اللغة والإثبات. ٣- وفيما يتعلق بما أورده المدعي وكالة بالفقرة (٣/ ثانيًا) ونعيه على دفعنا بالمخالصة النهائية بأنه ادعاء مرسل ودون دليل، فذلك يشير إلى العجز عن الاتيان برد موضوعي حول هذه البينة القوية والتي تحمل في طياتها دليل صدقها. وحيث إن الحال ما ذكر فإننا في غنى عن مزيد إيضاح والأمر متروك لفطنة فضيلتكم. ٤- وعما أورده المدعي وكالة بالفقرة (٤) وزعمه استلام الأعمال استلامًا نهائيًا فهذا الادعاء غير صحيح ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك حتى تاريخه، حيث إن المدعية تعهدت في محضر التسليم الابتدائي الصادر في تاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٣٣هـ الموافق ٠٦/ ٠٦/ ٢٠١٢م بإتمام عدد من الأعمال تم الإشارة إليها في متن المحضر بالفقرة (٣) منه حيث تعهدت المدعية بإنجاز الأعمال المتبقية بالكشف المرفق خلال (١٠) أيام من تاريخ التسليم الابتدائي (مرفق٢). كما أن الادعاء يتناقض مع خطاب الاستشاري الموجه للمدعية ذي الرقم (٣٤١/ ٢٠١٣) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ٢٠١٣م (مرفق۳) وذلك لأجل التسليم النهائي للمشروع وتقديم المستخلص النهائي حيث فشلت المدعية في تسليم المشروع تسليمًا نهائيا، فضلًا عن فشلها في تقديم المستخلص النهائي. ٥- وفيما يتعلق بدفاع المدعية المشار إليه بالفقرة (٥) وما انتهت إليه من تضمن العقد النص على صيغة المخالصة النهائية كما أشار العقد إلى وجوب توقيعها من الطرفين مجتمعين، وتهرب موكلتي من ذلك فهذا الادعاء غير صحيح وبما ورد في خطاب الاستشاري رقم (٣٤١/ ٢٠١٣) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ٢٠١٣م المشار إليه أعلاه والذي يثبت أن المدعية هي التي رفضت تقديم المستخلص النهائي بعكس ما أشار إليه المدعى وكالة ومردود عليه كذلك بما نصت عليه المادة (١٤/ ١٣) من العقد الموقع بين الطرفين والتي نصت على إذا لم يقم المقاول بتقديم المستخلص النهائي عملًا بأحكام المادة (١٤/ ١١) وإقرار المخالصة عملًا بأحكام المادة (١٤/ ١٢)، فإنه يتعين على المهندس أن يطلب منه القيام بذلك. وإذا أخفق المقاول في تقديم المستخلص خلال مدة (٢٨) يومًا فللمهندس عندئذ أن يصدر شهادة الدفعة الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة أنها مستحقة الدفع. ٦- أما عن الفقرة (٧ ثانيًا) والادعاء بأن الاشخاص المخولين بالتوقيع على المخالصة من جانب المدعية وفق سجلها التجاري هما (...) و(...) فقط، فنجيب عنه بأن السند محل المخالصة صادر من المدعية وعلى الأوراق الرسمية الخاصة بها ومختوم بالختم الرسمي لها، كما أن المبلغ محل المخالصة تم تسليمه بناء على تفويض رسمي صادر من الشخص المخول (...) ومصادق عليه من الغرفة التجارية. ثالثًا: أما الرد الذي تضمنته الفقرة ثالثًا من مذكرة المدعية والادعاء بمفاوضات ودية ووعود من المدعى عليها خلال السنوات الماضية، فمجاب عليه بعدم صحة ما ورد بهذا الرد، حيث لم يسبق لموكلتي الدخول مع المدعية في أي مفاوضات ولم يسبق لموكلتي بذل أي وعود وعلى المدعية إن كانت صادقة في زعمها تقديم ما يثبت هذه المفاوضات والوعود. أما الرد بالفقرة (٢/ ثالثًا) فما زالت المدعية لم تتقدم بالسبب المقنع الذي حال بينها وتقديم دعواها في حينها للجهات المختصة طوال هذه المدة، حيث إن هذا يؤكد على عدم جدية دعواها ووجوب ردها لما سبق وأشير إليه في مذكرتنا المقدمة بجلسة ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ. رابعًا: وعما ورد بالفقرة رابعًا من مذكرة المدعية ومطالبتها بالتعويض بمبلغ وقدره (٢٣.٣٠٦.٠٩٨.٠٩) ريال، فمردود عليه أولًا بعدم صحة هذه المطالبة لافتقارها للسند الشرعي والنظامي ذلك أن المدعية تستند في مطالبتها لهذا المبلغ على التأخير في صرف المستحقات، والثابت أن المدعية ليس لها في ذمة موكلتي أي مبالغ متأخرة حتى تبني مطالبتها على أساسها، بل على العكس فإن التأخير في تنفيذ المشروع كان من قبل المدعية وليس موكلتي، كما أن هذه المطالبة مردود عليها بما أورده الخبير في تقريره من أنه بني على المستندات المقدمة من المدعية دون المدعى عليها وأن الإفادة المشار إليها بالتقرير يمكن أن تتغير في حال حضور المدعية وتقديمها لدفوعها . كما قدم مذكرة أخرى جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بهذا الخطاب ردًا على خطاب الخبير المرسل لفضيلتكم بتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حيث يتلخص الرد في الآتي: أولًا: أجاب الخبير في الفقرة (٢) من خطابه على سؤال فضيلتكم عن فحوى مشاهدته للفندق حيث دكر في خطابه أنه اطلع على منطقة البهو والنافورة عند المدخل، كما ذكر أنه قد استنتج من الحالة التشغيلية الجيدة للبهو أن الإنجاز كان بمستوى رفيع... الخ. وتعقيبًا على ما ذكره الخبير فإن مثل هذه القضايا لا يستقيم البت فيها من خلال الاستنتاج فقط، بل يلزم لذلك أن يتم الاطلاع على كافة المستندات والبينات التي تثبت أن الأعمال محل العقد تم إنجازها وسلمت تسليمًا نهائيًا مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماع أقوالهم وفقًا لما تقرر في المهمة التي حددتها الدائرة، كل ذلك دون إغفال للقيمة الكبيرة للعقد محل الدعوى. ونشير هنا إلى أن محضر الاستلام الابتدائي الذي استند إليه الخبير في نتيجة تقريره كان قد نص على أن هناك عددًا من الأعمال الغير منجزة والتي تعهدت المدعية بإنجازها خلال (١٠) أيام من تاريخه، وكان من ضمن هذه الأعمال منطقة النافورة التي ذكر أنه تم الاطلاع عليها. ومما تجدر الإشارة إليه أن الخلاف مع المدعية لم يكن منحصرًا فقط في الأعمال محل العقد، بل تجاوزها إلى المدة التي أنجزت فيها الأعمال، فالثابت أن العقد مدته (٦) أشهر إلا أن المدعية لم تنتهِ من الأعمال إلا بعد مرور (٢٤) شهرًا. ثانيًا: أما ما أورده الخبير في الفقرة (٤) فنؤكد على أن هناك أعمال لم تنجز من قبل المدعية تم الإشارة إلى ضرورة إنجازها خلال عشرة أيام، وذلك بخلاف ما انتهت إليه المدعية في دعواها من وجود محضر تسليم نهائي للأعمال لم تتقدم به حتى تاريخه. ثالثًا: أما تعليقه على ما قدمته موكلتي من وثائق فنجيب عنها بالآتي: ١- ذكر الخبير أنه لم يجد في منصة خبرة أي وسيلة للتواصل مباشرة مع موكلتي فكتب رسالة على منصة خبرة، ونجيب عن ذلك أن موكلتي إن كانت لم تطلع على الدعوى ككل فكيف يتسنى لها الاطلاع على ما يتصل بمنصة خبرة. ٢- إشارة الخبير في الفقرة (الثالثة/ ٦) أنه بإمكانه الاكتفاء بما وجهت به الدائرة ورفع تقريره إلا أنه قام بزيارة الفندق وأنه لم يسمح له بالبدء في إجراءات فحص بنود الدعوى، ونجيب عن ذلك أنه وبعد حضور الخبير للفندق قام المدير بالاتصال بمحامي الشركة، حيث تم مناقشة الخبير حول الدعوى، وطلبنا منه تزويدنا بمستندات الدعوى للاطلاع عليها إلا أنه رفض ذلك وطلب منا التواصل مع الدائرة لأن التقرير قد انتهى ولن يتسلم منا أي مستندات. في ذات اليوم الذي تم العلم بالدعوى تقدمنا وبوصفنا وكلاء عن الفندق بطلب لإضافة ممثل وتم إضافة القضية والاطلاع عليها والحضور في الجلسة التالية. ٣- علق الخبير على مستندات موكلتي بالفقرة (٨) أنها لا تغير من النتيجة التي خلص إليها في تقريره وهو تعليق به تعسف وبخلاف الواقع، فالمستندات المقدمة تثبت أن المدعية تسلمت كامل مستحقاتها عن المشروع وقامت بتوقيع مخالصة نهائية وتسلمت بموجب ذلك شيك بقيمة المتبقي لها، كما أن تعليق الخبير على مستندات موكلتي يتناقض مع ما ذكره بالفقرة (١٠) والتي انتهى فيها إلى استعداده لإعادة النظر في التقرير مرة أخرة إن كان لدى المدعى عليها دفوع أخرى، وهذا يؤكد على أن التقرير بُني على وجهة نظر طرف دون الطرف الآخر، وأنه لا يمكن الاعتماد عليه في إصدار حكم بالدعوى. ونفيد فضيلتكم أن موكلتي على استعداد لسداد المبلغ الذي حدده الخبير في جوابه وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال مقابل إعادة النظر في تقريره، وذلك من أجل تقديم دفوع موكلتي الجوهرية، ومنها ما يثبت تأخر المدعية في إنجاز المشروع وتنفيذه في (٢٤) شهرًا بدلًا من (٦) أشهر المحددة بالعقد. عليه ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم إعادة التقرير للخبير مرة أخرى لدراسة مستندات موكلتي ومناقشتها دفوعها فيما يتعلق بغرامة التأخير المفروضة على المدعية . وفي جلسة ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ووكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ونظرًا لحاجة القضية لمزيد دراسة قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...)، وممثل الخبرة، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المدعية عن توضيح طلب مبلغ قدره (٧.١٠٠.٠٠٠) ريال وتوضيح البينات التي تخص هذا الطلب؟ فقدم ما نصه: (هي عبارة عن تمديد للوقت الذي نتج عن تعديلات بالتصاميم والمخططات ونقص بالتصاميم، وعدم وجود المصمم على المشروع مما اضطرينا نحن كمقاول لاستقدامه من (...) وقد قامت المدعى عليها بعد ذلك بدفع تكاليف استقدامه ومصاريفه) هكذا قدم، وبسؤال وكيل المدعية ما وجه الاستناد على الملف المقدم والمعنون (طلب مؤقت لتمديد الوقت) وعن وجه الاستناد على ما أشار إلى كون بينة الأعمال الإضافية بالخطاب المطبوع على أوراق المدعى عليها والمؤرخ في ٢٢/ ٠٩/ ٢٠١١م وما أشير فيه إلى المناقصة؟ فقال وكيل المدعية: أحصر دعوى موكلتي في المتبقي من قيمة العقد والذي انتهى إليه الخبير وهو مبلغ قدره (١٥,٢٦٩,١٢٦) خمسة عشر مليونًا ومائتان وتسع وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا سعوديًا ويحتفظ بباقي طلباته هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عمن دفع أتعاب الخبرة؟ قال: إن موكلتي دفعت أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (١٢٨٨٠٠.٠٠) ريال، وعليه رأت الدائرة بعد خلوها للمداولة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة وإصدار حكمها على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المتبقي من قيمة المبالغ التعاقدية للأعمال المنفذة والغير مدفوعة: (١٥,٢٦٩,١٢٦) ريال، وقيمة التكاليف المرتبطة بتمديد مدة المشروع: (٧,١٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وتكاليف بنكية مترتبة من تأخير الدفع: (٢٣,٣٠٦,٠٩٨.٠٩) ريال، مع تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها (٧٠٠,٠٠٠) ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن المهندس قد رفض طلب المدعية بتمديد العقد، وبأن المدعية لم تسلم المشروع تسليمًا نهائيًا، ولم تقدم المستخلص النهائي تبعًا لذلك، كما أن موكلته قد دفعت للمدعية -بناء على خطاب المهندس رقم (٤٥٥/ ٢١٠٣)- مبلغًا قدره (٣٥٢.٢٠٥.٠١) ريال بالشيك رقم (٠٠٠٧١٥٩٢)، وذلك بمثابة تسوية نهائية للمشروع. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف على دراسة العقد ومستندات الطرفين وتحديد المتبقي في ذمة كل طرف على الآخر، والشخوص لمحل النزاع وإبداء الرأي بعد الشخوص وحساب الأعمال، إضافة للتقدير والمقارنة مع مستندات المدعية والعقد محل الدعوى، وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهى الخبير إلى ما يلي: (١- لأن المدعية تسلمت من المدعى عليها مبلغًا قدره (٥٣.١٤٧.١٠٨) ثلاثة وخمسون مليونًا ومائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمان ريالات، ولأن قيمة العقد تقدر بمبلغ (٦٨,٤١٦,٢٣٤) ثمانية وستون مليونًا وأربعمائة وستة عشرة ألفًا ومائتان وأربعة وثلاثون ريالًا سعوديًا؛ فيكون ما تستحقه المدعية هو ما تبقى من قيمة العقد والذي تقدر قيمته بمبلغ (١٥,٢٦٩,١٢٦) خمسة عشر مليونًا ومائتان وتسع وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا سعوديًا. ٢- أما بشأن مطالبة المدعية بقيمة التكاليف المرتبطة بتمديد مدة المشروع: (٧,١٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ومائة ألف ريال سعودي، فإن ما قدمته المدعية من بيان صادر عنها لم يستدل منه بحد ذاته على ارتباطه بأعمال بالمشروع، ولا يمكن الاعتداد به منفردًا في قبول المطالبة من جهة، كما أن تقرير الرأي بشأنها من جهة أخرى يخرج عن نطاق عمل الخبرة الهندسية، ويختص به خبير محاسبي؛ مما يتعذر معه إبداء الرأي حيالها لخروجها عن اختصاصنا الهندسي. ٣- وعن مطالبة المدعية بتكاليف بنكية مترتبة من تأخير الدفع: (٢٣,٣٠٦,٠٩٨.٠٩) ثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة آلاف وثمان وتسعون ريالًا سعوديًا وتسع هللات، فلم نرَ وجهًا لهذه المطالبة ولا نجد سندًا ضمن أدواتنا ومعاييرنا الفنية الهندسية يثبت أحقية مطالبة المدعية بها، ولربما للدائرة القضائية بما لها من سلطة تقديرية واسعة تكييف تلك المطالبة على نحو آخر والفصل فيها من خلال التحقق من أركان المسؤولية الموجبة للتعويض أو حسب ما تراه الدائرة الموقرة بحسب ما جرت عليه أحكام القضاء. ٤- وبشأن المطالبة بأتعاب المحاماة فالنظر فيها أيضًا معقود لمقام الدائرة وخارج اختصاص الخبير والمهام المكلف بها من مقام الدائرة الموقرة). وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في جلسة هذا اليوم في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير وهو مبلغ قدره (١٥,٢٦٩,١٢٦) ريال وهو المتبقي من قيمة العقد، وبما أنّ الثابت للدائرة أنّ المدعى عليها تخلّفت عن الحضور لخمس جلسات حتى تم في الجلسة السادسة بيان الحاجة لخبير هندسي للنظر في الموقع محل النزاع وعن اكتمال أعماله والنظر في مستندات المدعية، ولم تحضر المدعى عليها بعد قرار الخبرة إلا في الجلسة المؤرخة ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ وفي هذا من المماطلة للمدعية وعدم الاستجابة للقضاء وحدا بالدائرة إلى ندب الخبير، وقد بيّن الخبير محاولة تواصله مع المدعى عليها كذلك دون استجابة، وانتهى إلى ما انتهى إليه من ثبوت تمام الأعمال من واقع معاينته والتسليم الابتدائي وفوات مدة طويلة من العقد ولم يثبت سداد المدعى عليها لكامل العقد، وبما أنّ الخبير شاهد متخصص قد أثبت الحالة وفقاً لما بينه في تقريره فإنّ الدائرة ترى الأخذ بتقريره، ولا ينال من ذلك دفوع المدعى عليها مؤخراً لاسيما في مسألة شهادة التسليم الختامي إذ الثابت مماطلتها في الحضور وعدم تقديم عذر مقبول ولم تتجه الدائرة للخبير إلا لتخلف المدعى عليها وللنظر في اكتمال بينة المدعية، كما استلم الخبير مستندات المدعى عليها ولم يبين ثبوت السداد لكامل مبلغ العقد، كما أثبت الخبير اكتمال أعمال العقد بحسب اطّلاعه العام مما يعني استعمال المدعى عليها لها، والاستلام الحقيقي مقدّم على الاستلام الحكمي لاسيما مع فوات أمد طويل من انتهاء العقد وعدم ثبوت تقديم المدعى عليها لأي دعوى في عيوب الأعمال، واستصحاباً لكون إجراءات الاستلام الختامي مرتبطة كذلك بالمدعى عليها وثبت مماطلتها في هذه الدعوى، مما يعني احتمال مماطلتها في إجراءات التسليم الختامي، وعليه ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بمبلغ (١٥,٢٦٩,١٢٦) خمسة عشر مليونًا ومئتان وتسع وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا، كما تنتهي إلى تغريم المدعى عليها أتعاب الخبرة لكونها الخاسرة في هذه الدعوى وفقاً لمطالبة المدعية مؤخراً، ولما نصّت عليه المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٥,٢٦٩,١٢٦) خمسة عشر مليونًا ومئتان وتسع وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغًا قدره (١٢٨.٨٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة ريال. وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530411615 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٥١٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة فنادق (...) المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى ذكر فيها أسندت المدعى عليها للمدعية عقد مقاولة بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠١٠م، مبلغ العقد المتفق عليه: (٦٨.٤١٦.٢٣٤.٠٠ ريال سعودي) ثمانية وستون مليونًا وأربعمائة وستة عشر ألفًا ومائتان وأربعة وثلاثون ريالًا سعوديًا، المستحقات المستلمة هي (٥٣.١٤٧.١٠٨ ريال سعودي) ثلاثة وخمسون مليونًا ومائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية ريال، والمستحقات المتبقية الغير مدفوعة هي (١٥,٢٦٩,١٢٦) خمسة عشر مليونًا ومائتان وتسعة وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا سعوديًا، محل العقد: هو إعادة تأهيل البهو الرئيسي لفندق (...) في (...)، على أن يتم تنفيذ الأعمال المسندة للمدعية خلال (٦) أشهر تبدأ من تاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠١٠م نظير مبلغ وقدره (٦٨,٤١٦،٢٣٤.٠٠) ريال سعودي، إلا أن المدعى عليها لم تتفق مع مهندس الديكور لمتابعة أعمال التنفيذ على الموقع وحصر المالك المسؤولية بالاستشاري المتواجد في الموقع ولكن بعد مرور ستة أشهر من العمل (أي بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليه) طلب المالك من موكلتي أن تتواصل مع مهندس الديكور ودفع رسوم زيارته إلى الموقع من (...) للبت بحل الأمور التي لم يبدِ الاستشاري الموافقة عليها كونها خارجة عن نطاق عمله ومسؤولياته التعاقدية؛ مما سبب التأخير في إنهاء المشروع. كما طلبت المدعى عليها بعد انتهاء مدة التعاقد أعمال إضافية جديدة وهي: إعادة تأهيل الجامع في الفندق بتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ٢٠١١م،أعمال ترخيم الجدران والأدراج ما بين البهو الرئيسي والطابق السفلي بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠١١م، أعمال إضافية في البهو الرئيسي تتطلب توقيف جميع الأعمال القائمة وندب سقالات حديدية عملاقة للقيام بدهن الأسقف والجدران للبهو الرئيسي ٢٨/ ١٢/ ٢٠١١م، تنفيذ التصميم الجديد لمنطقة (Business Lounge &Tea Lounge) بعدما كانت من ضمن العقد الأساسي تم توقيفها، ثم أعيد تصميمها وتلزيمها بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٢م، وهذا يؤكد على أن إلحاق أعمال إضافية جديدة بعد انتهاء الفترة التعاقدية هو بمثابة تمديد تلقائي للعقد؛ مما يثبت حقوق موكلتي في المطالبة بتمديد زمن العقد والتكاليف الإضافية المرتبطة بتمديد المشروع. عمدت موكلتي للطلب من شركة عالمية (...) متخصصة بتقديم تقرير عن التعديلات والفترة الزمنية المستوفاة لتنفيذها بما يتضمن الأسعار وعلى هذا التقرير طلبت موكلتي التمديد لمدة (١٤٥) يومًا بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٠م إلا أن المدعى عليها لم تستجب للطلب، وفي تاريخ ٠٧/ ٠٩/ ٢٠١١م قدمت موكلتي طلب آخر بتمديد المشروع لمدة (٣٦٨) يومًا مستنده على تقارير الشركة (...) وقد فاق عدد التعديلات (٤٠) تعديلًا ولم تستجب المدعى عليها الاعتماد المقترح المقدم من موكلتي ولم يتم تسليم موكلتي أي جدول زمني تعاقدي معدل يعكس واقع المشروع يوضح من خلاله تاريخ إنهاء الأعمال، وذلك يرتب على المدعى عليها مسؤولية تعاقدية ويفرض على العقد المبرم صيغة العقد المفتوح زمنيًا غير محدد تاريخ الانتهاء، كما أنه في تاريخ ٠٥/ ١٢/ ٢٠١١م قام الاستشاري بإرسال خطاب لموكلتي يتنصل فيه من مسؤوليته ويحمل المالك سبب التأخر. قامت موكلتي بتسليم المشروع بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠١٢م ولم تلتزم المدعى عليها بصرف المستحقات المالية لموكلتي في حين استمرت موكلتي بالمطالبة وإرسال العديد من الخطابات ولم تستجب المدعى عليها، وعلى ذلك فإن موكلتي المدعية تلتمس من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا إجماليًا للمدعية وقدره (٤٥,٦٧٥,٢٢٥.٠٧) خمسة وأربعون مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريالًا وسبع هللات ريال سعودي، باقي قيمة العقد وقيمة التعويض عما تكبدته المدعية من خسائر وأضرار، مفصلة لفضيلتكم كالآتي: المتبقي من قيمة المبالغ التعاقدية للأعمال المنفذة والغير مدفوعة: (١٥,٢٦٩,١٢٦) خمسة عشر مليونًا ومائتان وتسعة وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا سعوديًا. قيمة التكاليف المرتبطة بتمديد مدة المشروع: (٧,١٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ومائة ألف ريال سعودي. تكاليف بنكية مترتبة من تأخير الدفع: (٢٣,٣٠٦,٠٩٨.٠٩) ثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة آلاف وثمانية وتسعون ريالًا وتسع هللات ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال سعودي قيمة أتعاب المحاماة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٦.٧٥٢.٢٥٠) أربعمائة وستة وخمسون مليونًا وسبعمائة واثنان وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا سعوديًا، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته عقد فندق (...) مشروع إعادة تأهيل البهو الرئيسي - عقد بالمقطوع ٢٠١٠م بملحقاته وشروطه، والمبرم بين الطرفين والمذيل بختمهما وختم (...) للاستشارات الهندسية، كما أرفق عقد تأسيس شركة (...)، والمذيل بختم كاتب العدل المكلف في الهيئة العامة للاستثمار، وختم تدقيق وزارة التجارة والصناعة، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ بـ: أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٥,٢٦٩,١٢٦) خمسة عشر مليونًا ومئتان وتسع وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغًا قدره (١٢٨.٨٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة ريال. وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية، وبتسليم المدعى عليها وكالة نسخة صك الحكم تقدمت باعتراض طلبت فيه: نقض الحكم المستأنف وإعادة النظر في الدعوى والحكم برد دعوى المدعية، لأسباب حاصلها: أولاً: التغاضي عن بينات ودفوع المدعى عليها التالية:- أ/ المخالصة النهائية: وبيان ذلك أن الدائرة تجاهلت ما تقدمت به موكلتي من بينات مؤثرة في الدعوى ولم تقم بمناقشتها وبحث حجيتها النظامية، حيث تمثلت هذه البينات في المخالصة النهائية التي وقعتها المدعية والتي أقرت بموجبها بتسلمها لجميع مستحقاتها عن المشروع وفقا للإجراءات التي نص عليها العقد فالثابت أن المادة ١٤/١٣ والمعنونة بــــــ(اصدار شهادة الدفعة الختامية) نصت على الاتي:- بناء عليه فقد قامت موكلتي بإصدار الشيك رقم (٠٠٠٧١٥٩٢) وتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠١٤م والمسحوب على بنك (...) باسم المدعية، حيث حضر إلى موكلتي بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٤م السيد/ (...) المفوض عن المدعية بموجب الخطاب رقم ١٤/٠٩/٠٠٩٣/AM/oc وتاريخ ٢١/٠٩/٢٠١٤م والمصدق من الغرفة التجارية بالرياض وقام باستلام الشيك أعلاه، ب/ غرامة التأخير، ج/ تجاهلت الدائرة دفع موكلتي المتمثل في تراخي المدعية في إقامة دعواها بالرغم من انقضاء (١١) عاما على انتهاء المشروع، ثانيا:- مخالفة المبلغ المحكوم به للمبلغ المسدد للمدعية: حيث ذكرت المدعية بلائحة دعواها أنها تسلمت من موكلتي ما مقداره (٥٣.١٤٧.١٠٨) ثلاثة وخمسون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف ومائة وثمانية ريال من المبلغ الإجمالي لقيمة العقد وان المتبقي بذمة موكلتي مبلغ قدره (١٥.٢٦٩.١٢٦.٩٨) خمسة عشر مليون ومائتين وتسعة وستون ألف ومائة وستة وعشرون ريال وثمانية وتسعون هللة. وما جاء بلائحة المدعية غير صحيح والصحيح أن المدعية تسلمت من موكلتي مبلغ قدره (٥٧,٢٣٨,٦٢٦.٨١) سبعة وخمسون مليون ومائتان ثمانية وثلاثون ألف وستمائة ستة وعشرون ريال وواحد وثمانون هللة وذلك بناء على ما يتبين من المستخلصات والتحاويل المرفقة، ثالثا:- الخطأ في التسبيب، خامسا: التغاضي عن توصية جهة الخبرة بشأن إعادة النظر في التقرير حال حضور موكلتي، وبتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة جوابية ذكر فيها أولاً: فيما يخص ما ورد باستئناف المدعى عليها المتضمن التغاضي عن المخالصة النهائية فهو أمر مردود عليه كالاتي: - ١ - موكلتي لم تقم بالتوقيع على أي مخالصات نهائية، كما أن المدعى عليها لم تقدم ضمن مرفقات اعتراضها أي مخالصات نهائية مصادق عليها من موكلتي وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعى عليها. ٢- فيما يخص سند القبض المقدم من المدعى عليها فقد سبق لها التقدم به للدائرة التجارية الثانية التي قامت بالفصل بالدعوى ولم تجد به ما يثبت المخالصة التي تدعي بما المدعى عليها فهو لا يمثل سوى قيمة جزء من الأعمال المنفذة، ولم يتضمن الإشارة من قريب أو بعيد إلى ما يثبت أنه نظير مبلغ تصفية الحسابات. -٣- قامت موكلتي بأرسال خطاب للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٢٧م فور استلام الشيك المشار إليه بدافع المدعى عليها يتضمن مطالبة المدعى عليها بباقي مستحقات للمدعية وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعى عليها. ٤- تقدمت المدعية بمحاضر التسليم (شهادات الإنجاز) والتي يتضح بما الأعمال المنفذة من موكلتي وفقاً لما هو ثابت بمحضر الاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال للمنفذة وهو ما يثبت عدم صحة دفاع المدعى عليها بإخفاق موكلتي في إنجاز الأعمال المسندة لها، كما أن الأعمال المنفذة من موكلتي موجود على أرض الواقع والخبير قرر بتقريره بأن المدعى عليها رفضت التعاون مع الخبير بكافة الطرق، بالإضافة إلى أن الفندق رفضوا السماح له بالمعاينة على الطبيعة. ٥- المدعى عليها تعمدت المماطلة في الاستلام الختامي وهو ما اتضح جلياً للدائرة التي فصلت بالدعوى والتي أكدت على ذلك بأسباب حكمها التي تضمنت كما أثبت الخبير اكتمال أعمال العقد بحسب اطلاعه العام مما يعني استعمال المدعى عليها والاستلام الحقيقي مقدم على الاستلام الحكمي لاسيما مع فوات أمد طويل من انتهاء العقد وعدم ثبوت تقديم المدعى عليها لأي دعوى في عيوب الأعمال، واستصحاباً لكون إجراءات الاستلام الختامي مرتبطة كذلك بالمدعى عليها وثبت مماطلتها في هذه الدعوى، مما يعني احتمال مماطلتها في إجراءات التسليم الختامي ٦- قيام للمدعى عليها بالاستلام النهائي ثابت بالمحاضر المرفقة وتنفيذ المدعية لكامل الاعمال المكلف بما يستنتج من استردادها كافة الضمانات المصرفية وهو ما تعمدت المدعى عليها عدم الالتفات له. ٧- نص العقد على صيغة المخالصة النهائية والتي يجب توقيعها من الطرفان مجتمعين إلى أن المدعى عليها تهربت من ذلك وماطلت رغم سعي للمدعية مراراً وتكراراً للمطالبة بمستحقاتها إلا أن المدعى عليها استمرت بالتهرب والمماطلة لرغبتها في اهدار حقوق المدعية والتهرب من مسؤوليتها وتغير الحقائق. ٨- الاشخاص المخولين بالتوقيع على المخالصة من جانب المدعية وفق سجلها التجاري هما (...) و(...) فقط وأي محاوله للالتفاف على هذا الواقع يعد تضليل واحتيال. ثانياً: فيما يخص ما ورد باستئناف المدعى عليها المتضمن الإشارة إلى غرامة التأخير فهو أمر مردود عليه بأن تمديد العقد ناتج عن تكليف المدعية بأعمال إضافية وتعديلات ونواقص في مضمون ملف التنفيذي، حيث إن فتره إنجاز الأعمال تمتد تلقائيا بمجرد اضافه أعمال اضافيه من المالك بعد انتهاء الفترة التعاقدية خاصة وأن عدم قيام المدعى عليها يتعين مهندس للديكور للأشراف على الأعمال وتواجده بالموقع وهو ما أثر بالسلب على سير العمل. ثالثاً: فيما يخص ما ورد باستئناف المدعى عليها المتضمن الإشارة إلى تراخي المدعية بإقامة دعواها فهو مردود عليه بأن موكلتي حاولت الوصول مع المدعى عليها الحلول ودية وظلت بمفاوضات ودية ووعود من المدعى عليها خلال السنوات الماضية وقد سبق أن اخطرت المدعى عليها قبل إقامة الدعوى بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالإضافة للإخطار الوارد للمدعى عليها فور التقدم بالدعوى وتبليغها بالجلسات وتبليغها من الخبير المكلف إلا أن المدعى عليها مصرة على عدم الاستجابة، كما أنه من شرعاً بأن الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم تأسيساً على القاعدة الشرعية لا يسقط حق وإن قدم وقد جاء في الموسوعة الفقهية التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان ولو حكم حاكم بنفاذ التصرفات الباطلة، فإن ثبوت الحق وعودته يعتبر قائما في نفس الأمر، ولا يحل لأحد الانتفاع بحق غيره نتيجة تصرف باطل ما دام يعلم بذلك. فإن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا هو الأصل رابعاً: فيما يخص ما ورد باستئناف المدعى عليها المتضمن الإشارة إلى مخالفة المبلغ المحكوم به للمبلغ المسدد للمدعية فهو أمر مردود عليه بأن شهادة السداد المرفقة من المدعى عليها لم تتضمن أي مصادقة أو توقيع من موكلتي من قريب أو بعيد وهو ما ينفي أي وجه للاستدلال بها، كما أن المدعى عليها لم ترفق المستندات التي تثبت تسلم موكلتي لمبلغ (٥٧.٢٣٨.٦٢٦.٨١) على نحو ما ادعت به وهو ما يثبت بطلان دفاعها. خامسا: - فيما يخص ما ورد باستئناف المدعى عليها المتضمن تبرير المماطلة بعدم حضور الجلسات فأن ذلك أمر مردود عليه بأن المدعى عليها تعمدت المماطلة بعدم حضور الجلسات رغم تبلغها بموعد الجلسات بالإضافة إلى تواصل الخبير المكلف معها بالعديد من المرات لكن دون جدوى وثابت ذلك بموجب تقرير الخبير المكلف وحكم أول درجة، لذا فأن ما دفعت به المدعى عليها من دفع والمتمثل في اعتقادها أن التبليغ يخص القضايا المقامة منه ضد أطراف أخرى فان ذلك القرار منها باستلام التبليغ الخاص بالقضية كما اعتقاد المدعى عليها بأن التبليغ يخص قضايا مقامة منها ضد الغير مع عدم تسليمنا بذلك لكون التبليغ يتضمن رقم القضية لا يمكن أن يعول عليه في الإهمال بحضور الدعاوى المقامة منها والذي يستوجب شطب دعواها في حالة عدم الحضور وهو أمر غير معقول أو عقلاً ان تتغاضى المدعى عليها عن التبليغات بحجة انها تخص دعاوى مقامة منها. سادساً: فيما يخص ما ورد باستئناف المدعى عليها والمتضمن التغاضي عن توصية جهة الخيرة بشأن إعادة النظر في التقرير في حال حضورها، فهو أمر مردود عليه بأن المدعى عليها سبق أن تقدمت بكافة دفوعها ومستنداتها للدائرة التجارية الثانية وقد قامت بفحصها وقتلت بحثاً على نحو ما هو ثابت بأسباب حكم أول درجة ولم تجد بها الدائرة مصدرة الحكم ما يؤثر على قنعتها أو ما انتهى إليه تقرير الخبير المكلف وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعى عليها. وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده أحل إلى ما سبق تقديمه. ثم أصدرت الدائرة حكمها بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٠-١٠-١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٥,٢٦٩,١٢٦) خمسة عشر مليونًا ومئتان وتسع وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغًا قدره (١٢٨.٨٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر والذي جاء فيه: أولا: نشير الى أن الفندق هو أحد أملاك الدولة، وقد تم بموجب الأمر السامي رقم ۲۷۳۱۰ وتاريخ ١٤٤٢ / ٠٥ / ١٥ هـ تحويل ملكيته وتبعيته من وزارة المالية الى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وهي جهة غير ربحية تهدف الى تقديم الخدمات العلاجية. وقامت وزارة المالية بتزويد المستشفى بعدد من الملفات المتعلقة بالمشروع والتي تعذر تقديمها اثناء نظر الدعوى بسبب تحويل الملكية ومنها المستندات المقدمة بهذا الالتماس ( الشيكات والتحاويل البنكية وخطاب المدعية ) ، فالثابت من الشيكات والتحاويل البنكية أن المدعية تسلمت من موكلتي مقابل الاعمال الرئيسية والاضافية محل العقد مبلغا وقدره (٥٧,٥١١,۳۲۷,۸۱ ) ريال وهذا بخلاف المبلغ الذي اوردته المدعية في لائحة دعواها وبخلاف ما أشار اليه تقرير الخبير الذي اعتمدت عليه الدائرة في حكمها والمنتهي إلى أن المبلغ المستلم مقابل الاعمال الرئيسية للعقد هو ( ٥٣.١٤٧,١٠٨ ) ريال ، بفرق قدره ( ٤,٣٦٤,۲۱۹,۸۱ ) أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وستون الفا ومائتان وتسعة عشر ريالا وواحد وثمانون هللة عما اقرت باستلامه في لائحة دعواها كل ذلك دون اغفال أن هناك مبلغا وقدره ( ١٠.٢٦٢,٤٣٥,١٠ ) ریال جرى خصمه من مستحقات المدعية مقابل غرامة التأخير المفروضة على المدعية بسبب تقاعسها عن تسليم المشروع والذي امتد تنفيذه لأكثر من عامين بدلاً عن ستة أشهر عملا بنص المواد ( ۲/۳ ) و ( ۷/۸ ) من العقد الموقع بين الطرفين بالرغم من ان جميع سلمت للمدعية في تواريخها المحددة بل ينضح ان المدعية كانت تتسلم في بعض الأحيان قيمة المستخلصات في يوم المستخلصات تقديمها .ثانيا : حيث دفعت موكلتي اثناء نظر الدعوى أن هناك أعمالا غير منفذة ومحذوفة من العقد فيمها ( ٣,٦٥٣,٦٣٢ ) ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وخمسون الفا وستمائة وثنان وثلاثون ريالا ، الا ان الدائرة لم تناقش هذا الدفع واستبعدته مما ترتب عنه الحكم للمدعية بمبالغ لا تستحقها ، واثباتا لهذه الأعمال المحذوفة نرفق لفضيلتكم مستند الالتماس الثاني المتمثل في الخطاب الصادر من المدعية الى استشاري المشروع (...) بتاريخ ٢٠١٣ / ٠٤ / ١٣ م والذي اقرت فيه بوجود أعمال غير منفذة ومحذوفة من العقد بلغت قيمها ٣,٦٥٣,٦٣٢ ريال وجاء في الصفحة الثالثة منه مطالبة المدعية ان يتم احتساب النفقات العامة والارباح عن الأعمال غير المنفذة والمحذوفة من عقدها وتشكل ٢٧ ٪ من أسعار فاتورة الكميات وبعد ماورد بهذا الخطاب إقرارا صريحا من المدعية بأن هنالك اعمالا غير منفذة ومحذوفة ولكنها تطالب باحتساب أرباح عنها بالرغم من عدم تنفيذها ، الامر الذي يتطلب من الدائرة إعادة بحث تسبيب حكمها المنتهي الى منح المدعية هذه المبالغ الناتجة عن عمل غير منفذ ، الامر الذي يجعلها تندرج تحت طائلة أكل أموال الناس بالباطل. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى للنظر في الالتماس المقدم. وبسؤال الملتمس عن طلبه عن طلبه أحال إلى الالتماس المقدم وبطلب الجواب من المدعي قرر تمسكه بما سبق. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي والتي جاء فيها: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحا في الدعوى ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الحالات فإنه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.