حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430864193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470647243/1444
رقم الحكم:4430864193
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647243 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430864193 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470647243 لعام 1444هـ المدعي: ا(...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (كماليات واكسسوارات وهدايا) بثمن إجمالي قدره (٢٦,٨٥٦) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً سدد منه (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٥٦) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: محرر عادي عبارة عن مستند مطابقة رصيد مطبوعاً على مؤسسة (...) ممهوراً من قبل المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي هل لديه إضافه فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٥٦) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريالاً وذلك مقابل عقد بيع كماليات واكسسوارات وهدايا، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة بيع كماليات واكسسوارات وهدايا المشار لها في دعواها؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم من مستند مطابقة رصيد ممهوراً من قبل المدعى عليها، ولما كان المستند الممهور من المدعى عليها حجة عليها استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريالاً، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة أولاً: ألزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ (٢٤,٨٥٦) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً لا(...) هوية وطنية رقم: (...). ثانياً: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريالاً تمثل أتعاب التقاضي لا(...) هوية وطنية رقم: (...), وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث