حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في نجران رقم 4430871341
أحكام محكمة الاستئنافتجارينجران٢٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439410/1443
رقم الحكم:4430871341
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430871341 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439410 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة سعيد حسين يحي ال مقبول للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة العزام العربية للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: افتتحت الجلسة ولعدم اكتمال نصاب أصحاب الفضيلة ناظري القضية ولكون إضافة القائم بعمل الشيخ/ حسن القحطاني تستغرق وقتا لا يسمح بنظره للقضية في وقتها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تظهر لدى الدائر في النظام أسماء أصحاب الفضيلة المشاركين لخلل في النظام قررت الدائرة رفع تذكرة بشأنها لحلها من قبل الجهة المعلجة المختصة افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية ولكون الطلب في الدعوى دون المليون ريال فهي من اختصاص الفردية لذا قررت نظر هذه الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد وتركيب عدد 80 مطبخ بسعر 3900 ريال للمطبخ الواحد بإجمالي 321,000 ريال وتوريد 40 مطبخ بدون تركيب بسعر 3600 ريال للمطبخ الواحد بإجمالي 144,000 ريال وعدد 2000 طاولة خشبية بسعر 160 ريال للطاولة الواحدة بإجمالي 320,000 ريال ليصبح إجمالي المستحق 776,000 ريال تم سداد جزء من المبلغ المستحق بواقع 410,000 ريال وخصم مبلغ 32,000 ريال قيمة اعمال لم يتم إنجازها ومتبقي لي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة 334,000 ريال سعودي أطلب من فضيلتكم ألزام المدعى عليها بالتالي: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لي في ذمتها بواقع 334,000 ريال سعودي وحيث أن تاريخ العقد في 10/12/2014 وتاريخ نشوء الحق 30/06/2015 ومدة العقد غير محددة بين المدعي والمدعى عليه وحيث أن العمل بدأ بتاريخ توقيع العقد 10/12/2014محل المقاوله (مشروع إسكان القوات المسلحه بمنطقة نجران هذه دعواي) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواها قدم الفاتورة رقم 0153 صادرة من المدعية وممهورة بختم المدعى عليها كما قدم الفاتورة الأخرى رقم 0154 صادرة من المدعية وممهورة بختم المدعى عليها كما قدم شيك يثبت العلاقة بين الطرفين كما قدم كشف يتضمن اتسلام دروج المطابخ مذيل توقيع مدير المشروع وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم افتتحت الجلسة وفيها حضر الملتمس وكالة محمد بن احمد بن محسن ال ناجي المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره الملتمس ضده وكالة منصور يحي بن عبدالله آل يعلا المدونة بياناته أعلاه، وقد تقدم المدعى عليه وكالة بالتماس رقم 4410743146 وتاريخ 29/06/1444 على الحكم رقم 437546137 والمتضمن (التماس إعادة نظر في الحكم رقم (437546137) وتاريخ 01/07/1443هـ الصادر من دائرتكم الموقرة في القضية رقم (439410) وتاريخ 22/01/1443هـ، المقامة من/ مؤسسة سعيد حسين يحي آل مقبول للمقاولات العامة، ضد موكلتي /شركة العزام العربية للتجارة والمقاولات المحدودة، ويمثلها المحامي/ محمد بن أحمد بن محسن ال ناجي، هوية وطنية رقم (...) وترخيص رقم (67/35)، وذلك بموجب الوكالة رقم (433340344) وتاريخ 13/7/1443هـ. الوقـــــــــــــــــــائــــــــــــــــع - تتلخص الوقائع في أن المدعية أقامت الدعوى محل الالتماس أمام دائرتكم الموقرة ضد موكلتي شركة العزام العربية، للمطالبة بدفع مبلغ (334000) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال. مقابل توريد وتركيب مطابخ وطاولات خشبية لمشروع إسكان القوات المسلحة بنجران. - نظرت القضية في عدم حضور من يمثل موكلتي والتي في الحقيقة لم يصلها تبليغ بهذه القضية وإلا لما تخلفت عن الحضور، وصدر بشأنها الحكم القاضي بـ(إلزام المدعى عليها شركة العزام العربية للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ مؤسسة سعيد حسين سعيد آل مقبول للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (334000) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق)، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بمضي المدة. (مرفق1) - وحيث أن الحكم المشار إليه بعاليه قد وقع عليه من الأسباب ما يعطي الحق لموكلتي الالتماس لإعادة النظر فيه وتفصيل تلك الأسباب على النحو الآتي: - أولا: صدر الحكم الملتمس عليه في عدم حضور موكلتي وكان ذلك لعدم تبلغها بهذه الدعوى أو علمها بها إلا بعد صدوره، وبناء عليه تم تقديم اعتراض على الحكم خلال المدة النظامية إلا أنه لم يقبل الاعتراض وقد تم مراجعة مدير المشرف على الدائرة فذكر أن الحكم اكتسب القطعية لمضي المدة بصدور الحكم قبل التاريخ المدون بمتن الحكم وهو 1/7/1443هـ، وطلب تقديم التماس إعادة نظر وبالفعل تم تقديم التماس إلا أنه لم يفصل في الدفع الشكلي للالتماس وبمراجعة المشرف تبين أن الالتماس لم يقبل. (مرفق رقم 2). ثانيا: ظهرت لموكلتي أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم لعدم تبلغها بمواعيد الجلسة وقيد الدعوى، وتتلخص هذه الأوراق في أن المستندات المقدمة في الدعوى لم تشر من قريب أو بعيد لوجود علاقة تعاقدية بين الملتمس ضده وبين موكلتي، وما تم تقديمه لمقام الدائرة لا يثبت الدعوى أصلا، ثالثا: لقد وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم، ويتضح ذلك في أن موضوع الدعوى هو توريد وتركيب مطابخ في إسكان القوات المسلحة بنجران، ومعلوم أن مثل ذلك يلزم منه موافقة الجهة المالكة على أن يكون المقاول من الباطن موافق عليه ويتم ذلك بموجب عقد توافق عليه الجهة المالكة، وعليه فإن ما ذكره المدعي من أنه ورَد وركب مطابخ لإسكان القوات المسلحة بنجران غير صحيح ملبسا وغاشا الدائرة في دعواه، وتقديمه مستندات لا يوجد بها ما يثبت العلاقة بين موكلي والمدعي فضلا عن عدم وجود ما يثبت الدعوى لو ثبتت العلاقة. ولما سبق بيانه، عليه فإني أطلب من فضيلتكم الآتي: أولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: طلب عاجل إصدار قرار الدائرة الموقرة بوقف تنفيذ الحكم محل الالتماس. ثالثا: الرجوع عن الحكم محل الالتماس. ورد دعوى المدعي.) الأسباب: وبما أن المدعى عليه وكالة قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر برقم (437546137)، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وأحال إليها المنظم في نظام المحاكم التجارية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) من نظام المرافعات، ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) ولما كان الالتماس المقدم من المدعى عليها قد خلى من هذه الحالات الواردة في هذه المادة، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، وحيث أن ما ذكره الملتمس وكالة في التماس إعادة النظر لا تندرج وفق المادة (200) من نظام المرافعات، بل حقيقة ما ذكره أنه اعتراض على الحكم، لذلك كله. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة قبول الالتماس شكلاً رفضه موضوعاً وبذلك حكمت، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب وللملتمس، حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم تتقدم به خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة نجران رقم الحكم: 4430871341 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439410 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة سعيد حسين يحي ال مقبول للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة العزام العربية للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد وتركيب عدد 80 مطبخ بسعر 3900 ريال للمطبخ الواحد بإجمالي 321,000 ريال وتوريد 40 مطبخ بدون تركيب بسعر 3600 ريال للمطبخ الواحد بإجمالي 144,000 ريال وعدد 2000 طاولة خشبية بسعر 160 ريال للطاولة الواحدة بإجمالي 320,000 ريال ليصبح إجمالي المستحق 776,000 ريال تم سداد جزء من المبلغ المستحق بواقع 410,000 ريال وخصم مبلغ 32,000 ريال قيمة اعمال لم يتم إنجازها ومتبقي لي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة 334,000 ريال سعودي واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بالتالي: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لي في ذمتها بواقع 334,000 ريال سعودي، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليها شركة العزام العربية للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة سعيد حسين يحي ال مقبول للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها سعيد حسين يحيى ال مقبول مبلغا وقدره 334,000 ريال ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بمضي المدة، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراض على الحكم خلال المدة النظامية إلا أنه لم يقبل الاعتراض وقد تم مراجعة مدير المشرف على الدائرة فذكر أن الحكم اكتسب القطعية لمضي المدة بصدور الحكم قبل التاريخ المدون بمتن الحكم وهو 1/7/1443هـ، وطلب تقديم التماس إعادة نظر وبالفعل تم تقديم التماس إلا أنه لم يفصل في الدفع الشكلي للالتماس وبمراجعة المشرف تبين أن الالتماس لم يقبل. ثانيا: ظهرت لموكلتي أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم لعدم تبلغها بمواعيد الجلسة وقيد الدعوى، لذا قرَّرت الدَّائرة قبول الالتماس شكلاً رفضه موضوعاً وبذلك حكمت، فاعترض عليه وكيل المدعى عليها و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب إلغاء الحكم و إعادة النظر في القضية، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضر المستأنف وكالة / محمد بن احمد بن محسن ال ناجي سعودي بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (434870085) وتاريخ 15/10/1443هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / منصور يحي بن عبد الله آل يعلا سعودي بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٣٦٥٠٠٦) وتاريخ 15/10/1443هـ وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، مع التأكيد أن طلب المدعي غير مقبول شكلاً وفق الفقرات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران في الحكم رقم (443064358) في القضية رقم 439410 لعام 1443هـ والمؤرخ بتاريخ 25 / 07 / 1444هـ فيما انتهى إليه الحكم من قبول الالتماس شكلاً رفضه موضوعاً ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه