حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630191957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670032868/1446
رقم الحكم:4630191957
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670032868 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630191957 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٢٨٦٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للأدوية المدعى عليه: شركة (...) الطبية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه:ا، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٦/٠١/١٤٤٦ه حضرت وكيلة المدعي:ة/ (...)، سجل مدني رقم: ( ... )، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر مدير الشركة المدعى عليه:ا/ (...) هوية وطنية رقم: ( ... )، ثم طلبت الدائرة من المدعي:ة وكالة تحرير دعواها خلال يومين، وعلى المدعى عليه: الرد عليها خلال أربعة أيام. وقد وردت مذكرة المدعي:ة وكالة وتضمنت ما نصه: الوقائع: ١- اتفق الطرفان بتاريخ (۲۰۲۲/۱۱/۱۰م) على أن تُورد الشركة المدعي:ة للمدعى عليها منتجات طبية وتجميلية عدد (۷۸) منظف فوم، كريم منظف جل، كريم للعين، واقي شمس ... بإجمالي مبلغ: (١٣,٩٨٥.٦١) ريال سعودي، تم سداد (٣,٥٠٠) ريال سعودي من إجمالي المبلغ المستحق، وبقي في ذمة المدعى عليه:ا مبلغ وقدره: (١٠,٤٨٥.٦١) عشرة آلاف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هللة. بموجب فواتير موقعة ومختومة من قبل المُدَّعى عليها مرفق [١]. ٢ - وقد استلمت المُدَّعى عليها كامل المبيع، إلا أنه مازال ممتنع عن سداد المبالغ المستحقة عليه دون سبب مشروع. الطلبات لذلك كله نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم للشركة المدعي:ة بما يلي: ١ - إلزام المدعى عليه:ا بسداد المبلغ المستحق عليه وقدره: (١٠,٤٨٥.٦١) عشرة آلاف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هللة. ٢ - إلزام المدعى عليه:ا بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (١,٥٦٧) ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال سعودي. ، كما وردت مذكرة المدعى عليه:ا بتاريخ: ١٥/ ١/ ١٤٤٦هـ، وتضمنت ما نصه: الوقائع: تم التعامل مع شركة (...) للأدوية (بدون وجود عقد) على أن يتم توريد البضاعة (أدوية) لصيدلية شركة (...) الطبية بشرط أن هذه الأدوية بنظام ما يسمى تحت التصريف -هذا النوع من التعامل سائد في السوق المحلي- أي يقوم الطرف الأول شركة (...) بتوريد الأدوية ويتم بيعها من خلال صيدلية شركة (...) الطبية بسعر الجمهور السعر السائد في السوق وحسب السعر المعتمد من قبل الصيدلية، ويتم نهاية كل شهر حساب المباع وبعد ذلك تقوم شركة (...) بتحصيل المبلغ الموضح في الفاتورة المتفق عليه حسب الفاتورة المرفقة من قبل شركة (...) على أن تقوم في نهاية المطاف باسترجاع الكمية الغير مباعة، وأن شركة (...) غير مسؤولة عنها عند عدم سحب المتبقي من البضاعة الموردة. الناحية الموضوعية: تم توريد الأدوية من قبل شركة (...) لصيدلية شركة (...) الطبية حسب الفاتورة ٠٠٠٢-٠٤-٢٣٥٧ المرفقة بمبلغ إجمالي وقدره: (١٣,٩٨٥.٦١) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هللة، وتم حسب الاتفاق تسليمهم مبلغ وقدره (٣,٥٠٠) ريال ثلاثة آلاف وخمس مائة ريال وتبقى من قيمة البضاعة الموردة مبلغ وقدره: (١٠,٤٨٥.٦١) ريال عشرة آلاف وأربع مائة وخمسة وثمانون ريال وواحد وستون هللة تبقى منها بعد الكمية المباعة (المصرفة) مبلغ وقدره: (٧,٥٣٤.١١) ريال سبعة آلاف وخمس مائة وأربعة وثلاثون ريال لم يتم تصريفها أي أن باقي المبلغ في ذمة شركة (...) الطبية مبلغ وقدره: (٢,٩٥١.٥٠) ريال فقط ألفان وتسع مائة وواحد وخمسون ريال وخمسون هللة لا غير وبناءً عليه تم التفاهم مع مندوب الشركة بضرورة استلام باقي الطلبية الموضحة في الفاتورة وذلك لعدم تحرك الصنف وركوده في الصيدلية وتجنباً لانتهاء صلاحية الدواء عندنا، ولكن دون استجابة من طرفهم، وبناءً عليه تم مخاطبة الشركة بتاريخ ٤/٣/٢٠٢٤م بموجب الإيميل المرفق بضرورة مراجعتنا لاستلام المتبقي من البضاعة الموردة حسب ما تم الاتفاق عليه ولكن للأسف دون استجابة من قبل شركة (...). الطلبات: ١- صرف النظر عن الدعوى. ٢- إلزام شركة (...) للأدوية باستلام باقي البضاعة الموردة حسب الاتفاق وتسليمنا ما يفيد مخالصة نهائية. ، وفي جلسة ٠٨/٠٢/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي:ة الجواب على مذكرة المدعى عليه:ا، قدمت عبر المحادثة ما نصه: رداً على مذكرة المُدَّعى عليها المقدمة بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٦هـ، نوضح لدائرتكم الموقرة أن ما يزعمه المدعى عليه: في مذكرته غير صحيح، للأسباب الآتية: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المُدَّعى عليها على توريد منتجات طبية وتجميلية في تاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، لذا منطقياً كان من المفترض عند استلام المُدَّعى عليها للمنتجات أن تسدد قيمة الفاتورة كاملة كونه عقد توريد وبيع وليس تسويق أو غيره، وفي حال وجود أي مرتجعات أو منتجات منتهية كما تزعم المُدَّعى عليها، كان من المفترض أن يتم التواصل مع موكلتي خلال تلك الفترة. وليس بعد مرور سنتين! وبعد أن تم إخطارهم لعدة مرات بسداد المبلغ! وبعد أن تم رفع الدعوى! ثانياً: أن البريد الإلكتروني الذي أرفقه وكيل المُدَّعى عليها مرسل في عام ٢٠٢٤م أي بعد سنتين من التوريد، وبعد أن تم رفع هذه الدعوى مما يثبت لفضيلتكم أن زعم المُدَّعى عليها غير صحيح، والأصل عند توريد المنتجات أن تسدد الفاتورة كاملةً، ولكن المُدَّعى عليها ماطلت في السداد لمدة سنتين والآن تدعي ادعاءات غير صحيحة. وكما أن الشركة المُدَّعية مسؤولة عن توريد المنتجات فقط وليس تسويقها! ولا تتحمل مسؤولية ذلك. الطلبات: لذلك كلّه نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم للشركة المدعي:ة بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه:ا بسداد المبلغ المستحق عليه وقدره: (١٠,٤٨٥.٦١) عشرة آلاف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه:ا بسداد أتعاب المحاماة وقدرها: (١,٥٦٧) ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال سعودي ، ثم عقب ممثل المدعى عليه:ا بأنه يطلب يمين المدعي:ة على نفي صحة الاتفاق على البيع بالتصريف، فجرى إفهامه بأن اليمين لا تؤخذ عن الشخصية الاعتبارية، فعقب بأن المدعي:ة هي من عليها إثبات كون البيع ليس على التصريف، لأن ادعاؤها مخالف للعرف السائد في السوق، مؤكدًا بأن الاتفاق كان مع موظف المدعي:ة واسمه (...)، ثم جرى إفهام وكيلة المدعي:ة بأن عليها إحضار مدير الشركة في الجلسة القادمة لاستجوابه، فاستعدت بذلك، وفي جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه حضرت محامية المدعي:ة ومديرها، كما حضر مدير المدعى عليه:ا، وبسؤال مدير المدعي:ة عن التعامل مع المدعى عليه:ا فأجاب بأن التعامل يكون عن طريق المناديب وأحياناً يكون البيع بالتصريف إذا تضمنت الفاتورة ما يفيد ذلك، مؤكداً بأن الفاتورة محل النزاع ليس فيها ما يفيد البيع بالتصريف، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح بين الطرفين ولم يتوصلا إلى صلح ينهي النزاع، وحيث لم يقدم مدير المدعى عليه:ا ما يثبت وجود شرط التصريف في البيع، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ فقد رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كانت المدعي:ة وكالة تطلب إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ قدره: (١٠.٤٨٥,٦١) عشرة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالًا وواحد وستون هللة؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد منتجات طبية وتجميلية وردتها موكلتها للمدعى عليها، وقدمت بينتها على المبلغ المدعى به متمثلة في فاتورة تزيد عن مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليه:ا، وحيث لم ينكر مدير المدعى عليه:ا أصل التعامل مع المدعي:ة إلا أنه دفع بكون توريد البضاعة مشروط بالتصريف، وأن المستحق للمدعية مقابل البضاعة المباعة مبلغ قدره: (٢,٩٥١.٥٠) ألفان وتسعمائة وواحد وخمسون ريال وخمسون هللة فقط، وحيث أنكر مدير المدعي:ة دعوى المدعى عليه: عن طبيعة التعامل، وذكر بأن التعامل يكون عن طريق المناديب وأحياناً يكون البيع بالتصريف إذا تضمنت الفاتورة ما يفيد ذلك، وأن الفاتورة محل النزاع ليس فيها ما يفيد البيع بالتصريف، ولما كانت البينة على المدعي: واليمين على المنكر، وحيث لم يقدم مدير المدعى عليه:ا ما يثبت وجود شرط التصريف في البيع، وبما أن اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية؛ استنادًا للمادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٠.٤٨٥,٦١) عشرة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وواحد وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب.