حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431021790

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470076527/1444
رقم الحكم:4431021790
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470076527 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431021790 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٦٥٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: إنه بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات مساندة (الأيدي العاملة) والكوادر التشغيلية، بثمن إجمالي قدره (٢٨.٢٣٢,٥١٦) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالاً سعوديًا وثمانية وعشرون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٣١/٠٧/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (فواتير)، ٢- أضرار تقاضي، وختمت وكيلة المدعية صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣٢.٥١٦.٢٨) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالاً سعوديًا وثمانية وعشرون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً سعوديًا، وأرفقت ما رأته سندًا لدعواها من: ١- رسائل البريد الإلكتروني، ٢- الفواتير،٣- الإنذار القانوني، ٤- تقرير تعذر الصلح، ٥- العقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم تبلغ المدعى عليها، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة لتبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلاً وتحققت فيها ش روط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى، أجابت أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن البينات أجابت أحيل إلى ما ورد في ملف القضية ما بينات وهي عبارة: (العقد وعرض سعر وبريد إلكتروني بالموافقة على السعر وفواتير)، وبسؤالها هل لديك إضافة؟ أجابت ليس لدي سوى ما قدمت، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تضيفه؟ فقررت الاكتفاء، فأفهمتها الدائرة بأن لموكلها اليمين المتممة، فطلبت مهلة للرجوع لموكلها، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، كما حضر المدعي أصالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة المدعي هل هو مستعد لأداء اليمين المتممة، وحلف بالله قائلاً: (والله العظيم أن لي في ذمة المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) مبلغًا وقدره (٢٣٢,٥١٦.٢٨) ريالاً والله العظيم) بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٣٢.٥١٦.٢٨) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالاً وثمانية وعشرون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً وذلك مقابل توريد عمالة، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه قدم بعض الايميلات ولنكول المدعى عليه عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لتوجيه اليمين إليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب ومستحق لمبلغ رأس المال، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت طلبه بأتعاب التقاضي فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلبه، وبناء على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للمقاولات)سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٢.٥١٦.٢٨) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالاً وثمانية وعشرون هللة، ورفض ماعدا ذلك والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431021790 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٦٥٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٣٢.٥١٦.٢٨) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالاً وثمانية وعشرون هللة، وذلك مقابل توريد عمالة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً، وإلزام المدّعى عليه بأُجرة المثل في تشغيل الشاحنات من تاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٧م حتى تاريخه. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢١/١٠/١٤٤٤ه، والقاضي بما يلي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم؛ (...) لصاحبها (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٢.٥١٦.٢٨) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالاً وثمانية وعشرون هللة، ورفض ماعدا ذلك. وقد سببت الدائرة حكمها مما انتهت معه الدائرة لتوجيه اليمين إليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب ومستحق لمبلغ رأس المال، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت طلبه بأتعاب التقاضي فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلبه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها المحامي / (...)، باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في النزعات الواردة في عقود توريد العمالة طبقاً للمبدأ الصادرة من الدائرة السادسة بالمحكمة العليا برقم (٤٤٧٠١٢٢٦٥٩) لعام (١٤٤٤هـ)، وعدم تحقق الدائرة مصدرة الحكم من صحة المستندات، وأن المراسلات الإلكترونية لم يتم الرد عليها لذلك لتكون دليل علي وجود تعاقد بن موكلتي والمدعية بالنظر في الحكم المصدر من القاضي هل يعقل أن المدعية هي اقوى المتعديان بمجرد أن قدمت أوراق لا تلزمنا بشيء بل وتنكرها موكلتي جملة وتفصيلاُ، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم، والحكم برد الدعوى.وبإحالة الدعوى إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ه، وباطلاع على الحكم والاعتراض المقدم رفعت القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها في اعتراضه من عدم تمكن موكلته من حضور الجلسات، حيث نصت المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. ، لذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي.، لذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢١/١٠/١٤٤٤ القاضي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للمقاولات)سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٢.٥١٦.٢٨) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالاً وثمانية وعشرون هللة، ورفض ماعدا ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث