حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530329251
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928333/1444
رقم الحكم:4530329251
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928333 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530329251 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470928333 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب المدعى عليه : شركة الأصول الدائمة للتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- سعود احمد ثابت اليماني (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: 444315388) وتاريخ 1444/08/22هـ صادرة عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل)، 2- هيفاء فهد محمد المديفر (...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 443823080 وتاريخ 1444/07/23هـ صادرة عن كتابة عدل محافظة الدرعية) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: بأنه قد سبق إقامة دعوى من (عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب) ضد (شركة الأصول الدائمة للتمويل) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم(439022081) وتاريخ 1443/04/13هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون بشأن مطالبة المدعى عليها مبلغ أربعمائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي (418.115) ريال سعودي قيمة هواتف ايفون نقالة بمختلف أنواعها تم بيعها بالأجل للمدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة الأصول الدائمة للتمويل سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب هوية وطنية رقم(...) صاحب مؤسسة محطة الهاتف لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره(418.115) أربعمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسة عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (437444256) وتاريخ 14443/06/02هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-ألجأت المدعى عليها المدعي بالاستعانة بمحام لاستحصال حقه مما أدى إلى تضرر المدعي بقيامه توكيل محام ودفع أتعاب محاماة لاستحصال حقة، ويطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60.000) ستون ألفًا ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60.000) ستون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 11/10/1444هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى فلم يتوصلا إلى صلح معين، ثم وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أرفقت عبر المحادثة الجانبية جواباً نصه التالي (أولاً/ ما ذكره المدعى من أن موكلتي الحقت الضرر به هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن موكلتي لم تحضر الجلسة الاولي وذلك لعدم وصول رابط الجلسة. ثانياً/ أصحاب الفضيلة من المعلوم نظاماً وفقهاً أن دعوى التعويض لها شروط جوهرية لابد أن تتحقق قبل الفصل في الدعوى ومن ضمن هذه الشروط أن يكون المدعى تضرر من هذه الدعوى وأيضاً من اركان التعويض الخطأ أي أن يكون هنالك خطأ قد حدث أو هنالك تعدي من قبل الشخص المدعى عليه، ثم الركن الثاني الضرر فوقوع الخطأ ليس سبباً لوجوب التعويض فيجب وقوع الضرر الذي يصيب المدعى، وبالرجوع إلى شروط وأركان التعويض وتطبيقها على وقائع الدعوى الأصلية نجد أنه لم يكن هنالك خطأ من موكلتي وأيضاً لم يكن هنالك ضرراً منها على المدعى . ثالثاً/ من المتقرر في مسألة (تضمين الغريم المماطل لما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم على وجه معتاد) وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى نجد أن موكلتي لم تكن مماطلة وأيضاً لم تحضر الجلسة الأولى التي صدر فيها الحكم لتقدم دفاعها وهذا لا يعنى بأن الحق محل النزاع كان ظاهراً لصالح المدعى. رابعاً/ عقد الاتعاب الذي تقدم به المدعى في مرفقات القضية لا يمكن اعتباره سند أو بينة لهذه الدعوى فيمكن لكل شخص أن يوكل محامياً ليدافع عنه ولاحقاً يكون هنالك عقد صوري، وبالرجوع إلى عقد الأتعاب المقدم في هذه الدعوى نلاحظ أن العقد جاء خالياً من تاريخ الإنشاء فأن موكلتي تعترض على هذه العقد شكلاً وموضوعاً. خامساً/ من المعلوم نظاماً وفقهاً أن تحمل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال بل لابد من تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي ومن تلك الشروط (تحقق تحمل المدعى للمبلغ الذي يطالب بتعويضه عنه) وبالرجوع إلى ما قدمه المدعى من إثبات لدعواه وهو صك الحكم وعقد المحاماة حيث لم يقدم المدعى ما يثبت تكبده الفعلي للمبلغ الذي يطالب به وإنما هو عقد على التزام بسداد مبلغ ويطرأ عليه احتمالية الإبراء أو الإقالة أو التنازل عن جزء من المبلغ وبالتالي لا يوجد ما يثبت فعلياً تكبد المدعى للمبلغ الذي يطالب به أتعاباً للمحاماة وبذلك فأنه يكون قد اختل شرط من شروط الحكم بأتعاب المحاماة وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وعليه ختم بطلب الاتي: 1/ رفض دعوى المدعى )ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينات موكلته فحصرها ب ـ1- عقد أتعاب المحاماة، وقررا طرفا الدعوى الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم المستند على التالي: الأسباب: بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، تبين تقديمه في الملهة المقررة نظاماً فهو مقبول شكلاً. ومن حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من رفض طلب الأتعاب محلّ نظر، ذلك أن دائرة الاستئناف ترى وجاهة هذا الطلب بحسبان الحيثيات المسوقة في صحيفة الدعوى، وتستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوى، ودائرة الاستئناف وهي تبسط نظرها في الطلب إنما ترتكز في تأسيس نظرها على المستندات المقدمة من المدعي من عقد المحاماة ومستندات القضية الأصلية، وتركن كذلك بالواقعة إلجاء المدعية إلى القضاء لاستحصال حقها من المنازعة الأصلية، الأمر الذي تستوحي منه دائرة الاستئناف وجاهة المطالبة بالأتعاب بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتقدرها بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال، مما تمضي دائرة الاستئناف إلى ما قررنه في سالف ما أوردته من البيان، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي محل الاعتراض، والحكم مجدداً بما سيرد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية في الرياض المؤرخ في 1444/10/11هـ القاضي برفض هذه الدعوى رقم (4470928333). ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة الأصول الدائمة للتمويل سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب سجل مدني (...) مبلغاً قدره عشرون الف ريالاً. لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530329251 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470928333 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب المدعى عليه : شركة الأصول الدائمة للتمويل الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: قد سبق إقامة دعوى من (عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب) ضد (شركة الأصول الدائمة للتمويل) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم(439022081) وتاريخ 1443/04/13هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون بشأن مطالبة المدعى عليها مبلغ أربعمائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي (418.115) ريال سعودي قيمة هواتف ايفون نقالة بمختلف أنواعها تم بيعها بالأجل للمدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة الأصول الدائمة للتمويل سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب هوية وطنية رقم(...) صاحب مؤسسة محطة الهاتف لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره(418.115) أربعمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسة عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (437444256) وتاريخ 14443/06/02هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-ألجأت المدعى عليها المدعي بالاستعانة بمحام لاستحصال حقه مما أدى إلى تضرر المدعي بقيامه توكيل محام ودفع أتعاب محاماة لاستحصال حقة، ويطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60.000) ستون ألفًا ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60.000) ستون ألفًا ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض الدعوى، وبتسليم المدعى نسخة من الحكم تقدم بلائحة استئنافية تلخصت في : عدم قناعتنا بالحكم لكون القضية الأصلية رقم (439022081) المرفوعة من المدعي للمطالبة بمستحقاته لدى المدعى عليها، ثابت بها مماطلة المدعى عليها في السداد رغم ثبوت استحقاقه بمجرد تسليمه البضاعة للمدعى عليها، وحيث أنها لم تلتزم بالسداد رغم مطالبتها، ما يؤكد على ثبوت المماطلة، وبغير لجوء المدعي إلى القضاء ما استطاع إلزام المدعى عليها بسداد المستحق في ذمتها ، وهذا في حد ذاته كاف لإثبات المماطلة . ويكون الحكم برفض الدعوى إعانة للمدين على المماطلة إذا أمن عدم الرجوع عليه بالأتعاب التي تعد عبء على موكلي دون وجه حق. مما يستوجب معه نقض الحكم موضوع الطعن. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة . في هذه الجلسة اطلعت الدائرة على ملف القضية وأحال الطرفان لما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، تبين تقديمه في الملهة المقررة نظاماً فهو مقبول شكلاً. ومن حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من رفض طلب الأتعاب محلّ نظر، ذلك أن دائرة الاستئناف ترى وجاهة هذا الطلب بحسبان الحيثيات المسوقة في صحيفة الدعوى، وتستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوى، ودائرة الاستئناف وهي تبسط نظرها في الطلب إنما ترتكز في تأسيس نظرها على المستندات المقدمة من المدعي من عقد المحاماة ومستندات القضية الأصلية، وتركن كذلك بالواقعة إلجاء المدعية إلى القضاء لاستحصال حقها من المنازعة الأصلية، الأمر الذي تستوحي منه دائرة الاستئناف وجاهة المطالبة بالأتعاب بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتقدرها بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال، مما تمضي دائرة الاستئناف إلى ما قررنه في سالف ما أوردته من البيان، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي محل الاعتراض، والحكم مجدداً بما سيرد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية في الرياض المؤرخ في 1444/10/11هـ القاضي برفض هذه الدعوى رقم (4470928333). ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة الأصول الدائمة للتمويل سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب سجل مدني (...) مبلغاً قدره عشرون الف ريالاً. لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.