حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430884777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:429003949/1442
رقم الحكم:4430884777
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429003949 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430884777 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٩٠٠٣٩٤٩ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الطلب بأنّ وكيل الملتمس تقدم بطلب التماس إعادة النظر في القضية رقم (٤٢٩٠٠٣٩٤٩) ورقمه (٤٤١١١٩٧٩٦٠) والمقدّم بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، على الحكم –المكتسب النهائية بمضي المدة- والقاضي حضورياً بـ: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢١٣.٠٣١،٨٤) مئتان وثلاثة عشر ألفا وإحدى وثلاثون ريالا وأربعة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب الوراد به –تحيل إليها الدائرة منعا للتكرار- وباطّلاع الدائرة على الطّلب المقدّم من وكيل الملتمس والمتضمّن على أسباب التماسه وهي: عدم حصول التبليغ ووجود ما يثبت صحة دفوعهم بدعوى المدعية (كشف الحساب) –مرفق-، وباطلاع لدائرة على قائمة تبليغات المدعى عليه تبيّن أنّ (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة قد تبلغ بالدعوى عبر نظام أبشر بموجب مهمة التبليغ رقم (١٢٩٦٤٥٧٨٤) بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١ الساعة ١٣:٣٠ كما تبلغ بموجب مهمة تبليغ أخرى ورقمها (٢١١٠٢٧٠٣٠٢٤٤١١١٣٠٧) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١ الساعة ٣:٠٢، وتبيّن لها أن كشف الحساب المقدّم من قبل الملتمس هو في حقيقته ورقة بيضاء –من صنع المدعى عليه- خالية من أي اعتمادات تخص أي طرف من أطراف الدعوى كما لا يحمل الكشف أي حجية وفق نظام الاثبات، بناءً عليه؛ أصدرت الدائرة قراراها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما وكيل الملتمس يطلب التماس إعادة النظر في القضية رقم (٤٢٩٠٠٣٩٤٩) ورقمه (٤٤١١١٩٧٩٦٠) والمقدّم بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع طلب الالتماس بحث شروط توافر قبوله إعمالاً للمادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق ظهر بعد الحكم تزورها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث إن وكيل الملتمس أسس طلب التماسه لإعادة النظر في الحكم على عدم تبلغ موكله، وتقديم لكشف حساب، وباطّلاع الدائرة تبيّن أنّ المدعى عليه (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة قد تبلغ عبر نظام أبشر بموجب مهمة التبليغ رقم (١٢٩٦٤٥٧٨٤) بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١ الساعة ١٣:٣٠ كما تبلغ بموجب مهمة تبليغ أخرى ورقمها (٢١١٠٢٧٠٣٠٢٤٤١١١٣٠٧) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١ الساعة ٣:٠٢، كما أنّ كشف الحساب الذي ذكر وكيل الملتمس بأنه (يثبت صحة دفعنا عن دعوى المدعية) هو في حقيقته ورقة بيضاء -من صنع المدعى عليه- عليها جدول خالية من أي اعتمادات تخص أي طرف من أطراف الدعوى كما لا يحمل الكشف أي حجية وفق نظام الاثبات الصادر من المرسوم الملكي رقم (م /٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ المبلغ للمحاكم بتعميم وزير العدل رقم ١٣/ ت/٨٧١١ في ١٤٤٤/٦/٣)، وحيث أن الدائرة قد أسست حكمها بإلزام المدعى عليها، ولم يظهر -من خلال ما قدم- ما يؤثر على ما انتهت إليه الدائرة من قضاء؛ ولذا تنتهي إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب الالتماس رقم (٤٤١١١٩٧٩٦٠) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث