حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430847931

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813402/1444
رقم الحكم:4430847931
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813402 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430847931 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- معدات - حسب متطلبات العميل لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٨٧،٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٢- برج إنارة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢،٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي. ٣- ماكينة لحام ٤٠٠ أمبير مع الملحقات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦،٤٤٠.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال سعودي. ٤- رافعة ٥٠ طن مع مشغل لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٧،٥٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٥- خدمات شاحنة نقل لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٥٠.٠٠) مئتان وخمسون ريال سعودي. ٦- تأجير حاوية نقل ٩ متر مكعب لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٥٠.٠٠) خمس مئة وخمسون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٤٧١،٨٨٨.٠٠) أربع مئة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٧،٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢،٣٦٧.٠٠) ألفان وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١،٨٠٩.٠٠) ألف وثمان مئة وتسعة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١٤،٥٩٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٢٤،١٥٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٢،٣٠٩.٠٠) ألفان وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٣،٤٩٥.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (١٥،٢٥٩.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٢٩،٣٢٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٣،٠٢٢.٠٠) ثلاثة آلاف واثنان وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٧،٠٣٥.٠٠) سبعة آلاف وخمسة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٧هـ، والدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (١٣،٠٦٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (٧،٦٩٥.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ، والدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١،٧٧١.٠٠) ألف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (٨٦٢.٠٠) ثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ، والدفعة رقم ستة عشر قيمتها (٨٦٢.٠٠) ثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ، و الدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (٢،٣٥٣.٠٠) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ، والدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (١،٧٢٥.٠٠) ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ، والدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (٢،٧٦٠.٠٠) ألفان وسبع مئة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ، والدفعة رقم عشرون قيمتها (٤،٣١٤.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ، والدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (٢،٤١٥.٠٠) ألفان وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ، والدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (٢٩،١٩٢.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ، والدفعة رقم ثلاثة وعشرون قيمتها (١،٦٦٧.٠٠) ألف وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ، والدفعة رقم أربعة وعشرون قيمتها (٢٩،١٩٢.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٤هـ، والدفعة رقم خمسة وعشرون قيمتها (٢،٩٧٢.٠٠) ألفان وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ، والدفعة رقم ستة وعشرون قيمتها (١٧،٦٠٣.٠٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، والدفعة رقم سبعة وعشرون قيمتها (١،٦٤٢.٠٠) ألف وست مئة واثنان وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، والدفعة رقم ثمانية وعشرون قيمتها (٢،١٢٧.٠٠) ألفان ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ، والدفعة رقم تسعة وعشرون قيمتها (١،٢٠٧.٠٠) ألف ومئتان وسبعة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ، والدفعة رقم ثلاثون قيمتها (٦٣٢.٠٠) ست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ، والدفعة رقم واحد وثلاثون قيمتها (٦٣٢.٠٠) ست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ، والدفعة رقم اثنان وثلاثون قيمتها (٣٦٦.٠٠) ثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٣٩،٧٠٨.٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٣٩،٧٠٨.٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م إلى ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣،٩٧٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم(...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: أن هناك مساعي للصلح مع المدعية ونطلب مهلة لذلك، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٣١٥١٣٢٣، ولم يقدم من يمثلها جواباً عن الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، تتضمن ما مفاده: مرفق لفضيلتكم جدولة صادرة من المدعى عليها وحيث أنها قامت بدفع أول دفعتين من الجدولة المرفقة بإجمالي بمبلغ وقدره ٤٠،٠٠٠ (أربعون ألفاً ريال سعودي، وتبقى من مبلغ الجدولة المتفق عليه بين موكلتي والمدعى عليها قدره ١٩٨،٧٠٩.١٠ (مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة ريال سعودي وعشرة هللة)لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره ١٩٨،٧٠٩.١٠ (مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة ريال سعودي وعشرة هللة) وحصرت دعوى موكلها فيه، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٩٨،٧٠٩،١٠) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة ريالات، وعشرة هللات؛ لقاء تأجير معدات مع مشغلها موصوفة في الوقائع لصالح المدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من جدولة المديونية صادرة على مطبوعات المدعى عليها مرسل إلى المدعية ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية تتضمن طلب جدولة المديونية محل المطالبة على دفعات، ولأن صدور جدولة المديونية على مطبوعات المدعى عليها يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت وحضر ممثلها واستمهل ولم يحضر في الجلسة التالية أو يقدم جواباً، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩٨،٧٠٩،١٠) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة ريالات، وعشرة هللات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث