حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430879483
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470988770/1444
رقم الحكم:4430879483
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470988770 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430879483 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٨٧٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر المدعي أصالة فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر،وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أن دعواه نصها كالاتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٥٤٣٤٨٣) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٤٨٩٨٥) على سند لأمر رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ، وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: قامت شركة (...) برفع طلب تنفيذ ضدي بملغ ٥٠،٠٠٠ ريال، وتنازلت لمالك جديد وتمت التسوية مع المالك الجديد بفتح حساب لدى شركة (...)وأخذ سند لأمر على المالك الجديد بمبلغ ٥٠،٠٠٠ ريال واستمر التعامل المالي مع المالك الجديد بفتح حساب له، أيضاً قاموا برفع طلب تنفيذ آخر على المالك الجديد بمبلغ ٣٤،٠٠٠ ريال، أي أن إجمالي قيمة المطالبة ضدي وضد المالك الجديد ٨٤،٠٠٠ ريال، بالرغم من أن إجمالي قيمة الدين المتبقي على مركز يابلاش لشركة (...) يقدر تقريبا ب ٣٠،٠٠٠ ريال حسب كشف الحساب الصادر من شركة (...) ، ومبررات حالة الاستعجال: تم رفع الطلب للتنفيذ منذ اكثر من سنة مما أصابني بالضرر بغير وجه حق لاستمرار تعاملهم المالي مع المالك الجديد و فتح حساب له وتقديمهم لطلب تنفيذ ضده)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: في الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٩٨٨٧٧٠)؛ لما هو موضح بالأسباب.