حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430842429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470917811/1444
رقم الحكم:4430842429
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917811 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430842429 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470917811 لعام 1444ه المدعي: مجمع محترفين التجميل الطبي المدعى عليه: شركة مسار الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ شيماء بنت صادق بن محمد الجبران، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (443935350)، بهذه الدوعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 10/10/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية منير محمد بن موسى الصفار هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444858434) كما حضرت وكيلت المدعى عليها الهام فضل حسين ناصر هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444556201)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (جهاز أشعة بانوراما) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (120,000) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالغش، حيث (أن الجهاز المعقود عليه لا يعمل من تاريخ استلامه ورفضت المدعى عليها صيانته خلال فترة الضمان، وبعد الشراء تبين أن الجهاز غير مرخص من هيئة الغذاء والدواء ويمنع بيعه وتسويقه). ٢- تسليم الثمن وقدره (120,000) ثمانون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (120,000) ثمانون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفيما يتعلق في الاختصاص القضائي فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن كون المدعي يكتسب صفة التاجر، فأجاب بأنه تاجر، وبسؤاله عن نشاطه أجاب بأن نشاط المدعية في عيادة التجميل، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن نشاط المدعي لا يكسبه صفة التاجر كونه عيادة تجميل وينطبق عليه ما ينطبق على المستشفى، حيث أن الأعمال التي يقوم بها تعتبر من الأعمال المدنية المهنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدم الخدمة أتعاباً لا أرباحاً مقابلها ولا يُعد صاحبها تاجرًا، وحيث أن مبلغ المطالبة أقل من (500.000) ريال، وبناءً على المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث