حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430718592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439475276/1444
رقم الحكم:4430718592
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439475276 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430718592 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٥٢٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٦,٤٣٠) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدرة (٦.٤٣٠) ريال (ستة آلاف واربعمائة وثلاثون ريالاً) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في الدعوى وبسؤاله عن حصر طلباته وبياناته أجاب بقوله؛ طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٤٣٠) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي وبيناتي (كشف الحساب مصادق عليه من قبل المدعى عليه). وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب:- أنه قد سدد كامل المبلغ وطلب الاطلاع على كشف الحساب وافهمته الدائرة بالاطلاع عليه من خلال ملف القضية وتقديم رد عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك في هذه الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنها بالرغم من حضوره للجلسة الماضية وذكر أنه تم سداد كامل المبلغ فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك فاستعد بتقديمه إلا أنه لم يقدم ما يثبت السداد، كذلك لم يحضر في هذه الجلسة بالرغم من تبلغهم بالموعد وبالاطلاع على مصادقة الرصيد وبما أن المدعى عليه دفع بالسداد ولم يقدم ما يثبت ذلك عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية وكيله المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (٦.٤٣٠ريال).ستة الأف واربعمائة وثلاثون ريال مقابل ما أنجزته موكلتها من أعمال حسب العقد بين الطرفين؛ ولما تبلغت المدعى عليها وحضر مالكها وأقر بالتعامل ودفع بالسداد وطلب الاطلاع على كشف الحساب ولم يحضر من يمثلها في الجلسة التالية فقد اعتبرته الدائرة ناكلا عن الجواب، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه أقر بالتعامل ولم يقدم ما يثبت سداد هذا المبلغ ولقرينة عدم حضوره مع تبلغه بالجلسة؛ فقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل تجاري رقم (...) لصحابها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.٤٣٠) ستة آلاف وأربعمئة وثلاثون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.