حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430621540

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350362/1443
رقم الحكم:4430621540
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350362 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430621540 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٣٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (أنه في ٢٠/١/١٤٢٤هـ الموافق ٢٣/٣/٢٠٠٣م ٢٠٠٣قامت موكلتي بإبرام عقد إيجار سيارات منتهي بالتمليك مع المدعى عليها، للمركبات الموضحة بالجدول أدناه، ولكون المدعى عليها استأجرت المركبات بغرض تأجيرها على عملائها في المؤسسة حيث أن نشاطها هو تأجير المركبات بحسب السجل التجاري رقم (...)، ونظرًا لتوقف المدعى عليها عن سداد الأقساط الشهرية كما هو موضح في الجدول أدناه، واستنادًا على البند رقم ١٠ من العقد المبرم مع المدعى عليها، وبناء على التفاصيل الموضحة بالجدول أدناه أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره(٦٤,١٥٠) أربعة و ستون ألفًا و مئة و خمسون ريال و نظراً لأن المركبة من النوع ((...)) هيكل ((...)) موديل (٢٠٠٣) لاتزال بحوزتها ومازال ينتفع بها حتى تاريخه بالرغم من انتهاء العقد فعلى ذلك نطلب أجرة المثل للمركبة من تاريخ نهاية العقد ١/٤/٢٠٠٦م حتى تاريخه،و للقاعدة الشرعية و على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، و لأن العقد شريعة المتعاقدين نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة عليه و ذلك استناداُ للبند (١٠) بالعقد المشار إليه. أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدرة(٦٤,١٥٠) أربعة و ستون ألفًا و مئة و خمسون ريال وإلزام المدعى عليه بأجرة المثل للمركبة من النوع ((...)) هيكل ((...)) موديل (٢٠٠٣) التي لازالت بحيازة المدعى عليها من تاريخ انتهاء العقد ١/٤/٢٠٠٦م تاريخ اليوم.وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر الطرفان المثبت بيناتهم أعلاه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني وأن موكله يقيم في مدينة جدة صورة من العنوان الوطني لموكله الذي يتضح من خلاله أنه يقيم في مدينة جدة حي (...)، وعليه قررت الدائرة الفصل في القضية والحكم فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: بنـا ءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي ، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله يسـكن محافظة جدة، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينـة جـدة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في أبها مكانيا بنظر هذه الدعوى وذلك لماهو مبين في الأسباب؛ وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث