حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430843785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470542095/1444
رقم الحكم:4430843785
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542095 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430843785 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٢٠٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما يلي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال مدنية بمحيط (...)، لمدة سبعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٦/٨هـ الموافق ١٠١٠/٢/٢م،على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٨/٣٠م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره خمسة وستون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال وأربعون هللة سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم المدعية للمدعى عليها ضماناً بنكيا برقم (DLG٦٤٥٠٥٦٨- ٣٠٢)، وطلب إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها عن بعد ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة لسماع دعوى شركة (...) للمقاولات ضد شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة بشأن إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي رقم (DLG٦٤٥٠٥٦٨- ٣٠٢) في ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، بمبلغ ثلاثة ملايين ومئة وستة وثلاثون ألفا وثلاثمئة وواحد وخمسون ريال، فقد حضر المشار إليهما بمحضر الجلسة المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها وإلى الطلب المقدم منه برقم ٤٤١٠٨٧٧١٧٣، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته أشار بأن موكلته بصدد الرجوع للاستشاري للتحقق من التسليم النهائي ومن ثم الإفراج عن الضمان البنكي، كما استعد بتقديم جوابه تفصيلا بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه وكالة الطلب رقم (...) بتاريخ اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ المتضمن خطاب موكلته للبنك المصدر للضمان البنكي للإفراج عنه، كما قرر في هذه الجلسة بأن موكلته تقرر صحة مطالبة المدعية وأنها أصدرت خطابا للبنك بالإفراج على الضمان البنكي، كما أشار بأن موكلته لم تنكر حق المدعية ابتداءً، وبعرضه على المدعي وكالة قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم، وفي الجلسة التالية بحضور ذات طرفي الدعوى وكالة فقد أشار المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بالإفراج عن الضمان البنكي محل الدعوى رقم ٣٠٢ (DLG٦٤٥٠٥٦٨) بمبلغ (٣.١٣٦.٣٥١) ثلاثة ملايين ومئة وستة وثلاثون ألفا وثلاثمئة وواحد وخمسون ريال، وطلب إثبات انقضاء مطالبة موكلته بهذه الدعوى، كما طلب المدعى عليه وكالة إثبات انقضاء الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما دون بعاليه وذلك بإلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي المرفق رقم ٣٠٢ (DLG٦٤٥٠٥٦٨) بمبلغ (٣.١٣٦.٣٥١) ثلاثة ملايين ومئة وستة وثلاثون ألفا وثلاثمئة وواحد وخمسون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وبما أن وكيل المدعية قد أقر بأن المدعى عليها أفرجت عن الضمان البنكي المذكور، وفق ما أشار له المدعى عليه وكالة، وبما أن المدعى عليه وكالة طلب إثبات انقضاء الدعوى ووافق عليه المدعي وكالة وطلب مثل ذلك، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعية دعواها في هذه القضية، وطلب وكيلها إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إثبات انقضاء الخصومة، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.