حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430852521

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430852521

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439561703لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430852521 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم439561703لعام1443ه المدعي: شركة البيئة المتكاملة للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة البداد العالمية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (437,633) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعية أعمال مقاولة لمكاتب جدة الخاصة بالمدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات. ففي جلسة 1444/01/06هـ،التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (435580937) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (41259372)وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقررا قبول الصلح وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال الى ماورد في ملف الدعوى، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على كشف حساب بالأعمال المنفذة وفواتير مالية خاصة بالمشروع والمراسلات عبر البريد الالكتروني، وبعرض ذلك على من تمثل المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع المرفقات بسبب عدم ظهورها في نظام ناجز ثم عقب ممثل المدعية بانه سيرسل صحيفة الدعوى ومرفقاتها الى ممثلة المدعى عليها بعد هذه الجلسة، فافهمتها الدائرة ان عليها ارفاق جوابها عبر ايقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخه فاستعدت بذلك. ثم أرفقت المدعى عليها مذكرتها الجوابية ونصها: لم يتم تعميد المدعية شركة البيئة المتكاملة في مشروع مكاتب جدة حيث انها فقط تنفيذ عينات ولكنها لم ترتق الى الجوده المطلوبه ولهذا لم يتم الاتفاق معه وتعميده للتصميم وكانت فقط مجرد نقاشات ولا يوجد تعميد او امر الشراء او العقد المبرم على هذه الاعمال الصادر من موكلتي الى المدعية, والاتفاق على الأسعار المتضمنه بصحيفة الدعوى بالإضافة الى محاضر تسليم الاعمال المزعم تنفيذها من قبل المدعية بصحيفة دعواها تم الاتفاق مبدئيا ولم يتم التنفيذ بسبب تأخر المدعية التنفيذ وإعطائه لمقاول أخر تم تنفيذه بالكامل من المقاول الفعلي وهو مؤسسة نعيم العمر للمقاولات. وتم التعاقد معه بموجب التعميد المؤرخ في 19 يونيو 2022 م بمبلغ (539,816) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة , وتم سداد الدفعات حتى تاريخه طبقا للبيان التالي:- دفعة أولى في 20 يونيه 2022 بمبلغ(80,972.00) ريال- دفعة ثانية في 23 يوني, 2022 بمبلغ (80,972.00) ريال- دفعة ثالثة في 03 يوليو 2022 بمبلغ (80,972.00) ريال- دفعة رابعة في 26 يوليو 2022 بمبلغ (80,972.00) ريال- باجمالي مبلغ مدفوع وقدره (323,888.00) ريال.لم تقوم المدعية بتقديم صورة التعميد او امر الشراء او العقد المبرم على هذه الاعمال الصادر ة من موكلتي الى المدعية, والاتفاق على الأسعار المتضمنه بصحيفة الدعوى بالإضافة الى محاضر تسليم الاعمال المزعم تنفيذها من قبل المدعية بصحيفة دعواها.نرفض ونعترض على كشف الحساب المرفق والقائمة عليه صحيفة الدعوى. والغير مدعوم باي مستندات مؤيده من حيث الشكل. حيث توجد ت بعض الفواتير بتواريخ لاحقة لتواريخ أخرى تسبقها في الترتيب بشهور. بالإضافة الى ادراج مجموعة كبيرة من الفواتير في تاريخ واحد بالإضافة الى الاعتراض على المضمون حيث لم يتم عرض او اعتماد أي من الفواتير المدرجة بالكشف المشار اليه من موكلتي. ولم يتم الموافقة عليها باي حال.خلافا للطعن في نوعية المصاريف حيث يتضمن رواتب مهندسين وتذاكر طيران مدير الشركة المدعية وكشف طبي لنظارة وصيانة سيارات وهو ما نجده بعيد كل البعد عن ما من الممكن ان يتوافر في اتفاق على اعمال تشطيبات في حال صدق الادعاء كما أرفق التعاقد والتعميد لمؤسسة نعيم العمر لنفس المشروع التي تدعي فيه المدعية. ثانيا في الطلبات: رد دعوى المدعيةو الزام الشركة المدعى عليها بتحمل اتعاب المحاماة البالغة 10% من قيمة هذه الدعوى .ثم أرفقت المدعية مذكرة ونصها نرفق بريدا الكترونيا مرسل به اعتماد المخططات النهائي للمشروع حيث تم اعتماد 13 ثلاثة عشر مخططا عملت موكلتي على تنفيذيها بالمشروع ونرفق اجمالي المصاريف المصروفة على مشروع مكاتب جدة بالكامل حيث تم الاتفاق بين مدير المدعية على نسبة إشراف ب(15%) من اجمالي المصاريف المصروفة على المشروع من قبل المدعية والتي تتمثل بقيمة: (380550.47) ثلاثمائة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسون ريال وسبعة وأربعون هللة وقيمة الضريبة ستكون: (57082.57) سبعة وخمسون ألف واثنان وثمانون ريال وسبعة وخمسون هللة ليكون الإجمالي: (437,633.04) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربع هللات . وفي جلسة 1444/02/23هـ،المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل الشركة المدعية بموجب الوكالة رقم(435580937)، كما حضرت ممثلة المدعى عليها: ريم عيسى محمود العجمي هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم(41259372)، ثم أرفقت ممثلة المدعى عليها الرد على ماأوردته المدعية في مذكرتها والمتضمن مانصه: أن المشاريع المتفق بين موكلتي والمدعية شركة البيئة تفوق اثني عشر مليون ريال وهناك عدة قضايا بينهما ولا نعرف الفواتير المقدمة تعود لمشاريعنا او لا فهذه تحتاج الى محاسب قانوني معتمد لمراجعتهالم تقم المدعية بالاجابة على اهم سؤال وهو اين التعميد المقدم من قبل موكلتي لها بالاعمال التي ادعت قيامها بها وكذلك كذلك محاضر التسليم التي بموجبها يتم استلام العمل النهائي لقد قامت بوضع فواتير ادعت فيها بانها لمشروع مكاتب جدة هل يعقل ان تقوم بهذه الاعمال دون ان تستلم أي مبالغ وبالنسبة لذكرها بان ذكرنا بان الفواتير غير مرتبة وبشهور متفاوتة فهذا دليل على عدم مصداقيتها في المطالبة من موكلتي وكذلك ذكرها بان النظارة الموجودة في الفواتير تخص اعمال الحدادة او اللحام لعمال المدعية فهل يعقل ان تتحمل أي شركة نظارت طبية للعمال لقد عمدت موكلتي مقاول اخر للقيام بالعمل وقام يتنفيذ المشروع كامل وكذلك لم يكن هناك أي استشاري او مهندس للمشروع قام باعداد تقرير او حصر الاعمال وكذلك تم ارفاق صور لاعمال لم تنجز ولم تكن بحجم الفواتير والمطالبة التي قدمت جواب المدعية كان غير ملاقي لما طلبته منها موكلتي في الرد على التعاقد او الاعتماد على القيام بالمشروع وعليه اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية ، ثم عقب ممثل المدعية بما يلي نصه: بأن المدعى عليها قد أنكرت جملة وتفصيلا في ردها على المذكرة الجوابية في الجلسة السابقة بأن موكلتي قد قامت بأعمال لدى المكاتب الخاصة بالمدعى عليها بمدينة جدة حيث ذكرت بأنها كانت مجرد عينات وكما زعمت بأنه لاتوجد أعمال بذلك المشروع، والصحيح أن موكلتي قد قامت ببعض الأعمال وقامت بحصرها بموجب كشف الحساب والفواتير مع إرفاق بعض الصور في المذكرة الجوابية وبالتالي يكون رد المدعى عليها في غير محله، بالإضافة إلى أنه توجد حوالة وردت من المدعى عليها مذكور بوصف التحويل بأنها دفعة مقدمة من أعمال صيانة مكتب جدة ، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية إرفاق هذه الحوالة عن طريق أيقونة الطلبات في النظام فاستعد بذلك. وفي جلسة 1444/03/23هـ، المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل الشركة المدعية بموجب الوكالة رقم(435580937)، كما حضرت ممثلة المدعى عليها: ريم عيسى محمود العجمي هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم(41259372) ثم قرر ممثل الشركة المدعية اكتفاءه بما سبق تقديمه، ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بانها سوف تتطلع على المذكرة المقدمة من قبل المدعية والمؤرخة بتاريخ 22/ 03 / 1444 هـ وعلى ضوئها سنقرر اكتفاءنا من عدمه فاكدت عليها الدائرة بان عليها الاطلاع خلال هذه اليوم على ملف الدعوى وموافاة الدائرة بذلك من عدمه عبر ايقونة الطلبات فاستعدت بذلك. وفي جلسة 1444/04/16هـ، المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي،حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (435580937) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: ريم بنت عيسى محمود العجمي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41259372)، ثم قررت ممثلة المدعى عليها الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 1444/05/21هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (435580937) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: ريم بنت عيسى محمود العجمي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41259372)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن المشروع محل الدعوى وهل يوجد فيه بين الطرفين عقد أو تعميد أو حساب الكميات والمواد فأجاب بانه وبناء على الثقة المتبادلة بين الطرفين لم يتم تحرير ذلك ولا يوجد عقد أو تعميد أو حساب الكميات، فعقب بان كشف الحساب الصادر من موكلتي متضمن للمواد المستخدمة في المشروع، وبمواجهة الدائرة ممثلة المدعى عليها للصور التي أرفقها ممثل المدعية والتي تفيد تنفيذ أعمال بالمشروع فطلبت الرجوع لموكلتها اثناء الجلسة وبرجوعها أفادت انه تم التواصل مع الشركة وأفادت الشركة بأن هذه الصور لا تخص مكاتب جدة، فطلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم البينة على ذلك وأمهلتها إلى جلسة يوم الاثنين القادم الموافق 144/05/25هـ فاستعدت بذلك. وفي جلسة 1444/05/25هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية:عبدالعزيز راغب مصطفى الشنواني بموجب الهوية الوطنية رقم (...)وبموجب الوكالة رقم (434562568) كما حضر لحضوره ممثلة المدعى عليها:ريم بنت عيسى المحمود العجمي هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (41259372)وباطلاع الدائرة على ما ارفقته المدعى عليها من صور للمكاتب محل الدعوى وباستعراضها تبين بانه لا يمكن فتحها وتظهر أيقونة (فشل تحميل المستند) فأكدت الدائرة على المدعى عليها بمعاودة إرفاقها مرة أخرى بصورة صحيحة. وفي جلسة 1444/06/16هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية:عبدالعزيز راغب مصطفى الشنواني بموجب الهوية الوطنية رقم (...)وبموجب الوكالة رقم (434562568) كما حضر لحضوره ممثلة المدعى عليها: ريم بنت عيسى المحمود العجمي هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (41259372)، ثم ارفق ممثل الممدعية مانصه: فيما يخص الصور التي أرسلتها المدعى عليها هي صور لنفس موقع المشروع والتي تخص مكاتب البداد فرع جدة ولكن بعد خروج موكلتي من المشروع وبعد التشطيب النهائي فموكلي لم يقم بالأعمال المذكورة بالعقد الخاص بالعمر (المقاول الآخر) بينما المدعى عليها بالجلسة ما قبل الماضية ذكرت بأن الصور المرفقة التي أرفقناها لا تخص الموقع وأنكروها جملة وتفصيلا علما بأنها صحيحة حيث أن المدعى عليها أرادت إيهام الدائرة وأرسلت صور بالشكل النهائي لتضلل أنها تخص موقع آخر فهذا غير صحيح والدليل للمشروع بعد أن تمت أعمال إضافية عليه لا علاقة لموكلي بها فموكلي لم بقم بأعمال الخشب المذكورة بتعميد العمر أو أعمال الدهان أو غيرها أو تركيب الأبواب ولم يطالب موكليها فيها بالأساس. بل ما قام به هو أعمال التصاميم للمكاتب الداخلية وتم إرفاق تلك التصاميم بالدعوى سابقا، بالإضافة إلى أعمال الهدم والتكسير لجميع الجدران للاتفاق على تقسيم جديد بتصاميم جديدة للمكاتب، وبالإضافة إلى توريد تمديدات المكيفات وأجهزة التكييف وأجهزة الدفاع المدني وغيرها من الأعمال بحسب الفواتير المرفقة بالدعوى وأعمال الجبص للأسقف والجدران وأعمال البلاط. وتأكيدا لكلامنا أرفقت المدعى عليها ملف اسمه مرفقات صور مشروع جدة وتحديدا بالصفحة 7 و والصفحة 5 من اللائحة الإضافية التي تم إرسالها سابقا من قبل المدعية بعنوان لائحة جوابية إضافية فالصورة التي بالأسفل بالجهة اليسرى فهي لنفس الموقع والمكان ولكن عند قيام المدعية بأعمال الهدم والتكسير فتجدون نفس الزجاج ونفس الزاوية التقطت منها الصورة بالشكل النهائي ثم عقبت ممثله المدعى عليها بما يلي نصه بالنسبة للصور والمحادثة المرفقة فهي تخص مشاريع أخر وهناك ايميل منهم مرفق لفضيلتكم تم الذكر فيه بان الدفعة المقدمة ذهبت لمشروع اخر والمدعية لم تقم سوى بعينات لم ترتقي للشكل المطلوب إضافة ان لا يوجد تعميد رسمي منا وانما تم تعميد مقاول اخر تم ارفاق تعميده ودفعاته سابقا ولا يجو حصر اعمال منهم وانما فواتير تم الطعن فيها عن اعاشه وعلاج واقامات وتذاكر سفر لا تخص اعمال تشطيبات ثم عقب أيضا ممثل المدعية بما نصه: نطلب من فضيلتكم الاستفسار من المدعى عليها أو وكيلتهم بأن تلك الصور تخص أي مشروع! لطالما ذكرت أنها تخص مشروع آخر فجميع المشاريع تعلمها المدعى عليها ووكلتهم، فهل هي تخص مشاعر منى أم نيوم أم مكاتب الرياض أم معرض السيارات أم معرض الصقور ونستغرب كيفية التنصل والتهرب من دفع أموال الناس وأكل أموال الناس. كما نطلب من ممثلة المدعى عليها قبل الانكار كليا للدعوى والزعم بأنها عينات قراءة اسم المجموعة المقامة بالواتساب والتي تحمل اسم: مكتب فرع جده البداد والمشرف بهذه المجموعة هو كلا من زايد البداد وحسام البداد وهما ممثلين المدعى عليها وممثل المدعية أنت ماهر سياج مازال موجود بهذه المجموعة لهذه اللحظة. فلو أن موكلي قام بتغيير اسم المجموعة والتي تخص مشروع آخر بحسب زعمكم فلعلم جميع من هو عضوا بالمجموعة وكان قد دفعتم بذلك ثم طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم جوابها عن سؤال المدعية عن الصور التي ارفقتها المدعية وانها تخص أي مشروع بحسب جواب المدعى عليها أعلاه، فطلبت اجلا لذلك والرجوع لموكلتها كون مقر موكلتها في دولة الامارات العربية المتحدة فاكدت عليها الدائرة ارفاق جوابها خلال هذا اليوم عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1444/07/04هـ،المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (435580937) كما حضرت ممثلة المدعى عليها ريم عيسى العجمي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41259372)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن بينته على الاشراف بنسبة 15% فأجاب بانه بناء على اتفاق شفهي مع المدعى عليها ولا توجد بينته مكتوبه او محررة عليها، وأضاف بان موكلته لا مانع من حصر دعواها على الاعمال المنفذة بالمشروع والمواد الموردة وإخراج قيمة الاشراف ليصبح الإجمالي المبلغ المطالب به مبلغا وقدره (330.913.45) ثلاث مائة وثلاثون ألفا وتسع مائة وثلاثة عشر ريالا وخمسة وأربعون هللة، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها واقفال باب المرافعة بناء على المادة (58)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (330.913.45) ثلاث مائة وثلاثون ألفا وتسع مائة وثلاثة عشر ريالا وخمسة وأربعون هللة، تمثل تنفيذ المدعية أعمال مقاولة لمكاتب جدة الخاصة بالمدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها كشف حساب بالأعمال المنفذة وفواتير مالية خاصة بالمشروع والمراسلات عبر البريد الالكتروني، ولما كانت الدائرة وبتفحصها لأوراق الدعوى تبين لها بأن العلاقة بين الطرفين كانت قائمة ابتداء على مبدأ الثقة المتبادلة بينهما، ولأجل ذلك لم تدون الالتزامات الواجبة بينهما من بيان أعمال المقاولة من حساب الكميات والمواد والعينات، ولما كانت الدائرة وبموجب المستندات المقدمة اتضح لها بأن المدعية قد قامت بأعمال البنية التحتية للمشروع- محل الدعوى- بموجب الفواتير التي أوضحت مرحلة التوريد والتنفيذ والصور الموضحة لذلك، بدليل أن المدعى عليها قد قامت بالتعاقد والتعميد لمؤسسة نعيم العمر للمقاولات العامة بموجب العقد المبرم بينهما المؤرخ بتاريخ 2022/06/19م، والتي تولت الإشراف على المشروع في المرحلة الثانية-التشطيبات- مما يدل أن المؤسسة المتعاقد معها قد استكملت من حيث ما انتهت عليه المدعية، وبما أن المدعى عليها قد سلمت المدعية المشروع الذي عملت فيه واستكملت البنية التحتية منه دون توجيه إنذارات أو ملاحظات أو مايفيد بالتوقف عن العمل مما يعد في حقيقته إقرار ضمنيا من المدعى عليها بعمل المدعية، ولما كانت المدعى عليها قد أهملت جانبها كونها لم تدون الالتزامات والواجبات بين الطرفين، مما يعد في حقها تقصيرا وتهاونا تتحمل بسببه مانتج عنه من أعمال قامت بها المدعية، ولجميع ماسبق وما قدم من البينات والمستندات فإن الدائرة ترى حجيتها وثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق مايرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة البداد العالمية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة البيئة المتّكاملة للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (330.913.45) ثلاث مائة وثلاثون ألفا وتسع مائة وثلاثة عشر ريالا وخمسة وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430852521 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم439561703لعام1443ه المدعي: شركة البيئة المتكاملة للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة البداد العالمية شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من هذه الدائرة بحكمها ذي الرقم 4430783408 والقاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى أعمال مقاولة لمكاتب جدة الخاصة بالمدعى عليها،ثم أصدرت الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 04/07/1444هـ،حكمها القاضي بالزام المدعى عليها شركة البداد العالمية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة البيئة المتّكاملة للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (330.913.45) ثلاث مائة وثلاثون ألفا وتسع مائة وثلاثة عشر ريالا وخمسة وأربعون هللة،ثم تقدم وكيل المدعى عليها بلائحته الاستئنافية فنظرت فيه هذه الدائرة وحكمت باعتبار الاستئناف المقدم من وكيلة المدعى عليها كأن لم يكن، ثم تقدم بطلب التماس على حكم هذه الدائرة تضمن أنه صدر غيابيا وأنه يناقض بعضه بعضا وطلب قبول الالتماس وإعادة النظر وبإحالة الطلب إلى الدائرة أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبما أنه لا يجوز النظر في الأحكام النهائية بطريقة الالتماس إلا وفق الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها: أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضـــــــــــي - من الجهـــــــــــــــــــــــة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابياً. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. وبما أن حكم الدائرة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن صدر وفق النظام وبما أنه لايسمى غيابيا كونه في مرحلة الاستئناف، وليس في منطوقه أي تناقض ؛ فيكون الوارد في طلب التماس إعادة النظر المقدم ليس من الحالات السابقة التي يجوز للخصوم طلب التماس إعادة النظر بموجبها الأمر الذي تخلص معه هذه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيلة المدعى عليها المقيد برقم 4411115919 وبالله الوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث