حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430852937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4281584/1444
رقم الحكم:4430852937
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281584 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430852937 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٥٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....٩ المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٧.٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال مقابل تداول عبر الانترنت، ونصت لائحة دعواه على: "تم الاتفاق مع شركة تداول الكترونية لفتح محفظة تداول عبر النت. مندوب هذه الشركة من خلال الواتس والمكالمات التليفونية طلب تحويل مبلغ (٧٥٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال سعودي على حساب وكيلهم مؤسسة وسط للحاسبات والاتصالات (غير اسمها الى.....) لصاحبته(.....) هوية وطنية رقم (...) سجل تجارى رقم (...) ومدير المؤسسة المسئول او الوكيل (....) فتم التحويل المبلغ بتاريخ ٧ / ١٠ /٢٠١٨ من حسابي ببنك (....) (مرفق صورة التحويل). إلى حساب المدعى عليه وبعد التحويل لم يتم عمل المتفق علية بالتداول عبر النت. ولكون المدعى عليه اثري على حسابي بلا سبب وتجرده من السبب القانوني لهذا الاثراء فقد تسلم منى بالتحويل على حسابه ما ليس مستحقا له فقد أدى هذا التحويل الغير مبرر الى افتقاري وأثرى المدعى عليه على حسابي، المطلوب إلزام مؤسسة وسط للحاسبات والاتصالات (غير اسمها الى.....) لصاحبتها(....) هوية وطنية رقم (...) سجل تجارى رقم (...) باسترجاع المبلغ المحول إليهم وقيمته (٧٥٠٠) مبلغ سبعة الاف وخمسمائة ريال استولت عليها دون سند مشروع "وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها: ففي جلسة ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ: حضر المشار إليه بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أجاب أحيل إلى ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن البينات أجاب: بينتي هي الحوالة المرفقة في النظام وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة الاسم المحول إليه (مؤسسة وسط الحاسبات للاتصالات) وهذا يختلف عن اسم المدعى عليها (مؤسسة/ ......)، أجاب: هي نفس المؤسسة وأطلب مهلة لإحضار السجل التجاري وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين إحضار المدعي السجل التجاري. ثم تقدم بالمستندات المطلوبة منه عبر بريد الدائرة وجرى إرفاقها في النظام، وفي جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ: حضر المشار إليه بعاليه، وفيها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، و لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (٧.٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال مقابل تداول عبر الانترنت وفق ما هو مفصل في وقائع الدعوى. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فقد مضت الدائرة في نظر الدعوى حضورياً. وحيث قدم المدعي البينة على دعواه والمتمثلة في الحوالة البنكية الصادرة من حساب المدعي إلى حساب مؤسسة المدعى عليها وسط الحاسبات والاتصالات والمملوكة للمدعى عليها أماني حجازي بمبلغ قدره: (٧.٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال والسجل التجاري الرئيسي للمدعى عليها وما يتبعه من فروع ومن ضمنها مؤسسة وسط الحاسبات والاتصالات. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))،، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً، استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية واستناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ.، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: ( .......) سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي:(.....) مصري الجنسية، بموجب الإقامة النظامية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث