حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470478111/1444
رقم الحكم:4430852456
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470478111 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852456 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٨١١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (......) المدعى عليه: مؤسسة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي سيراميك وبورسلان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالالتدليس، والالغش، والعدم التنفيذ، حيث (تم التفاهم معهم على شراء بضاعة سيراميك وبورسلان والسداد آجل على ٣ دفعات سنوية و تم سداد الدفعة المقدمة بمبلغ ٧٥.٠٠٠ ريال بتحويل لرقم حساب مؤسسة الإنجاز (مرفق رقم حسابهم في البنك ......) وتم اخذ سند قبض بالمبلغ المدفوع (مرفق صورة التحويل لحسابهم ومرفق سند قبض منهم بالمبلغ المحول) وتم تسليمهم شيك بقيمة الضريبة بمبلغ ٢٢٥.٠٠٠ريال على ان يصرف الشيك عند اصدار الفاتورة الضريبية وفسح البضاعة (مرفق صورة الشيك) وتم التوقيع لهم على ٣ سندات لأمر لهم بالدفعات الثلاث حسب جدول تواريخ السداد (مرفق صور سندات لأمر)، كان يفترض اصدار فسح البضاعة والفاتورة الضريبية بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م ولم يتم التنفيذ.وتم التواصل معهم بدون جدوى وفؤجئنا أن مكتبهم الذي تم فيه التعاقد قد اصبح لمؤسسة أخرى وعند الذهاب للمستودع الذي شاهدناه اتضح انه ليس لهم.). ٢- تسليم عربون وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي استناداً على سند قبض. ٣- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم الالتزام بتنفيذ العقد)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م، وطريقة حساب التعويض (بموجب العقد) وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (العقد). ٤- أضرار تقاضي متمثلة بتوكيل محامي مما أدى إلى (رفع دعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الالتدليس، والالغش، والعدم التنفيذ). ٢-رد العربون المدفوع وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي بسبب (عدم تنفيذ العقد).٣-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٠٣٦٨٩٠٢ وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: بينتي هي العقد والحوالة بمبلغ قدره ٧٠ ألف ريال و٥ آلاف تم تسليمها لهم كاش هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على التعويض عن مصاريف التقاضي طلب مهلة لذلك كما طلبت الدائرة منه إحضار موكله فطلب مهلة لذلك ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي اصالة المدونة بياناته أعلاه كما حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام مقدمة من وكيل المدعي تضمنت عقد أتعاب المحاماة ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن الضرر الذي وقع عليه لقاء تخلفهم عن إتمام العقد فأجاب قائلا: أن الضرر وقع علي بتعطيلهم لمبلغ الدفعة الأولى فقد كنت قد استلفته من ابن عمي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن ترد مبلغا وقدره خمسة وسبعون ألف ريال (٧٥.٠٠٠) قيمة الدفعة الأولى المسلمة في عقد التوريد، وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمن الاتفاق بين المدعى عليها والمدعي على توريد السيراميك والرخام والبورسلان للمدعي. والمتضمن في مادته السادسة أن الدفعة الأولى من العقد مبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف تستحق عند توقيع العقد. والمتضمن في مادته الرابعة أن المدعى عليها تلتزم بتسليم فسح البضاعة عند سداد الدفعة الأولى. والمتضمن في مادته السابعة أن المدعى عليها تلتزم بدفع شرط جزائي قدره ٢٠% من قيمة هذا العقد في حال عدم التزامه بتنفيذ هذا العقد عند استلامه للدفعة الأولى، كما قدم المدعي وكالة سندي قبض الأول بمبلغ قدره سبعون ألف ريال والثاني بخمسة آلاف ريال ومذيلان بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث إن هذا يعد إخلالا من المدعى عليها موجب لفسخ العقد، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب دفع الشرط الجزائي لما ذكر أعلاه، وبما أن المدعى عليها قد التزمت بهذا الشرط مما حمل المدعي على التعاقد معها لأن هذا الشرط يورث اطمئنانا للمتعاقد معه، وبما أن الشرط الجزائي والحالة هذه هو جبر للضرر في أصح قولي أهل العلم، وبما أن الدائرة لها السلطة في تقدير الضرر الواقع على المدعي، وبما أن المبلغ المتفق عليه مبالغ فيه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعي عقد أتعاب المحاماة المتضمن اتفاق المدعي مع مكتب أمل عسيلان للمحاماة بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال نظير تقديم الدعوى والاستشارة وصياغة وكتابة الدعوى وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (......) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (......) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (......) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (....) للتطوير والاستثمار العقاري بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا وقدره خمسة وسبعون ألف ريال (٧٥.٠٠٠). ثانيا: مبلغا وقدره سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال (٣٧.٥٠٠). ثالثا: مبلغا وقدره عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث