حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630184813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670195261/1446
رقم الحكم:4630184813
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195261 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630184813 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٢٦١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مادة) عدد (١) (بنزين و ديزل)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (١٩٢,٨٣٠.٧٨) مائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال وثمانية وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتوريد مادة البنزين لمحطة المدعى عليه:)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١٩٢,٨٣٠.٧٨) مائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال وثمانية وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية للمدعى عليها وقد بلغت المديونية مبلغ وقدره (١٩٢,٨٣٠.٧٨) مائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال وثمانية وسبعون هللة، مصادق عليه وممهور بختم المدعى عليه:. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩\٠٢\١٤٤٦هـ: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه: رغم تبلغها، وبسؤال المحكمة المدعي: وكالة عن الدعوى؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١٩٢,٨٣٠.٧٨) مائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال وثمانية وسبعون هللة، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها عدد (١) بنزين وديزل، وقدم في سبيل إثبات دعواه محرر عادي متمثل بمطابقة رصيد بمبلغ مماثل لمبلغ المطالبة وممهور بختم المدعى عليه:، استنادًا لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور ممثل المدعى عليه: رغم تبلغها لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٩٢,٨٣٠.٧٨) مائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال وثمانية وسبعون هللة، والله الموفق.