حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430860537
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805895/1444
رقم الحكم:4430860537
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805895 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430860537 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470805895 لعام 1444 هـ المدعي: شركه التبر الحديثه للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة رائد صالح سليمان الصيعري للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة محمد بن صامل القريقري– المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عمالة نظافة) بتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١,٢١٨,١٣٧.٥٠) ريال ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب و إشعار للسداد المديونية) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٢٩,٧٦١.٥٠ريال تمثل قيمة توفير عمالة نظافة لصالح المدعى عليها، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 24/8/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (محمد بن صامل حامد القريقري) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (443674416) وحضرت لحضوره (غيداء بنت حسين علي الوابلي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (444334412)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن ما يثبت اللجوء للمصالحة فطلب مهلة لتقديم محضر المصالحة من خلال النظام، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المستندات المرفقة في ملف القضية ثم أفهمته الدائرة بأنه يجب عليه أن يحصر دعواه في عقد مستقل عن العقود المقيدة في ملف القضية وتقديم مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها أرفقت مذكرتها في جلسة هذا اليوم عن طريق النظام وللاطلاع عليها ولتمكين المدعي على الجواب عليها خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (محمد بن صامل حامد القريقري) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (443674416) وحضرت لحضوره (غيداء بنت حسين علي الوابلي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (444334412)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تحيل إلى دفعها المقدم في ملف القضية والتي تدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً استنادا على العقد المبرم بين الطرفين والمنصوص في مادته رقم (6) على أن المختص بنظر النزاع في العقد المبرم بين الطرفين هي محاكم محافظة جدة وتطلب رد دعوى المدعية لذلك، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٢٩,٧٦١.٥٠ريال تمثل قيمة توفير عمالة نظافة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى واستند على صحة دفعها على العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء في مادته رقم (6) في فقرة (حل النزاعات والمحاكم المختصة) ما نصه: في حال وجود خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين فإنه يحل بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك فإن محاكم المملكة العربية السعودية بمحافظة جدة تكون هي صاحبة الاختصاص.. ، وبما أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب الدفع به قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى و قبل الدخول في موضوع الدعوى كما جاء في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيها ما نصه: أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني في أول دفعٍ لها وكان ذلك قبل إبداء أي طلب أو دفاع وقبل الدخول في موضوع الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانياً تأسيساً على ما تقدم وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.