حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430827249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430827249
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470898474 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430827249 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٩٨٤٧٤ لعام١٤٤٤هـ المدعي: مجموعة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر فيها (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن والدته مالكة المؤسسة بموجب الوكالة رقم: (...) والصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية بتاريخ: ١٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ وتنتهي بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤٩هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٢٤١١٠٧٦)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة بملف القضية المتضمنة: (إنه بتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/ ٤/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية مكسرات) بثمن إجمالي قدره (١,٧٠٢) ألف وسبع مئة وريالان، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة مبيعات رقم (٢١٧)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٧٠٢) ألف وسبعمائة وريالان، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على صحة دعواه أجاب بأنها تتمثل في فاتورة مبيعات مذيلة باستلام، إضافة إلى محادثة عبر (الواتس آب) تَعِدُ المدعى عليها فيها بالسداد، ولصلاحية الدعوى للفصل فقد نطقت الدائرة بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٧٠٢) ألف وسبعمائة وريالان، يمثل قيمة توريد المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليه، وحيث قدم وكيلها بينته والمتمثلة في فاتورة صادرة من المدعية بمبلغ المطالبة، ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، كما أرفق محادثة على برنامج الواتس آب تضمنت تعهد المدعى عليها بسداد المبلغ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنها قابلت هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن تبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من بيّنات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (١,٧٠٢) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا ونهائيا- بإلزام مؤسسة (...) لتجارة الأغذية ذات السجل التجاري رقم (...) لـصاحبتها (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع لـ مؤسسة مجموعة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره ألف وسبعمائة وريالـ(١.٧٠٢)ـين؛ لما هو مبين في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.