حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430848632
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470830473/1444
رقم الحكم:4430848632
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470830473 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430848632 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470830473 لعام 1444هـ المدعي: شركة مستوى السلامة للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع محمد عرفات للصناعات المعدنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (بموجب عقد مؤرخ في 11/3/2021 على أن تقوم موكلتي بتوريد وتشغيل مصدات هيدروليكية كما هو مبين بالعقد المرفق بأوراق هذه الدعوى، وذلك في موقع شركة السلام لصناعة الطيران بالرياض، لقاء مبلغ وقدره 143,462,50 مائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال ونصف، ومدة العقد عشرون يوماً تبدأ من تاريخ التعاقد واستلام الدفعة الأولى. واتفق الطرفان على أن يتم سداد المستحقات المالية على النحو التالي: - 1- 30% عند التعاقد 2- 60% بعد توريد المواد إلى الموقع 3- 10% الدفعة النهائية بقيمة 14346,25 أربعة عشر ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وربع. وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 129,000 مائة وتسعة وعشرون ألف ريال فقط من قيمة العقد، ومازال في ذمتها مبلغ 14462,50 أربعة عشر ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال ونصف حتى هذا التاريخ. وحيث قامت موكلتي بتنفيذ الالتزامات التي عليها من توريد وتركيب وتشغيل وانتهاء مهامها بالشكل المطلوب والمواصفات الفنية المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد، إلا أن ممثل المدعى عليها ماطل في سداد المستحقات المالية التي عليه لصالح موكلتي، وحيث تم التواصل مع ممثل المدعى عليها وأعطى عدة وعود بالسداد متحججا بأن شركة السلام لصناعة الطيران بالرياض لم تدفع، مرفق لفضيلتكم صورة من محادثات (الواتس اب) تثبت ذلك، ولما كانت موكلتي أمهلت المدعى عليها وممثلها ما يكفي من الوقت، إلا أن الواضح من عدم السداد هو المماطلة وعدم الجدية في دفع مستحقات موكتي مما اضطر المدعية إلى إقامة هذه الدعوى أمام فضيلتكم لتتمكن من استرداد مستحقاتها من المدعى عليها وممثل المدعى عليها متضامنين. المرفقات: 1- العقد موضوع الدعوى. 2- فواتير الشراء. 3- محادثات تطبيق (الواتس اب) الأسانيد الشرعية قوله تعالى: " وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا " [الإسراء: 34] أمر إلهي بالوفاء بالعهود التي بين الخالق وعباده، وأيضاً التي بين الناس مع بعضهم بعضا، والوفاء بعهد الله الالتزام بأوامره ونواهيه، وعهد الناس ما يتعاهدون عليه من معاملات وعقود وغير ذلك مما تفتضيه شؤون حياتهم ومصالحهم في الدنيا. وعن عمرو بن عوف المزني قال رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو شرطًا أَحَلَّ حرامًا» أي: ثابِتونَ على الشُّروطِ الجائزةِ شَرْعًا التي تَقَعُ بينهم؛ فيُوفون بها ولا يَرجِعون عنها، لأنَّ هذا من الوفاءِ بالعُقودِ الذي أمَرَ اللهُ به، وأمَّا الشُّروطُ الفاسدةُ أو غيرُ الجائزة شرعًا، فلا يُوفَى بها. الطلبــــــــــــــــــات أولا: - إلزام المدعى عليها وممثلها السيد /محمد عريف عرفات بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره 14462,50 أربعة عشر ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال ونصف باقي قيمة التعاقد. ثانياً: - إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره 10,000 عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/08/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية /مانع بن احمد بن حسين ال الشهي بموجب الوكالة رقم (423636853) ولم يحضر من يمثل المدعى عيلها وبالاطلاع على خانة التبليغات لا يوجد ما يثبت تبلغه بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لمحاولة تبليغها، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 12/10/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية /مانع بن احمد بن حسين ال الشهي بموجب الوكالة رقم (423636853) ولم يحضر من يمثل المدعى عيلها وبالاطلاع على خانة التبليغات لا يوجد ما يثبت تبلغه بموعد هذه الجلسة، واستنادا للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية؛ قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى لائحة دعواه المحررة، وبسؤاله عما يثبت إنجاز العمل واستحقاق الثمن المطالب به أجاب قائلا: العقد، هكذا أجاب، وبسؤاله عن محادثات الواتساب التي يذكرها أجاب قائلا: ليس لدي بينات سوى ما أرفقت، هكذا أجاب، ولتعذر تبليغ المدعى عليه مما يعني عدم القدره على سؤال المدعي عن رغبته بيمين المدعى عليه، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (14.462.5 ريال) يمثل قيمة توريد وتشغيل مصدات هيدروليكية، وإلزامها بأتعاب المحاماة، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع، وحيث عجز وكيل المدعية عن إثبات دعواه، وجل البينات التي قدمها لا توصل الى إنجاز المدعية لأي أعمال أو استحقاقها لأي مبلغ، حيث أن مجرد إثبات التعاقد مع المدعى عليها يثبت فقط وجود العلاقة ولا يثبت الإنجاز والأصل عدم الإنجاز حتى يأتي المدعي ببينة على ما يخالف الأصل؛ ولنص المادة (2) من نظام الإثبات على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق،......) ونص المادة (3) من ذات النظام على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولتعذر تبليغ المدعى عليه للمرة الثانية مما يعني عدم إمكانية توجيه اليمين النافية له؛ فإن الدائرة تنتهي الى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.