حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630143942
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571438128/1445
رقم الحكم:4630143942
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571438128 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630143942 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571438128 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للخرسانة الجاهزة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/10/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خرسانة جاهزة) عدد (102) (توريد خرسانة جاهزة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ بثمن إجمالي قدره (20,691.00) عشرون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم التواصل هاتفيا مع المندوب وتم الاتفاق بين الطرفين عند صب الخرسانة يتم سداد المبلغ المطالبة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,691.00) عشرون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/01/2023م إلى تاريخ 31/12/2023م بمبلغ قدره (20,691.00) عشرون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (2986) وبتاريخ 14/08/2023م بمبلغ قدره (1,207) الف ومائتان وسبعة ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة الدعوى و بأن يتم تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات على تستحق الدفعة الأولى بعد شهرين من تاريخ صك الحكم. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 22/01/1446ه وفيها: دعوى المدعي صحيحة جملة وتفصيلاً، والمدعى عليه يقر باستحقاق المدعي لمبلغ (20,691.00) عشرون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال، لكن المدعى عليه غير قادر على سداد المطالبة دفعة واحدة، وتطبيقاً للشرع الحنيف الذي يحض على التيسير على المعسر فإن المدعى عليه يطلب من المحكمة الموقرة إمضاء الصلح بأن يتم تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات على تستحق الدفعة الأولى بعد شهرين من تاريخ صك الحكم، لقول الله تعالى في كتابه العزيز (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) البقرة (280)، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فلييسر على معسر أو ليضع عنه)، والمدعى عليه يتعهد بسداد المبالغ في ميعاد استحقاقها. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 23/01/1446ه وفيها: أولا: موكلتي لا تمانع من سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة (20,692) عشرون ألفًا وست مئة واثنين وتسعون ريال على الأقساط التالية: 17/05/1446 هـ (6,897) ستة الاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال - 17/06/1446 هـ (6,897) ستة الاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال - 17/07/1446 هـ (6,897) ستة الاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وفي حال عدم التزام المدعى عليها بسداد قسط واحد من الدفعات المتفق عليها فيعد المبلغ حالاً ويلتزم بدفعة كاملاً دفعة واحده. وقد عقدت المحكمة جلسة في 17/02/1446هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفادت وكيلة المدعية بانهم لا يمانعون من الصلح مع المدعى عليها وفق التالي ان يكون مبلغ المطالبة (20,691) عشرون ألف ريال على الأقساط التالية:17/05/1446 هـ (6,897) ستة الاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال - 17/06/1446 هـ (6,897) ستة الاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال - 17/07/1446 هـ (6,897) ستة الاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وفي حال عدم التزام المدعى عليها بسداد قسط واحد من الدفعات المتفق عليها فيعد المبلغ المتبقي حالاً ويلتزم بدفعة كاملاً دفعة واحده)ووافق وكيل المدعى عليها على هذا الصلح وباطلاع المحكمة على الوكلات المقدمة من وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها تبين أن لهم حق الصلح وطلبوا امضاء هذا الصلح والحكم بموجبه، وعليه أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,691.00) عشرون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال. واجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة الدعوى و بأن يتم تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات على تستحق الدفعة الأولى بعد شهرين من تاريخ صك الحكم. فبناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، وحيث توصل الطرفان لصلح ينهي النزاع بينهما وأرادا اثبات ذلك، وحيث إن وكلاء الدعوى مخول لهما حق الصلح بموجب الوكالة الممنوحة لهما، وحيث اتفقا على بنود الإتفاقية الخاصة بالصلح، وحيث رغب أطراف الدعوى وكالة اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، عليه فإن الدائرة تثبت هذا الصلح المبرم بين الطرفين كما هور وارد في وقائع هذه الدعوى، استناداً لنص المادة (391) من نظام المعاملات المدنية حيث جاء فيها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها.)، واستناداً للمادة (392) من ذات النظام حيث جاء فيها (يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.1- 2-إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية)، واستناداص لنص المادة (397) من ذات النظام حيث جاء فيها: يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.1- 2-يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه) ، وحيث إن الحكم تم بالصلح فيكون نهائياً وفقاً لنصوص نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في اتفاقية الصلح. نص الحكم: فكلك ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين المدعية / شركة (...) للخرسانة الجاهزة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وبين المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...)صاحبة مؤسسة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم(...) وذلك بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (20,691) عشرون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال على الأقساط التالية:17/05/1446 هـ (6,897) ستة الاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال - 17/06/1446 هـ (6,897) ستة الاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال - 17/07/1446 هـ (6,897) ستة الاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وفي حال عدم التزام المدعى عليها بسداد قسط واحد من الدفعات المتفق عليها فيعد المبلغ المتبقي حالاً ويلتزم بدفعة كاملاً دفعة واحده. وبالله التوفيق.