حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430735581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470009190/1444
رقم الحكم:4430735581
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009190 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430735581 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٩١٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه وفق مهمة التبليغ رقم ١٧٩٤٩٤٤٣٨، فجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأجاب كتابة بما نصه: (لائحة دعوى موكلتي / شركة (...) العامة المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) التجارية رقم السجل التجاري (...)، أولا:- سبق وان طلبت المدعى عليها من موكلتي فتح حساب بالبيع بالآجل بموجب اتفاقيه فتح حساب التسهيلات وبناء عليه قامت موكلتي بتوريد إطارات للسيارات للمدعى عليها، وقد تسلمت المدعى عليها البضاعة عبارة عن إطارات وتمت المصادقة عليها بصحة الرصيد بموجب مصادقة الرصيد المؤرخة في ١٢/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٦٨,٨٧٥) مائة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. ثانيا: صاحب الفضيلة قامت موكلتي بإرسال إخطار قضائي للمدعى عليها بموجب الخطاب المرسل بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٦/٢٠٢٢، ثم قامت موكلتي برفع هذه الدعوى فأصدرت المدعى عليها الخطاب المؤرخ في ٣٠/٨/٢٠٢٢ يتضمن اقراراهم بان مبلغ الرصيد المدون في حسابتهم مبلغ وقدره مائة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريالا، وما نصه (السادة / شركة (...) تحية طيبة وبعد، الموضوع: نقل الرصيد السابق باسم شركة (...) في (...) الى شركة (...) التجارية بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن رصيدكم المسجل لدينا مبلغ وقدره (١٦٨٨٧٥) مائة وثمانية وستون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال فقط لا غير مع وجود خصم مستحق لنا من العام الماضي مبلغ وقدره (١٢٣٤٥) اثنا عشر ألف ومائتين وخمسة وأربعون ريال لذ نامل منكم افتدتنا بالخصم الذي لنا لكي نتمكن من سداد باقي المبلغ المتبقي وعليه فإننا ملتزمون بسداد باقي المبلغ المتبقي علينا على أن يتم السداد على اربع دفعات ابتداء من شهر سبتمبر ۲۰۲۲ وتقبلوا خالص التحية والتقدير (...) التجارية (...) الموقرين شركة (...) التجارية توقيع). سددت المدعى عليها مبلغ وقدره خمسون الفا ومائتان واربعون ريالا، وقامت موكلتي بخصم مبلغ وقدرة اثنى عشر الف ريال، ليصبح المستحق للمدعية مبلغ وقدره مائة وستة الاف وستمائة وثلاثون ريالا. ثالثا:- حيث إن المدعى عليها رفضت جميع الطرف الودية بدون وجه حق، وعليه فان موكلتي قد كلفت مكتب محاماة لمقاضاتها وقد تسبب ذلك ضرر على موكلتي فان موكلتي تطالب باتعاب المحاماة. عليه أطلب: الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره مائة وستة الاف وستمائة وثلاثون ريالا). وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى بمهمة التبليغ رقم ١٨٨٩٩٥٤٧٤ وبالاطلاع على بينات المدعية تبين انها عبارة عن خطاب محرر من المدعى عليها موجه الى المدعية بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م المتضمن النص الاتي (نقل الرصيد السابق باسم شركة (...) في (...) الى شركة (...) بالإشارة الى الموضوع أعلاه نود افادتكم بأن رصيدكم المسجل لدينا مبلغ وقدره ١٦٨٨٧٥ ريال فقط لا غير مع وجود خصم مستحق لنا من العام الماضي بمبلغ وقدره ١٢٢٤٥ ريال...وعليه فإننا ملتزمون بسداد باقي المبلغ المتبقي علينا على ان يتم السداد على اربع دفعات... الخ) إضافة الى عقد بيع بالأجل محرر بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م بين المدعية وشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) الممهور بختم شركة (...) وتوقيع مالكها إضافة الى مستخرج من السجل التجاري للمدعى عليها شركة (...) المؤرخ في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ سجل تجاري رقم (...)وذكر الحاضر عن المدعية ان المدعى عليها غيرت اسمها من شركة (...) الى شركة (...) والدليل ان السجل التجاري للشركتين هو رقم سجل واحد، كما اطلعت الدائرة في بيناته على المصادقة المحررة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م الموجه من المدعية الى شركة (...) للمطالبة بالمصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ١٦٨,٨٧٥.٩٣ ريال وبذيلها مصادقة شركة (...) على استحقاق المدعية للمبلغ المذكور مع فارق خصم وقدره ١٢٢٤٥ريال وبها ختم الشركة المذكورة وتوقيع ممثلها بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، ثم قرر الحاضر عن المدعية ان مبلغ المطالبة المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ١٠٦٦٣٠مائة وستة آلاف وستمئة وثلاثون ريالا، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في خطاب محرر من المدعى عليها موجه الى المدعية بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م المتضمن النص الاتي (نقل الرصيد السابق باسم شركة (...) في (...) الى شركة (...) بالإشارة الى الموضوع أعلاه نود افادتكم بأن رصيدكم المسجل لدينا مبلغ وقدره ١٦٨٨٧٥ ريال فقط لا غير مع وجود خصم مستحق لنا من العام الماضي بمبلغ وقدره ١٢٢٤٥ ريال...وعليه فإننا ملتزمون بسداد باقي المبلغ المتبقي علينا على ان يتم السداد على اربع دفعات... الخ)، إضافة الى عقد بيع بالآجل محرر بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م بين المدعية وشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ممهور بختم شركة (...) وتوقيع مالكها، إضافة الى مستخرج من السجل التجاري للمدعى عليها شركة (...) المؤرخ في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ سجل تجاري رقم (...)، إضافة إلى خطاب المصادقة على الرصيد المحررة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م الموجه من المدعية الى شركة (...) للمطالبة بالمصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ١٦٨,٨٧٥.٩٣ ريال وبذيلها مصادقة شركة (...) على استحقاق المدعية للمبلغ المذكور مع فارق خصم وقدره ١٢٢٤٥ريال وبها ختم الشركة المذكورة وتوقيع ممثلها بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، ولما كان من الثابت ان المدعى عليها غيرت اسمها من شركة (...) الى شركة (...) بذات السجل التجاري وفق خطاب المدعى عليها المرصود آنفا المؤرخ في ٣٠/٨/٢٠٢٢م، وتعهدت فيه بتحمل المديونية، ولما كان ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه المستندات التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام الإثبات من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولأن المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بالزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٠٦٦٣٠مائة وستة آلاف وستمئة وثلاثون ريالا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث