حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430786513

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470739779/1444
رقم الحكم:4430786513
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470739779 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430786513 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470739779 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مستقبل الإبداع لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة العمليات الأمنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد من حراس الأمن للمدعى عليها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٥٦٠,٤١٥.٠٠) خمس مئة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سدد منه (١٤١,٤١٥.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٩,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وتسعة عشر ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/08/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ذكر ما نصه: 1- حيث أن موكلتي شركة مختصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الخاصة وأيضا تقوم بتوفير عدد من حراس الأمن للشركات المنظمة للفعاليات أيضاً بموسم الرياض، ولحاجة المدعى عليها لحراس أمن من أجل التنظيم وإدارة الحشود البشرية الحاضرة لهذه الفعاليات فقد تعاقدت بتاريخ 08/09/2021م مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بتوفير أفراد أمن للمدعى عليها من أجل تنظيم وإدارة الحشود للفعالية التي تقوم بالإشراف عليها المدعى عليها وهي الميدل بيست والمقامة بمدينة الرياض وذلك بعدد من حراس الأمن لمدة أربعة أشهر كما هو متفق عليه مع المدعى عليها إلا أنه تم إلغاء التعاقد بين الطرفين قبل انتهاء المدة المتفق عليها وقد كانت الفترة التي تواجد وعمل بها حراس الأمن محل التعاقد والمرسلين من قبل موكلتي للعمل لدى المدعى عليها من تاريخ 08/09/2021م حتى تاريخ 04/11/2021م.2- قامت موكلتي بتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها من حيث توفير عدد من حراس الأمن للمدعى عليها وقد ترتب بذمة المدعى عليها بناء على هذه الالتزامات التي أوفت بها موكلتي عدد من المبالغ المالية وذلك بإجمالي مبلغ قدره (560,415،3) خمس مئة وستون ألف وأربع مئة وخمسة عشر ريال وثلاثة هللات قامت المدعى عليها بدفع جزء من هذه المبالغ المستحقة بذمتها وقدره (141.415،3) مئة وواحد وأربعون ألف وأربع مئة وخمسة عشر ريال وثلاثة هللات وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (419.000) أربع مئة وتسعة عشر ألف ريال وبكل اسى لم تقم المدعى عليها بتسليم موكلتي هذا المبلغ المتبقي وذلك على الرغم من قيام موكلتي بمخاطبة المدعى عليها اكثر من مرة من أجل تسليمها المبالغ المستحقة عنها. ولما تقدم فنأمل من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (419,000) أربع مئة وتسعة عشر ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة ونصها: الرد من الناحية الشكلية: لم تقم المدعية بتحرير دعواها بشكل صحيح وواضح، حيث ذكرت بأنها تطالب موكلتي بمبلغ وقدره (419,000) أربعمائة وتسعة عشر ألف ريال، ولم تبين تفاصيل المطالبة من حيث عدد الأفراد الذين تم تقديمهم للعمل؟ وعدد ساعات العمل؟ وكم قيمة ساعة كل فرد؟ وكيفية احتساب المبلغ؟ وحيث نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية: (على القـاضي أن يسـأل المدعـي عما هـو لازم لتحريـر دعواه قبـل اسـتجواب المدعى عليـه، وليس لـه السير فيهـا قبـل ذلك، وإذا عجـز المدعي عـن تحريرها أو امتنع عـن ذلك، فيحكـم القاضي بصرف النظر عـن الدعوى). الطلبات: نطلب رد دعوى المدعية لعدم تحرير دعوها. وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لدراستها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في23/08/1444 هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المرئية حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها جوابها وبعرض ما جاء في جواب المدعى عليها على المدعية طلب مهلة للاطلاع. وبسؤاله عن مزيد بينة؟ طلب مهلة لمدة خمسة أيام، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في07/09/1444 هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها بيان المستحق للمدعية؟ ذكر: بأن جميع المستحقات سلمت للمدعية وليس لها أي مستحقات. وطلب وكيل المدعية توجيه سؤال للمدعى عليها عن إفادة البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوى بتاريخ 15 / 11 / 2021م والمتضمن طلب المدعى عليها مهلة للسداد خلال خمسة وأربعون يومًا إلى ستون يومًأ؟ وبطلب الإفادة من وكيل المدعى عليها ذكر: بأن البريد متعلق بسداد المدعى عليها إلى حراس الأمن مباشرة، وتم تسليم المبالغ إلى حراس الأمن بموجب السندات صرف، ويطلب مهلة لتقديمها وكان بموافقة المدعية عبر البريد الالكتروني. وطلب وكيل المدعية توجيه سؤال آخر للمدعى عليها ونصه: لم تجب المدعى عليها على ما ورد بآخر البريد الالكتروني الصادر من قبلها على أن يتم سداد المبلغ المستحق لموكلتي خلال مدة 45 يوم الى 60. وطلب مهلة لتقديم السدادات إلى المدعى عليها، وحصرها وتمسك بما قدم من جواب، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (419,000) أربع مئة وتسعة عشر ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وبما أنّ وكيل المدعى عليها قدم جوابه المتضمن إنكاره للدعوى، وسدادا موكلته لكافة مستحقات المدعية. ولما كانت المدعى عليها تنكر صحة الدعوى، ولما كانت المدعية لم تقدم في سبيل إثبات دعواها إلا البريد الالكتروني المؤرخ 15 / 11 / 2021م والمتضمن طلب المدعى عليها مهلة للسداد خلال خمسة وأربعون يومًا إلى ستون يومًأ، وبما أنّ البريد محل استناد المدعية للدعوى لم يثبت أي مبلغ سوى طلب المهلة وبما أنّ المدعية ذكرت في دعواها سداد المدعى عليها لجزء من مبلغ الاتفاق، الأمر الذي رأت معه الدائرة تعذر المحاسبة بين الطرفين لخلو الدعوى من أي بينة يمكن الاعتماد عليها، وبما أنّ المدعى عليه وكالة أفاد بأن البريد متعلق بسداد المدعى عليها إلى حراس الأمن مباشرة، وتم تسليم المبالغ إلى حراس الأمن بموجب سندات الصرف، ولما كانت بينة المدعية لا ترقى إلى إثبات أحقيتها بمبلغ الدعوى ولم يبق لها إلا يمين المدعى عليها على نفي الاستحقاق، وحيث نصت المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على ما يلي: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، فإن مطالبة المدعية حرية بالرفض، وأما أتعاب المحاماة التي طالبت بها المدعية وكالة؛ فهي فرع عن المطالبة الأساس، والفرع يسقط بسقوط الأصل، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث