حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430810379
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470759171/1444
رقم الحكم:4430810379
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470759171 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810379 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٩١٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب وتشغيل أبراج شبكات الهاتف المحمول، لمدة (٢) سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٧,٦٢٦.٢٣) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٨٧,٦٢٦.٢٣) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٧٣,٣٧٥.٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١٥٥,٦٢٨.١٤) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وأربعة عشر هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٥٥,٦٢٨.١٤) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وأربعة عشر هلله، والتعويض بمقدار (٩٣,٣٧٦.٨٨) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله، وأضرار تقاضي قدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية اطارية مقاولة الباطن على مطبوعات المدعية ممهورة بختم الطرفين والمؤرخة في ٠١/٠٢/٢٠٢١م. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمت الدائرة بأن عليه الجواب لمدة أقصاها أسبوع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه عما ورد في مذكرة المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق رده خلال مدة لا تتجاوز أسبوع وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن سداد مستحقات المدعية قرر عدم علمه بسداد موكلته لمستحقات المدعية يطلب مهله للرجوع لموكلته وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المحادثات عبر (الواتس أب) قرر عدم اطلاعه وحصر المدعية وكاله طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٥٥,٦٢٨.١٤) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وأربعة عشر هلله والتعويضات الواردة في صحيفة الدعوى وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٥٥,٦٢٨.١٤) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال وأربعة عشر هلله لقاء أعمال مقاولة، والتعويض بمقدار (٩٣,٣٧٦.٨٨) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال وثمانية وثمانون هلله، وأضرار تقاضي قدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، وبما أنّ المدعى عليه وكالة دفعة بعدم صحة الدعوى وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن دفوع المدعى عليها جاءت مرسلة بالانكار المجرد للمستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعوى موكله العقد المذيل بختم المدعى عليه، والمتضمن آلية اصدار المدعية للفواتير والمثبت بأنها عبر البريد الالكتروني كما هو موضح في البند (٣.٣) والواجبة للسداد، وارفق صور من البريد الالكتروني المرسل للمدعى عليه مترجم، كما قدم صور من المحادثات للمدير المالي للمدعى عليها والمتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة وإرفاقه (لدفتر الأستاذ) للمدعى عليها والمتضمن لمبلغ المطالبة، كما ارفق المحادثات لمالك الشركة المدعى عليها والمتضمنة طلب المدعية التفاوض لسداد مستحقاتها، وبما أنّ وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابه عن المحادثات وقد أمهل للرد عن جواب المدعية، الأمر الذي رأت معه الدائرة أحقية المدعية بالمتبقي من قيمة العقد مبلغ (١٥٥,٦٢٨.١٤) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال وأربعة عشر هلله، أما عن مطالبته بأضرار تقاضي قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشرة ألفاً ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا، وأما عن المطالبة بالتعويض ولأن المقرر في دعاوى التعويض أنَّه لابد من توافر أركان المسؤُولِيَّة التقصيرية فيها ليتم الحكم به، وذلك بإثبات الخطأ والضرر والعلاقة بينهما، وبالنظر في طلب المدعية التعويض عن الضرر والتحقق منه فقد ثبت من أوراق القضية أن المُدَّعي وكالة لم يقدم ما يثبت وجوده الأمر الذي رأت الدائرة عدم أحقية المدعية به، وهو ما تنتهي إليه الدائرة من حكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: الزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٥٥.٦٢٨.١٤ مئة وخمسة وخمسون ألفاً و ستمئة وثمانية وعشرون ريالا وأربعة عشر هللة. ثانيا: الزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٥.٠٠٠ خمسة عشرة ألفاً ريال أتعاب التقاضي.