حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430818528
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470895539/1444
رقم الحكم:4430818528
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895539 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430818528 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470895539 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز محمد بكري السميري المدعى عليه: شركة الوطن للطاقة القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة الوطن للطاقة القابضة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (20%)، ورأس مالها (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علما أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 13 / 01 / 1442 هـ، الموافق 01 / 09 / 2020 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تعيين: خالد عبدالله عبادي هوية رقم (...)، كمدير، بسبب قرار شركاء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعيين خالد عبدالله عبادي هوية رقم (...)، كمدير"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 18 / 09 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضرت خلود بنت خلف المطيري بموجب الوكالة رقم (444698904) عن الشريك خالد بن عبدالله عبادي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنته لائحة الدعوى المقدمة ونصُّها: (الدعوى هي ضد شركة الوطن للطاقة القابضة ممثلة برئيس مجلس إدارتها (خالد عبدالله عبادي)، بموجب القرار رقم (01-09-2020-AWEHC) بتاريخ 08 / 09 / 2020 م، وتتلخص الدعوى بمطالبة المدعى عليها برفع اسمنا من قائمة المديرين للشركة اعتبارا من تاريخ القرار، وتعيين خالد عبادي رئيسا لمجلس إدارة الشركة والأعضاء المختارين من قبله) هذه دعواي. وأضاف بأن عقد التأسيس حين صدوره لم ينص على مدير الشركة وإنما علّق تعيين مجلس الإدارة بصدور قرار من الشركاء بذلك، وهو ما تم فقد صدر قرار الشركاء وقرار تعيين خالد عبادي ليكون رئيس مجلس الإدارة وذلك بموافقة جميع الشركاء ومن ضمنهم خالد عبادي إلا ان هذا القرار لم يتم تنفيذه ولم يتم تعديل عقد التأسيس في وزارة التجارة ؛ لامتناع خالد عن ذلك، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب إزالة اسمه من قائمة المديرين في شركة الوطن للطاقة القابضة سجل تجاري (...) اعتبارا من تاريخ القرار الصادر من الشركاء، وتعيين خالد عبادي رئيسا لمجلس إدارة الشركة والأعضاء المختارين من قبله بناء على نص القرار، مضيفًا بأنّ عقد تأسيس الشركة حين إصداره لم ينص على مدير للشركة، وإنما علّق تعيين مجلس الإدارة بصدور قرار من الشركاء بذلك، وهو ما تم فقد صدر قرار الشركاء، وقرار تعيين خالد عبادي ليكون رئيس مجلس الإدارة، وذلك بموافقة جميع الشركاء، ومن ضمنهم خالد عبادي، إلا أن هذا القرار لم يتم تنفيذه ولم يتم تعديل عقد التأسيس في وزارة التجارة ؛ لامتناع خالد عن ذلك، ولما كان الأمر ما ذكر، وبما أنّ حقيقة دعوى المدعي هي نزاع بين الشركاء في تنفيذ قرار صادر منهم بتعيين مديرًا للشركة، وعدم تنفيذه من أحدهم، فإن المتعيّن هو إقامة الدعوى ضد الشركاء وليس ضد الشركة، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق.