حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430799059

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470823308/1444
رقم الحكم:4430799059
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823308 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430799059 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470823308 لعام 1444هـ المدعي: مصنع شركة (...) مواد البناء المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١,٤١٦.٨٠) ألف وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤١٦.٨٠) ألف وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله، وقدم سندًا لدعواه: (فاتورة وسند استلام وكشف حساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 22/08/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 12/09/1444 ، وفيها حضر ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه نظاما رغم تبلغه بموعد الجلسة، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواه فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع و قد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره(1,416.80) ألف وأربعمائة وستة عشر ريال و ثمانون هللة ،وبما وكيلة المدعية قدمت للدائرة سند التسليم ممهور بتوقيع المدعى عليها ،وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مصنع شركة (...) لمواد البناء المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١,٤١٦.٨٠) ألف وأربعمائة وستة عشر ريال وثمانون هلله) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث