حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430832293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470553204/1444
رقم الحكم:4430832293
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470553204 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430832293 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٣٢٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لشبك حديد الخرسانه والتكسيه والاسلاك المدعى عليه: شركة (...) للادوات الصحية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حديد تسليح بثمن إجمالي قدره (٩٧٤,٩٥٧.٠٠) تسع مئة وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٦٣٩,٤٩٦.٠٠) ست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١ - عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وشيك بدون رصيد).٢ - أضرار تقاضي وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم ١٩٦٥٨١١٨١ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣٣٥,٤٦٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على فواتير كشف حساب و شيك بدون رصيد بجزء من المبلغ هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد بيع لكنه غير محرر هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٢هـ وتشير الدائرة على تقديم المدعي وكالة طلبا الكترونيا برقم (...) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه على الدعوى في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٢هـ وقرر الطرفان الحاضران أنه تم تدوين محضر صلح بين طرفي الدعوى هكذا قررا ثم قدم المدعى عليه وكالة طلبا الكترونيا برقم (...) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا أني أقر بصحة المحضر المقدم من المدعى عليه وكالة هكا أجاب وجرى من الدائرة الاطلاع على وكالتي الحاضرين وتبين أنها متضمنة حق (الإقرار والصلح) ورفعت الجلسة لموعد قريب لإثبات الصلح، وفي تاريخ ٢٢/٩/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٢هـ وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة طلبا الكترونيا برقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ مرفق به محضر الصلح بين الطرفين وموقع ومختم من الطرفين وملخص هذا الصلح هو أولا/ اتفق الطرفين على انهاء القضية صلحاً وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٣٦٥.٤٦٠) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف وأربعمائة وستون ريال على دفعات شهرية مدتها اثنى عشر شهر ميلادي وذلك في يوم خمسة من كل شهر ميلادي على أن يكون استحقاق أول دفعة بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٣م الموافق ١٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وآخر دفعة بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٤م الموافق ٢٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ وقيمة كل دفعة مبلغاً قدره (٣٠.٤٥٥) ثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال على أن تحول على الحساب البنكي الخاص بالمدعية وبياناته (اسم المستفيد: شركة (...) لشبك حديد الخرسانة والتكسية والاسلاك رقم الحساب: (...) رقم الايبان: (...) على بنك (...) ثانيا/ تلتزم المدعى عليها شركة (...) للأدوات الصحية سجل تجاري رقم (...) بدفع الدفعات في مواعيد استحقاقها وفي حال تأخر عن سداد أي دفعة منها فيحق للمدعية شركة (...) لشبك حديد الخرسانة والتكسية والاسلاك سجل تجاري رقم (...) المطالبة بكامل المبلغ المتبقي من المديونية هكذا اصطلحا ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث