حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431062260

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470698506/1444
رقم الحكم:4431062260
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698506 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431062260 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٧ /١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتاريخ ٤/١/١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله، وإرفاقها الكترونيًا وإرفاق كافة مستنداته الكترونيًا خلال يوم، وعلى وكيل المدعى عليه الرد الكترونيًا خلال ثلاثة أيام بعده، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٧ / ٨ /١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ والتي نصت على:(أدعي على الحاضر في المجلس الشرعي بأنه تم إبرام عقد في تاريخ ٨/ ٣/١٤٤١هـ تم إرفاق صورة من العقد بين موكلتي وبين المدعى عليه على أن تقوم موكلتي باستئجار خيام من المدعى عليه بمساحة إجمالية (١١،٨٠٠) احدى عشر الف وثمانية متر مربع بسعر (٦٠) ستون ريال للمتر بإجمالي وقدره (٧٠٨،٠٠٠) سبعمائة وثمانية الاف ريال مخصوم منها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال كعربون مقدم من أصل قيمة العقد، كما تم توقيع ملحق للعقد في تاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٢هـ تم إرفاق صورة من ملحق العقد يفيد بتأجيل تنفيذ مضمون العقد حتى موسم الحج لعام ١٤٤٣هـ حيث نص العقد على: وبما أنه كان الاتفاق على أن يكون هذا في موسم حج ١٤٤١هـ ونظراً لحلول جائحة كورونا التي ألغت موسح حج ١٤٤١هـ تم التوقيع من الطرفين على العقد بتأجيل تنفيذ هذا العقد لموسم حج ١٤٤٢هـ ولاستمرار جائحة كورونا للعام الثاني قرر الطرفان تأجيل تنفيذ هذا العقد لعام ١٤٤٣هـ موسم حج وهو موسم الفيصل لهذا العقد وفي موسم الحج ١٤٤٣هـ طلبنا من المدعى عليه تسليمنا الخيام وفقاً لعقد الإيجار وملحق العقد المُبرم بين الطرفين ولم يقم بتنفيذ العقد وتسليمنا الخيام والالتزام بالاتفاق، وبأن موسم الحج من المواسم المحددة لفترة معينة وبسبب تصرف المدعى عليه الذي خالف به مقتضى العقد مما دفعنا إلى التعاقد مع شركة أخرى للوفاء بالالتزامات التي على عاتق موكلتي، حيث اضطررت موكلتي بالبحث عن خيام أخرى لتتمكن من استيفاء الالتزامات مع شركات الحجاج التي تطلب من موكلتي استلام الخيم في تاريخ محدد من الموسم، بناءً عليه فقد قامت موكلتي بتوقيع اتفاقية مؤرخة في تاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ مع شركة (...) تم إرفاق العقد الموقع مع شركة (...) تم إرفاق ما يثبت السداد من شيكات وسند قبض وصورة من الحوالة أي (قبل بداية الحج) بسعر المتر (٩٠) ريال للمتر وبمساحة اجمالية (١٢،٠٠٠) اثنا عشرة الف متر مربع بعدد (٣٢) خيمة بإجمالي وقدره (١،٠٨٠،٠٠٠) مليون وثمانون ألف ريال وقد قامت موكلتي بدفع المبلغ بالكامل، ويظهر بأن موكلتي اضطرت لدفع زيادة عن المتفق عليها مسبقاً مع المدعى عليه ب (٣٠) ريال لسعر المتر الواحد نتيجة التزام موكلتي مع شركة حجاج ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة (...)، فبذلك يظهر أن المستحق لموكلتي كتعويض عن إخلال المدعى عليه للعقد هو محل مطالبة الدعوى وهو مبلغ (٣٧٢،٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال وقد نصت المادة (٢٩) من نظام الاثبات على الآتي: يُعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه.... الخ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وإزالة الضرر اللاحق على موكلتي يكون عند تعويض موكلتي عن المبالغ الزائدة والمدفوعة كما هو مُثبت أعلاه. عليه ولكل ما سبق أطلب الآتي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٧٢،٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال)، كما اطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ: ٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ التي نصت على: (إن ما ذكره المدعي وكالة من وجود تعاقد بين موكلي والمدعي لاستئجار الخيام فصحيح، وأما استحقاقه لما يدعيه فغير صحيح وموكلي لا يوافق على طلباته لما يلي:أولاً: الأصل هو عدم التعويض وموكلي يتمسك بهذا الأصل؛ لأنه لم يرتكب خطأً ولم يتعمد الإضرار بالمدعي، ولعدم نص عقد الأجرة على شرط جزائي؛ ولأن الأصل الشرعي أنه في حال عدم وفاء أحد المتعاقدين بالعقد أن كل ما في الأمر أن يتم فسخ العقد فحسب، وسنبين عدم إخلالنا بالعقد من عدة وجوه. ثانياً: إن موكلي شرى من المدعي الخيام محل عقد الأجرة بينهما بتاريخ ٨/ ٣ /١٤٤١ هـ وأجرها عليه بنفس مجلس العقد وعليه فإن عقد الأجرة باطل لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ويؤكد ذلك أنه تبقى من قيمة الشراء (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف حسبت على أنها من قيمة الأجرة. ثالثا: إن موكلي كان ملتزماً بتوفير الخيام محل العقد للمدعي ولكن المدعي أخبر موكلي بعدم رغبته في ذلك ويوجد شاهد سمع المكالمة التي أجراها موكلي مع المدعي، وسبب عدوله عن إكمال العقد مع موكلي هو أنه وجد في السوق أرخص من عقد موكلي، وفي ذات السياق فإن المدعي أذن لموكلي ببيع الخيام محل عقد الأجرة ويوجد وسيط بين موكلي والمدعي يشهد بإذن المدعي ببيع الخيام محل العقد، وهذا الإذن يؤكد فسخ عقد الأجرة. رابعاً: إن الخيام التي أجرها موكلي على المدعي ذات مقاسات خاصة وهي (٨*٢٠) و١٠*٢٠) و(١٥*٢٠) والتي أستأجرها من شركة (...) متغايرة في المقاسات فهي(١٥*٢٥) و(٥*٥) و(٤*٤) كذلك المساحة الإجمالية غير متطابقة مع ما يدعي فالعقد مع موكلي كان ١١٨٠٠ متراً والعقد المستأجر من شركة (...) ١٢٠٠٠م وهذا الاختلاف يدل عدم صحة الدعوى من عدة وجوه منها: الوجه الأول: أن اختلاف المقاسات يدل على عدول المدعي عن استئجاره لخيام موكلي إذ تبين أنه كانت حاجته لخيام بمقاسات غير مقاسات خيام موكلي لأن الموقع الذي أخذه لا يصلح إلا لهذه الخيام التي استأجرها من شركة (...). الوجه الثاني: أن قيمة الأجرة للخيام مختلفة باختلاف مقاس الخيمة، ويحكم ذلك العرض والطلب فقد يكون الموقع المراد نصب الخيمة فيه بمقاس معين وهذا المقاس قليل في السوق وهكذا. خامساً: مع التأكيد على أن موكلي ينكر استحقاق المدعي لما يدعيه كما سبق بيانه، ولكن -من باب التنزل مع الخصم مع عدم الإقرار- فإننا نبين عدم صحة ما يدعيه المدعي، حيث ذكر المدعي في دعواه أن (موكلته اضطرت للبحث عن خيام أخرى وقامت بتوقيع اتفاقية مؤرخة في تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ قبل بداية الحج بسعر المتر (٩٠) ريال للمتر مع شركة (...))، وهذا محل نظر؛ وذلك لما يلي: أ‌. المدعي لم يقدم للدائرة دليلاً صريحاً على الضرر الذي لحقه، فقيامه بتوقيع العقد في أواخر شهر شوال ليس بينة على الضرر الذي يدعيه، فمثل هذه العقود تبرم حتى في أواخر شهر ذو القعدة والأسعار متفاوتة حينها بين القليل والكثير وتختلف باختلاف مقاسات الخيام، وليس في قيام المدعي بتوقيع عقد أعلى من عقد مع موكلي دليل على أن موكلي هو من تسبب بالضرر، فهو استأجر بسعر أعلى من السعر المتعارف عليه في السوق من محض إرادته وتصرفه هذا لا يلزم موكلي بما يدعيه، ولا يستحق أن يُعوض، فهو من اختار هذا السعر من تلقاء نفسه وكان له الخيار في أن يبرم عقداً بسعر أقل بكثير، وعليه أن يثبت صحة كلامه بأن هذا هو سعر أجرة المثل في ذلك الوقت الذي أبرم فيه العقد، وعليه فلا وجه لإلزام موكلي بتعويضه ولا موجب لذلك. ب‌. لدى موكلي شاهد على أن المدعي استأجر منه بسعر ٧٥ ريال للمتر مما يدل على تدليسه وعدم صحة دعواه.). ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على هذه المذكرة خلال يوم واحد فاستعد بذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن عقد البيع والأجرة هل تم في مجلس واحد، فذكر بأنه تم إنشاء عقد البيع أولًا ثم عقد التأجير في مجلسٍ واحد، فعقب وكيل المدعى عليه بأن البيع والتأجير تم في صفقةٍ واحدة، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد على مذكرة التي ستقدم من المدعي وكالة، فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٤ /٨ /١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ نصها:(أولاً: -ذكر المدعى عليه في الفقرة الثانية من المذكرة الآتي إن موكلي اشترى من المدعي الخيام محل عقد الأجرة بينهما بتاريخ ٨/ ٣ /١٤٤١هـ وأجرها عليه بنفس مجلس العقد وعليه فإن عقد الأجرة باطل لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نُجيب بالآتي: ما ذكره المدعى عليه وكالة بأنه يوجد بيعتين في بيعة فهو غير صحيح جملاً وتفصيلاً حيث عرّفت البيعتين في بيعة بأنها (أن يبيعه سلعة بشرط بيعة أخرى أن يقول: أبيعك داري هذه بشرط أن تبيعني دارك أو أرضك) (فتاوى ابن باز) فعليه لا وجه نظامي ولا شرعي لما ذكره المدعى عليه وكالة خصوصاً وأن موكلتي قامت ببيع الخيام للمدعى عليه بتاريخ ٦/ ٣ /١٤٤١هـ بمبلغ إجمالي (٩٦٠.٠٠٠) تسعمائة وستون ألف ريال استلم موكلي في حينها مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال نقداً، وفي ١٩ / ٣/١٤٤١هـ تم تحويل مبلغ لحساب (...) وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وفي ٢٧/ ٥/ ١٤٤١هـ تم تحويل لحساب (...) مبلغاً وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وتم تسليم موكلي في ٥/ ٦/ ١٤٤١هـ مبلغاً وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال نقداً، وتم عمل عقد البيع وصياغته بتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤١هـ ولكن الاتفاق على البيع كان في ٦/ ٣/١٤٤١هـ كما تم عمل عقد الإيجار محل الدعوى في ٨/ ٣/ ١٤٤١هـ وتم تمديده بالملحق في ١٤/١١/١٤٤٢هـ، وأرفق صورة من العقد، وعند تأخر المدعى عليه بسداد الأقساط قام موكلي بخصم مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتان ألف ريال كدفعة من عقد الإيجار. فلا نعلم كيف أصبحت بيعتين في بيعة في حين لا يوجد سوى عقد بيع واحد وعقد إيجار واحد وملحق وأقر المدعى عليه بذلك؟ ثانياً: -ذكر وكيل المدعى عليه في الفقرة الثالثة من المذكرة ما نصّه إن موكلي كان ملتزماً بتوفير الخيام محل العقد للمدعي ولكن المدعي أخبر موكلي بعدم رغبته في ذلك ويوجد شاهد سمع المكالمة... وفي ذات السياق فإن المدعي أذن لموكلي ببيع الخيام محل العقد.... نُجيب بالآتي: ما ذكره المدعى عليه وكالة مجرد أقوال لا أساس لها من الصحة وغير مدعومة بالبينات والإثباتات وكلام مُرسل لا يمت للحقيقة بأي صلة حيث نص نظام الاثبات في المادة رقم (٦٧) على لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال أو ما يعادله في الحالات الآتية: ٣- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي وحيث إن بين موكلتي والمدعى عليه عقد مكتوب وعليه فإنه لا يصار للبدل (شهادة الشهود) في حال وجود الأصل (العقد) حيث إن القاعدة نصت على (لا يصار للبدل في وجود الأصل). ثالثاً: - نصت المادة (٥٤) من نظام الاثبات على يشمل الدليل الرقمي المراسلات الرقمية ووسائل الاتصال وأي دليل رقمي آخر . وبناءً عليه نود أن نفيد بأن لدينا إقرار واضح وصريح من المدعى عليه برسالة صوتية عبر الواتس أب الصادر من المدعى عليه برقم جوال (...) ومُرسل إلى موكلي السيد (...) بجوال رقم (...) في تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ يُقر صراحة ً بأنه قام بتأجير الخيام للغير دون إذن من موكلتي وأنه خالف مقتضى العقد دون إشعار موكلتي بذلك حيث ذكر بالنص مو حكاية جاني زود يشهد الله حكاية أنه على باب كريم جاني عقد شال الخيام كلها وفي حال طلب فضيلتكم تفريغ موكلتي على استعداد بذلك. رابعاً: - أ-قام موكلي بإخطار المدعى عليه في ٢٤ / ١٠/١٤٤٣هـ بشكل رسمي بالبدء بتسليم الخيام كونه قد رست مناقصات لصالح موكلي مع شركات الحجاج ويوجد التزامات على موكلي متعلقة بالخيام محل العقد وبناء عليه تجاهل المدعى عليه الاشعار أرفق صورة من المحادثة . ب-قام موكلي بإعادة إشعار المدعى عليه عبر الواتس أب بتاريخ ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢م الموافق ١ / ١١/١٤٤٣هـ عبر رسالة نصها: السلام عليكم أخي أبو الوليد في انتظار ردك بخصوص تحميل ونقل الخيام للمواقع المسلمة لنا أرفق صورة لمحادثة . ج-استمر المدعى عليه بالمماطلة وعدم الإجابة وتم إخطاره للمرة الثالثة بتاريخ ٥/ ٦/ ٢٠٢٢م الموافق ٦/ ١١ /١٤٤٣هـ بضرورة توريد واستلام الخيام عبر رسالة نصها السلام عليكم اخي محمد احتاج منك توريد الخيام للموقع اليوم أو بكرة على أكثر تقدير. بالنسبة للأدوات الأخرى ما أحتاج منها شيء أرفق صور من المحادثة ، ورغم الالتزام الناشئ بين الطرفين والذي أقر المدعى عليه بصحته ورغم أن موكلتي قامت بدفع عربون وقدره:(٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال (مخصوم من المتبقي من قيمة عقد البيع) إلا أن المدعي سلك طريق المماطلة وعدم الالتزام بمقتضى العقد رغم إقراره به، كما قامت موكلتي بإشعاره بأنه في الخطاب المرسل في تاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٣هـ باحتياجها للخيام بسبب ترسية أعمال موكلتي وأنها تحتاج للالتزام بالعقد وتسليم الخيام ولم يحدث ذلك. خامسًا: لا يخفى على فضيلتكم بأن مماطلة المدعى عليه لجميع الإخطارات قد ألجأت موكلتي للتوقيع والالتزام مع شركة (...) بتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٣هـ والتي وفرت لنا الخيام بقيمة (٩٠) ريال للمتر، بإجمالي وقدره (١،٠٨٠،٠٠٠) مليون وثمانون ألف ريال أي تزيد (٣٠) ريال للمتر عوضًا عن المتفق عليه مع المدعى عليه، فيما أن العقد بين موكلتي والمدعى عليها بقيمة إجمالية (٧٠٨،٠٠٠) سبعمائة وثمانية الاف ريال فيصبح الفرق هو محل مطالبتنا، وبما أن المدعى عليها قد أقرت بصحة عقد الإيجار وقد أقرت صراحة بتأجير الخيام دون الرجوع لموكلي، فإنه ذلك قد ألجأ موكلتي بالتوقيع مع شركة أخرى ((...)) بقيمة تزيد عن المتفق عليها نتيجة عدم الالتزام بمقتضى العقد. مخالفًا بذلك قوله تعالى:(يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم . عليه ولكل ما سبق آمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بتعويض موكلتي بمبلغ وقدره: (٣٧٢،٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال)، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ ونصها: (أ‌. إن الأصل في الشريعة الإسلامية هي منع عقدين في عقد وهي ما يعبر عنه الفقهاء ببيعتين في بيعة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم منع بيعتين في بيعه فإن يقاس عليه عقدين في عقد، وعليه فإن المدعي باع على موكلي الخيام واستأجرها منه بنفس محلي العقد صفقة واحدة منذ لحظة التفاوض حتى لحظة توقيع العقد ويدل لذلك ما يلي: - إقرار المدعي وكالة في الجلسة السابقة. - تاريخ عقد الايجار وتاريخ البيع واحد ولا يعقل أن يكون مجلس عقد الأجرة منفصلاً عن مجلس البيع وهما في يوم واحد مما يدل على أن العقدين تمت صفقة واحدة. - أن جزء من قيمة البيع وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف هو مقدم عقد الأجرة. ثانياً: ما ذكره المدعي من كون جواب موكلي مجرد أقوال.... واستدلاله بنظام الاثبات نجيب عنه بأن الفقرة الخامسة من مرسوم نظام الإثبات نصت على أن (أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم-يبقى صحيحاً)). وبما أن وقائع هذه القضية المراد إثباتها كانت قبل سريان نظام الإثبات فإن النظام الواجب تطبيقه هو نظام الإجراءات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ولم تمنع الإثبات بالشهادة؟ ثالثاً: ما ذكره من إعمال المادة ٥٤ نظام الإثبات المتعلقة بالدليل الرقمي فإنه لا عبرة به إذ أن النظام آن ذلك غير سارٍ فلا يعمل بأحكامه على تلك الوقائع. رابعاً: ذكر المدعي أنه أخطر موكلي بتواريخ مختلفة نجد أن آخرها كان بتاريخ ١ /١١ /١٤٤٣ هـ وهذا يعني أنه وفق إقراره وزعمه أنه بهذا التاريخ لم يغط احتياجه وأنه بحاجة إلى خيام وهذا الإقرار ينقض أصل دعوى المدعي ومطالبته من أصلها فهو يدعي بتعويضه عن العقد المبرم بينه وبين شركة (...) وبالنظر إلى تاريخ أبرام عقده مع هذه الشركة نجده أنه ٢٩ /١٠ /١٤٤٣هـ وعليه فدعواه ضد موكلي لا وجه لها لأنه أقر أنه بعد إبرام عقده مع شركة (...) تواصل مع موكلي وطلبه توريد الخيام وهذا يدل على أن الموقع الذي غطاه المدعي بخيام شركة (...) ليس الموقع الذي يزعم أنه كان سيغطيه بخيام موكلي، لأنه لا يمكن أن يغطي ذات المكان بخيام شركة (...) ثم بعد توقيع عقدها يطلب من موكلي الخيام لتغطية ذات المكان، ويؤكد ذلك ما ذكرناه في جوابنا من اختلاف مقاس الخيام الخاصة بموكلي وخيام شركة (...) خامساً: تجاهل المدعي الجواب عن اختلاف المقاسات بين خيام موكلي وخيام (...) وأثر ذلك على احتياجه ومواقعه التي يرغب في شغلها بالخيام وفرق السعر. صاحب الفضيلة بناء على ما ذكرناه في هذه المذكرة، وما ذكرناه في مذكرتنا السابقة فإننا نطلب منكم الحكم برد الدعوى)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن اسم الشاهد الذي ذكره في المذكرة المقدمة بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٤هـ، فطلب مهلةً أثناء الجلسة للرجوع لموكله، ثم أفاد بأن موكله لم يرد على المكالمة، فطلب مهلةً للرد على مذكرة المدعي وذكر اسم الشاهد في المذكرة، فأمهلته الدائرة يومين اثنين، فاستعد بذلك، ثم أرفق المدعي مذكرة نصت على:(أولاً: -تم الردّ على ما جاء في المادة (١) فقرة (١) بالإسناد الشرعي في مذكرتنا السابقة ولا حاجة للتكرار، إلا أن وكيل المدعى عليه يُنكر أن يكون مجلس عقد الأجرة منفصلاً عن مجلس عقد البيع، ونرفق لفضيلتكم البيّنة على ذلك وهو سند قبض مؤرخ في ٦/ ٣/ ١٤٤١ هـ بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال أرفق صورة للسند استلمها موكلي من المدعى عليه كعربون عن عقد الخيام لمساحة (١١.٨٠٠ متر مربع). ثانياً: -ذكر وكيل المدعى عليه أن أي نظام يصدر لا يُرتدّ به حيث أن الواقعة كانت قبل صدور نظام الإثبات فلا يُعمل بأحكامه على تلك الواقعة، وهذا أمر خطير في توجّه محامي المدعى عليه حيث أنه من المعلوم أن الأنظمة عندما تصدر تجبّ ما قبلها وقد نصّت القاعدة على (اللاحق ينسخ السابق) وحيث أن القضية لم يتم الفصل فيها قبل صدور نظام الإثبات فلا حجّة لوكيل المدعى عليه في التمسّك بتفسير غير صحيح. ثالثاً: - ذكر وكيل المدعى عليه أن دعوى موكلي لا وجاهة لها لأنه أقرّ أنه بعد إبرام عقده مع شركة (...) تواصل مع موكله وطلبه توريد الخيام وهذا يدل على أن الموقع الذي غطّاه المدعي بخيام شركة (...) ليس الموقع الذي يزعم أنه كان سيغطّيه بخيام موكله وعلى ذلك نجيب: إن وكيل المدعى عليه يُغالط الحقيقة في إجابته حيث أن موكلي قام بإرسال إخطار خطّي في ٢٤/١٠ / ١٤٤٣هـ وأيضاً رسائل الواتس اب في ١/ ١١ /١٤٤٣هـ وأيضاً إخطار الواتس اب في ٦/ ١٢ /١٤٤٣هـ ويوجد إخطارات قبل توقيع العقد وبعده، وهذا لا يُبطل العقد الموقّع مع المدعى عليه في ٨/ ٣ /١٤٤١هـ وملحق العقد الموقّع في ١٤/ ١١ /١٤٤٢هـ فموكلي موقّع مع المدعى عليه على مساحة وليس موقع وقد نصّ في تمهيد عقد الإيجار في السطر الثالث منه على أن هذه الخيام تفي ببعض ما يحتاجه الطرف الأول . عليه ولكل ما سبق نأمل الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي بمبلغ وقدره (٣٧٢،٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال)، وفي جلسة ٢٨ /٨ /١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ نصها: (أولاً: نتمسك بكل ما أوردناه في مذكراتنا السابقة. ثانياً: ما ذكره المدعي من بينة على أن العقدين منفصلين لا يصح، لأنهما من أول وهلة في التفاوض، ومن أول مساومة بينهما إلى تاريخ كتابة العقدين كان الاتفاق على أنها العقدين صفقة واحدة. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعي من قاعدة: اللاحق ينسخ السابق فإن ذلك لا يستقيم في هذه الدعوى ولو قرأ المرسوم الذي صدر به نظام الإثبات لعلم ما تم ذكره في مذكرتنا السابقة فإنه تم النص على معنى ما ذكرته في مذكرتي وكذلك تم النص على ذلك في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. رابعاً؛ ما ذكره المدعي في مذكرته محل هذا الرد في الفقرة الثالثة نجيب عنه ونؤكد بأنه إقرار منه لعدم استحقاقه ما يدعيه ووجه ذلك ما يلي: أن المدعي يذكر أنه تضرر من عدم توريد الخيام وبينته على الضرر أنه استأجر من شركة (...) بتاريخ ٢٩/ ١٠ / ١٤٤٣هـ بفارق سعري بين عقد شركة (...) وعقده مع موكلي، ودعواه هذه لمطالبة موكلي بهذا الفرق ثم إنه بإقراره أنه تواصل مع موكلي لتنفيذ العقد بعد ابرامه العقد مع شركة (...) بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٣ هـ وأيضاً إخطار الواتساب في ٦ /١٢ /١٤٤٣ هـ وذكر في مذكرته ما نصه (ويوجد إخطارات قبل توقيع العقد وبعده). وعلى هذا فإنه لا يستحق ما يطلبه لأنه يقيناً إلى تاريخ ٦/ ١٢ / ١٤٤٣هـ كان على حد زعمه يطلب من موكلي تنفيذ العقد والعقد الذي قدمه في الدعوى كبينة لدعواه سابق لهذا التاريخ فيتضح جلياً أن الضرر الذي يدعيه غير فعلي وغير مطابق للواقع الذي يدعيه، فكيف يطلب التعويض وهو بعد العقد الذي نصبه كبينة لدعواه كان لايزال بحاجة كما يزعم إلى خيام موكلي. خامساً: لم يقدم المدعي ما يثبت الضرر الواقع عليه بل ويتجاهل الرد على اختلاف أحجام الخيام بين عقد موكلي والعقد الذي يطلب التعويض بموجبه. سادساً؛ لدى موكلي شاهد يدعى (...) (...) الجنسية سبق وأن أرسل لموكلي مقطع صوتي يذكر فيه أن المدعي أقر أمامه بأنه أذن لموكلي بالبيع والمقطع الصوتي موجود لكن هذا الشاهد جواله مغلق ولم يتمكن موكلي من التواصل معه بعد الجلسة السابقة، ولدى موكلي شاهد آخر اسمه: (...) استمع عبر المكبر إلى مكالمة صوتية للمدعي مع موكلي أذن فيها المدعي لموكلي ببيع الخيام محل الدعوى، وهو مستعد بالحضور. لذا فإن موكلي يطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق)، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأنه أحضر معه الشاهد (...) هوية وطنية (...)، وعمره ٣٥ عاماً ومهنته موظف في قطاع خاص وسكنه في حي (...) ب(...)، وعلاقته بالمدعي أنه يعرف المدعي وليس بينهما أي علاقة، وعلاقته بالمدعى عليه أنه يعمل لديه في المؤسسة، وشهد قائلاً: (أشهد أنني كنت مع المدعى عليه في سيارته وقام بالاتصال على المدعي (...)، بشأن العقد الذي بينهما، فذكر المدعي بأنه لا مانع لديه من بيع المدعى عليه للخيام محل الدعوى هذا ما أشهد به والله خير الشاهدين)، فعقب وكيل المدعي بسؤال الشاهد هل هو وكيل عن المدعى عليه في بعض قضاياه في المحاكم؟ فذكر الشاهد بأنه وكيل للمدعى عليه في عدة قضايا، كما ذكر وكيل المدعي بأن الشاهد أجير فبالتالي لا تقبل شهادته، وذكر أن الشاهد هو من استلم الخيام محل الدعوى من المدعي، وأن الشهادة تتناقض مع التسجيل الصوتي للمدعي، وبسؤال الشاهد عن تاريخ المكالمة؟ فذكر بأنه في نهاية شوال أو بداية ذو القعدة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المواقع التابعة لهم في المشاعر المقدسة غير الموقع محل الدعوى؟ فذكر بأن جميع المواقع التابعة له ستة مواقع، وبسؤاله عن الموقع الذي ستركب فيه الخيام محل الدعوى فذكر بأنه لا يوجد موقع محدد، ولكن تركب هذه الخيام بحسب المربعات الموجودة في المواقع، فكل خيمة من الخيام يناسبها مربع من المربعات، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة على اختلاف مقاسات الخيام في العقد مع المدعى عليه عن مقاساتها في عقده الجديد فذكر بأن المربعات عند التعاقد غير معروفة وأن الخيام التي تستأجر تقسم على المواقع حسب التقسيم الهندسي والكروكي.، وفي جلسة ١٢ /٩ /١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٣٧٢،٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال، تمثل تعويضا عن إخلال المدعى عليه لعقد تأجير الخيام المبرم بينهما، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر ، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة في دعواه، وما قدمه من مستندات هي في الحقيقة شاهدة عليه لا له، ومرجحة لجانب المدعى عليه، وبيان ذلك: أن الخيام التي استأجرها من المدعى عليه بالمقاسات التالية: (٨*٢٠) و١٠*٢٠) و(١٥*٢٠)، والخيام التي استأجرها من شركة (...) بالمقاسات التالية: (١٥*٢٥) و(٥*٥) و(٤*٤)، مما يدل دلالة واضحة أن الخيام التي استأجرها من شركة (...) هي لموقع آخر غير الموقع محل هذه الدعوى، وقد ذكر المدعي وكالة في جلسة ٢٨/٨/١٤٤٤هـ أن كل خيمة من الخيام يناسبها مربع من المربعات، ومما يؤكد ذلك أيضا: أن المدعي تعاقد مع شركة (...) بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، وقد أقر في هذه الدعوى بأنه أرسل للمدعى عليه بطلب الخيام بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣هـ، و٦/١٢/١٤٤٣هـ أي بعد تعاقده مع شركة (...) الأمر الذي يدل على أن الخيام المستأجرة من شركة (...) هي لموقع آخر، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: (٤٤٧٠٦٩٨٥٠٦) المقامة من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431062260 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470698506 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (372،000) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال، يمثل تعويضا عن إخلال المدعى عليه بعقد تأجير الخيام المبرم بينهما، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض على الحكم تضمنت لائحته أن اختلاف مقاسات الخيام لا يعد دليلاً على أن الخيام المستأجرة من شركة (...) هي لموقع آخر، وأن موكله قد خاطب المدعى عليه بطلب الخيام قبل توقيع العقد مع شركة (...)، وأن الشاهد توفر في شهادته مانع من موانع قبول الشهادة وهو المصلحة إذ إنه يعمل أجيراً لدى المدعى عليه، كما أنها مخالفة لنظام الإثبات، وأن هناك تسجيلا صوتيا صادرا من المدعى عليه أقر فيه بأنه لم ينفذ العقد وقام بتأجير الخيام للغير، وأنه قد اضطر لتأجير خيام بقيمة أعلى بسبب إخلال المدعى عليه بالتزامه، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة وأوراق الدعوى، وتمسك المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه وما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أنه ليس فيما قدمه المستأنف ما يثبت تحقق موجب التعويض، وذلك لعدم ثبوت صدور فعل عن المستأنف ضده قد نجم عنه ضرر محقق وثابت في حق المستأنف، مما يتحقق بذلك سلامة نتيجة الحكم الابتدائي عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 15 / 9 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470698506) القاضي: برفض الدعوى رقم: (4470698506) المقامة من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث