حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430809515
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444016/1444
رقم الحكم:4430809515
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444016 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430809515 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439444016 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أركان صبحا للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة المسار الحديث المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة فارس مفلح عبدالله ال حامد بصفته ممثلا للمدعية شركة أركان صبحا للمقاولات العامة بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة المسار الحديث المحدودة والمتضمنة ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وتوريد وتركيب وتصنيع وتشغيل وذلك في مقاولة إنشاء وتوريد وتركيب وتصنيع وتشغيل، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٦٨,٠٠٠) ست مئة وثمانية وستون ألفًا ريال، والمتبقي (١,٢٨٩,٩٥٩) مليون ومئتان وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/٠١/١٧هـ بمبلغ قدره (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ بمبلغ قدره (٣٠٦,٠٤٠) ثلاث مئة وستة ألفًا وأربعون ريال، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ بمبلغ قدره (٥٨٦,٠٤٠) خمس مئة وستة وثمانون ألفًا وأربعون ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٢٨٩,٩٥٩) مليون ومئتان وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال. هذه دعواي. وبعد قيد الدعوى لدى الدائرة فقد جرى لنظرها عقدت عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة في 28 /10/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / 43162465 ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي عن دعواه فأجاب بما هو مثبت في محضر الجلسة, وبسؤال المدعي عن الاخطار فأجاب قائلا لقد تم إرفاق محضر صلح وهو يقوم مقام الاخطار هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على محضر الصلح المرفق وتاريخه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. ثم عادت القضية من دائرة الاستئناف السابعة في هذه المحكمة والمرفق بها حكمها المتضمن: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، إذ الثابت تقدم المدعي بطلب المصالحة وصدور قرار بالحفظ لتعذر الصلح من الجهة المختصة ما يعني الوفاء بالشرط المنصوص عليه، مما يجعل الدعوى حرية بالقبول لتحقق هذا الشرط. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم. حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 28/ 10 /1443هـ القاضي بعدم القبول وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها. انتهى. ثم عقد لنظر الدعوى الجلسة المنعقدة في 16 /3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية فارس ال حامد بوكالة رقم/ 43162465 كما حضر وكيل المدعى عليها فهد الوايلي بوكالة رقم / 44820099 وقد عادت المعاملة من دائرة الإستئناف السابعة في هذه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 28/ 10 /1443هـ القاضي بعدم القبول وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها. وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: نص الدعوى: 1-قامت موكلتي بنقل معداتها من مدينة الرياض إلى مدينة شرورة كما قامت باستئجار معدات أخرى من محافظة شرورة وذلك للاشتراك مع المدعى عليها في تنفيذ مشروع (مشروع إسكان شرورة). 2-بدأ العمل بالمشروع مع المدعى عليها بتاريخ 2020/8/28 حتى تاريخ 2020/10/6 وخلال هذه الفترة قامت موكلتي بتوريد 1,237 رد صبّيز من الدركال إلى الموقع بمتوسط حمولة 20 متر مكعب للرد الواحد (بموجب فواتير التوريدات) و مجموع كميات المواد الخام الموردة للموقع خلال تلك الفترة 24,740 متر مكعب وهذا الخام تم خلطه بالرمال من داخل الموقع بنسبة متر واحد صبيز خام إلى متر واحد رمل استعدادا لفرده وغمره ودكه لتصبح الكمية الموردة والمنفذ 24,740 متر مكعب مضروبا في 2 بعد الخلط والناتج 49,480 متر مكعب. وتكون قيمة مجموع التوريد والخلط 49,480 متر مكعب مضروبة في 14 ريال (ثمن المتر المكعب بالخلط مع التنفيذ) والناتج 692,720 ريال. 3- تم إيقاف المشروع بتاريخ 7/10/2020م بسبب عدم وجود تصريح لدى المدعى عليها لتحميل الصبيز من الدركال وموكلتي لا تعلم بأن المدعى عليها لا تملك تصريحا على ذلك، واستمر التوقف حتى تم استخراج تصريح المدعي عليها بتاريخ 13/2/2021م وكانت فترة التوقف أربعة أشهر ليس لموكلتي أي ذنب فيها وقد تكبدت موكلتي خلال فترة التوقف مصروفات ثابته تزيد على 200,000 ريال بين إيجار معدات و أجور عمال و مرتبات موظفين وإيجارات وغيرها وذلك حتى تحافظ موكلتي على الكادر المنفذ للمشروع لكي لا يرحل ويترك المشروع. 4- قامت الشركة المدعي عليها بإعطاء موكلتي كمية من المواد الخام و مقدارها 20,000 متر مكعب كانت تملكها في الموقع على أن يتم خصمها من مستحقاتنا بواقع سبع ريالات للمتر الواحد، وقيمة تلك الكمية هي 140,000 ريال وكان ذلك خلال فترة التوقف بتاريخ 9/10/2020م (تم احتساب هذا الخصم ضمن المستخلص المرفق رقم 3، وقد قامت موكلتي بتنفيذ هذه الكمية داخل الموقع وكانت الكمية بعد الخلط في الرمال 20,000 متر مكعب مضروبة في 2 والمجموع 40,000 متر مكعب وقد تم فردها وغمرها بالمياه ثم دكها، والسعر بعد الخلط والتنفيذ هو 40,000 متر مكعب مضروبة في 14 ريال و الناتج 560,000 ريال. 5- بعد حصول المدعي عليها على التصريح بتحميل الصبيز من الدركال تم استئناف العمل بتاريخ 13/2/2021م علما بأن موكلتي في هذا الوقت قاربت على الاستنزاف ماديا وذلك بسبب فترة التوقف لمدة ٤ أشهر ولذلك قامت موكلتي بالتعاقد مع مورد لمواد خام يدعي صالح بن منصور اليامي (مرفق مستخلص المورد) وقد قام بتوريد كمية خام (صبيز غير مخلوط) بلغ مقدارها 5,148 متر مكعب قامت موكلتي من خلال المعدات المستأجرة بخلط الكمية بالرمال دون الفرد ودون الغمر بالمياه ودون دك، فكان مجموع الخلط 5,148 مضروبا في 2 (قيمة المتر المكعب خلط بدون تنفيذ) يساوي 10,296 متر مكعب، وهذه الكمية تعتبر توريدا بغير تنفيذ فينطبق عليه سعر 7 ريالات للمتر المربع الواحد ليكون إجمالي القيمة 10,296 ريالا مضروبا في 7 والناتج 72,072 ريالا. 6- كما قامت موكلتي بالتعاقد مع مورد آخر وهو مؤسسة/ سعود بن مبخوت الصيعري للمقاولات (مرفق خطاب التعاقد مع الفواتير). فقام بتوريد كمية من الخام (صبيز غير مخلوط) بلغ مقدارها 14,562 مترا مكعبا فقامت موكلتي - من خلال معدات استأجرتها- بخلط الكمية بالرمال دون فرد ولا غمر ولا دك، وهذه الكمية تعتبر توريدا بغير تنفيذ فينطبق عليها سعر 7 ريالات للمتر المربع الواحد فيكون إجمالي قيمتها 29,124 متر مربع مضروبة في 7 ريالات والناتج 206,868 ريالا. 7- إجمالي المبالغ المستحقة لموكلتي على المدعى عليها: 1- 1,252,720 قيمة توريد وتنفيذ + 275,940 قيمة توريد بدون تنفيذ والمجموع = 1,528,660 ريالا. 2- 15% ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 229,299 ريالا. 3- التعويض المستحَق عن فترة التوقف = 200,000 ريالا. 8- كما يتم خصم ما يلي: 1- المواد الموردة لنا من المدعى عليها بقيمة 140,000 ريال. 2- خصم ما سبق صرفه لموكلتي من المدعى عليها بقيمة 528,000 ريال. 9- مجموع ما تستحقه موكلتي على المدعى عليها: 1,957,959 ريالا يُطرح منه مجموع ما تم خصمه في الفقرة السابقة البالغ 668,000 ريالا ليكون صافي المستحق الذي تطالب به موكلتي هو 1,289,959 ريالا. 10- ما سبق ذكره من صافي المستحق لا يطابق المستخلصات المرفقة مما يدل على تعمد المدعى عليها عدم احتسابها وهذا أكل للمال بالباطل. لما تقدم أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 1,289,959 مليون ومئتان وتسعة وثمانون ريالا وتسعمئة وتسعة وخمسون ريالا، بالإضافة إلى أجرة المحامي البالغة ١٢٩,٠٠٠ ريالا. هكذا ادعى وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. ثم الجلسة المنعقدة في 1 /4/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/فارس مفلح عبدالله ال حامد بموجب وكالة رقم (43162465)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (182043222) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 2022/10/25م، ومستلم التبليغ هو (محسن بن محمد صالح الصقور)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن البينات التي يستند عليها المدعي فقرر بأن أسانيد الدعوى هي (فواتير متعلقة بالمواد التي تم استقدامها في المشروع وهي على نظام الشركة المدعية وعليها توقيع استلام و(مستخلصات عليها توقيع مدير المشروع للمدعى عليها ومهندس المشروع التابع للمدعى عليها وتوقيع المقاول) و(سندات صرف) وسبق إرفاقها في صحيفة الدعوى وطلب مهلة لإرفاقها على بريد الدائرة فأفهمت الدائرة بأن عليه تقديمها عبر النظام وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ 11 /4/ 1444هـ والمرفق بها تفاصيل المطالبة والمستخلصات. ثم في الجلسة المنعقدة في 12 /4/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / فارس ال حامد بموجب وكالة رقم (43162465)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (182338172) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 26/10/2022، ومستلم التبليغ هو (محسن بن محمد صالح الصقور)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن تحرير وتفصيل طلباته في القضية وبيان نوعها وسبب استحقاقها أجاب وكيل المدعية بأن لديه عدد ضخم من الفواتير قرابة (962 فاتورة) وكلها تتعلق بتوريدات المشروع تم ضخها في المشروع المملوك للمدعى عليها وكلها غير مسددة، وهذه الفواتير تمت بين المدعية والموردين وهي مكونة من سندات صرف مواد وقد تم ضخ هذه المواد في المشروع وقيمة هذه المواد التي تم ضخها في المشروع لمصلحة المدعى عليها يبلغ (275.940 ريال) وببحث الدائرة المستخلصات المرفقة في طلبات القضية (الرد على الدعوى) تبين وجود عدد ثلاث مستخلصات وعليها توقيع مدير المشروع ومهندس المشروع وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأن هذه التواقيع منسوبة للمدعى عليها ومن تابعين للمدعى عليها وهي الجهة المالكة للمشروع، وبتحقق الدائرة من قيمة المستخلصات وجمع قيمتها تبين بأن المجموع (399.342.8 ريال) ثلاثمئة وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمئة واثنان وأربعون ريالاً وثمان هللات، ثم قرر وكيل المدعي بأن المدعي استلم 90% من قيمة المستخلصات الثلاثة رقم (1) و(2) و (3) وتبقى له 10 % من قيمتها وقدره (69.262 ريال)، والباقي تطلب المدعية قدره (200.000 ريال) هو تعويض عن فترة التوقف عن العمل بناء على عدم وجود رخصة محجر من وزارة البترول والثروة المعدنية، وهي من مسئولية المدعى عليه وقد توقفت المدعية بسبب ذلك مدة أربعة أشهر من شهر (11) و (12) لعام 2020 وشهر (1) وشهر (2) لعام 2021م،وهي تكاليف رواتب وإعاشة للعمال في موقع المشروع. كما يوجد مبلغ (560.000ريال) عبارة عن تكاليف الخلط والدق والردم، ولم يتم إضافتها في المستخلصات، وبسؤال الدائرة المدعي البينة على تكاليف ومصروفات الخلط والردم أجاب بأنه المستخلص رقم (3) مشار في جدول البيان وجود خصم مبلغ (140.000ريال) عبارة عن (20 ألف متر كمية مواد) والعشرون ألف هذه صب بيز تخلط مع الرمل فتكون (40.000 متر) وتضرب في (14) فيكون الناتج = 560.000 ريال، والمدعى عليه خصم قيمة، وقد تم شرح ذلك بالتفصيل في المذكرة المرفقة على طلبات القضية والمذكرة المثبتة في الجلسة الأولى، وعليه قررت الدائرة رفع القضية لدراسة بينات المدعي اتخاذ إجراء قضائي في الجلسة القادمة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 22 /4/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/فارس ال حامد بموجب وكالة رقم (43162465)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ تركي الصقور بموجب وكالة رقم (4237542) ثم رأت الدائرة حاجة الدعوى لندب الخبير وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا إن موكلتي مستعدة لدفع أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في الدعوى, ورفعت الجلسة لندب الخبير. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 17 /5/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ فارس ال حامد بموجب وكالة رقم (43162465)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ تركي الصقور بموجب وكالة رقم (4237542)، وبسؤال الطرفين عن اختيار الخبير أجاب المدعى علي لم يصلني شيء من منصة خبرة وأجاب المدعى عليه بأنه قد وصلتني رسالة والان في مرحلة تقديم العروض هكذا قرر فجرى إفهام المدعي بأن عليه مراجعة منصة خبرة لمعرفة إجراءات اختيار الخبير وما آلت إليه ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 8 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/فارس مفلح عبدالله ال حامد بموجب وكالة رقم (43162465) كما حضر عن المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (4237542)، وبسؤال الطرفين عن أعمال الخبير أجاب المدعي بأن الخبير لم ينته من أعماله. ثم قرر المدعى عليه قائلا إن الخبير طلب إرفاق ما لدي ثم حاولت التواصل معه ولم يرد على اتصالاتي هكذا قرر ورفعت الجلسة حتى انتهاء الخبير من تقريره ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 29 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ بموجب وكالة رقم (43162465)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / تركي الصقور بموجب وكالة رقم (4237542)، وبسؤال الطرفين عن أعمال الخبير أجابا قائلين لقد أرسلنا للخبير الأوراق ولم يقدم أي تقرير هكذا قررا ورفعت الجلسة حتى انتهاء الخبير من تقريره. ثم وصل للدائرة تقرير الخبير المتضمن ما يلي: القسم الثامن - دراسة تحليلية للخلاف محل الدعوى: على ضوء ما تم ذكره بالأقسام السابقة، يمكن الرد على طلبات الطرفين المقدمة للدائرة والرأي الهندسي لها. بناءً على ما تم التوصل اليه من استنتاجات وهو ما سيتم توضيحه كما يلى: دراسة تفصيلية لطلبات المدعي: تم الاطلاع على طلبات المدعي حسب لائحة الدعوى المقدمة للدائرة والاسانيد المقدمة معها ودراسة كافة المستندات المتعلقة بطلباته، وإجابة المدعى عليه وما تم التوصل إليه من استنتاجات كما يلى: *مطالبة المدعي باستحقاق مبلغ 1,957,959 ريال عن كامل أعماله المنفذة وطلبه بإلزام المدعي عليه بسداد صافى المستحق له بعد خصم قيمة المواد المسلمة له والحوالات البنكية وهو مبلغ 1,289,959 ريال حسب التفصيل التالي: 1- مبلغ 1,528,660 ريال قيمة أعمال توريد وتنفيذ وأعمال توريد بدون تنفيذ: * يرى الخبير أن المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الأعمال (مثل طلبات فحص معتمدة من استشاري المشروع أو جدول توريد معتمد من مدير مشروع المدعى عليه أو أي مسؤول من طرف المدعى عليه أو أي مستند أخر) يثبت كميات المواد الموردة بالمشروع من قبل المدعي وأن ما قدمه من فواتير توريد هي (سندات صرف مواد لا تحتوي على كميات ولا يوجد عليها أي بيانات أو أختام تشير لهوية المستلم) ولم يدرجها مدير مشروع المدعى عليه في أي مستخلص في بند التوريد بدون تنفيذ بسعر المتر 7 ريال. * ما أورده المدعي بتفصيل الأعمال المنفذة من قبله وهي خلط المواد التي قام بتوريدها مع رمل من داخل الموقع بنسبة 1:1 وبالتالي مضاعفة الكمية لا نطمئن الى أخذه بعين الاعتبار لأن ذلك من قبيل تجهيز وتدريج مواد الردم حسب المواصفات الهندسية المعتبرة والعبرة بالكمية النهائية المفرودة والمدموكة وهي الكمية المسلمة هندسياً والمختبرة حسب الأصول والمواصفات الفنية وهو مالم يتم تقديم أي مستند به من قبل المدعي. * ينص البند السادس من العقد على " أن يلتزم المدعى بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد حسب المواصفات والمعايير المهنية ووفقاً لتوجيه مدير المشروع واستلام الاستشاري" وحيث أنه لا تحتوي مستخلصات المدعي من المستخلص الأول إلى الختامي إلا على بند التوريد والفرد والتشغيل لأعمال الردم الموردة من خارج الموقع مع الرش والدك بسعر المتر المكعب 14 ريال طبقا للمواصفات وتوجيه مدير المشروع والتسليم للاستشاري وبالتالي لا تحتوي الأعمال المنفذة والمدرجة بالمستخلصات على بند التوريد بدون تنفيذ بسعر المتر 7 ريال. وبالتالي لا يستطيع الخبير الجزم بصحة مطالبة المدعى بالقيمة الواردة في دعواه لعدم إثباتها من قبل المدعي من ناحية ومن ناحية اخرى فإن الخبير ليس جهة إثبات وتحقيق فلا يستطيع حساب فواتير توريد لا يوجد بها كميات ولا يعرف من الموقع على استلامها وكذلك طريقة المدعى في حساب التوريد مع الخلط بالرمال الموجودة بالموقع ويرى الخبير بأن المبلغ المستحق هو مبلغ 699,132 ريال عن الأعمال المدرجة بالمستخلصات المعدة له من قبل المدعى عليه فقط وذلك حسب البند الثاني عشر من العقد الذي ينص على " يتم إعداد المستخلص يوم 2 من كل شهر ميلادي وبعد ذلك التاريخ في حالة عدم حضور المقاول للمطابقة والتوقيع على المستخلص يعتبر المستخلص معمداً وصحيحاً ولا يحق الاعتراض عليه لأى سبب كان". 2- 15% ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 229,299 ريال: حسب ما تم التوصل إليه في قيمة المستحق من المطالبة رقم (1) فإن قيمة الأعمال المنفذة المستحقة بمبلغ 699,132 ريال وبالتالي عدم صحة مطالبه المدعى بالقيمة الواردة في دعواه والمستحق له مبلغ 104,869.80 ريال فقط مقابل ضريبة القيمة المضافة عن كامل الكمية المنفذة. 3- التعويض المستحق عن فترة التوقف بمبلغ 200,000 ريال: حسب ما تم دراسته فإن الخبير يرى عدم قبول مطالبة المدعي لعدم تقديم مستندات داعمة لهذا التعويض سواء خطاب مصدر من قبله بانتهاء مدة العقد أو إشعار بإيقاف الأعمال نتيجة وجود عائق أو خطاب إيقاف من الجهة المالكة للمشروع للمدعى عليه أو محضر مشترك بين المدعي والمدعى عليه بإيقاف الأعمال نتيجة عدم وجود تصريح للمدعى عليه لتحميل المواد من الدركال أو أي اثبات أخر. وبما أن العقد غير محدد الكمية حيث تم الاتفاق على أن كمية العقد حسب حاجة العمل وغير محدد القيمة ومدته 3 شهور تبدأ من تاريخ بداية العمل تجدد تلقائياً مالم يخطر أحد الأطراف الاًخر بفسخ التعاقد وحيث أن المدعي لم يقم بإخطار المدعى عليه بإنهاء مدة المشروع وعدم تجديدها أو عمل محضر إيقاف نتيجة عوائق وحيث أن مدة الأعمال حسب المستخلصات تخطت مدة 3 شهور. لذا فإن الخبير يرى عدم قبول مطالبه المدعي. * الخلاصة النهائية لتقرير الخبرة الهندسية والتوصيات: 1- حسب ما ورد بالقسم الرابع فإننا نرى عدم صحة مطالبه المدعي بالمبلغ الوارد في دعواه حسب ما ذكر بشكل مفصل بالأقسام السادس، والسابع، والثامن من الدراسة الهندسية. 2- حسب ما ورد بالقسم الرابع (صفحة رقم 5 – 6) فإننا نرى بأنه على المدعى عليه أن يسدد للمدعي مبلغاً وقدره 34,067.80 ريال " فقط أربعة وثلاثون ألفاً وسبعة وستون ريالا وثمانون هلله فقط لا غير " والذي يشكل إجمالي المبلغ المستحق للمدعي الذي توصل إليه الخبير حسب ما هو موضح بشكل تفصيلي بالقسم الثامن من التقرير. انتهى. كما تضمن التقرير إجابة الخبير على ملاحظات المدعية. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 21 /7/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ فارس ال حامد بموجب وكالة رقم (43162465)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / تركي الصقور بموجب وكالة رقم (4237542)، وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبرة فأجابا باطلاعهما على تقرير الخبير وأجاب المدعي بأنه تقدم بملاحظات على التقرير وأجاب المدعى عليه بأنه موافق على تقرير الخبير. ثم أجاب المدعي بأن ردي على ملاحظات الخبير بعد رده على ملاحظاتي هي: جوابا على ما ورد في تقرير الخبير:١- فواتير التوريدات تثبت قيام موكلي بشراء المواد من مؤسسة سعود مبخوت بالإضافة إلى الفواتير التي باسم موكلي وموضح بها البيانات الدالة على نوع المواد الموردة وتوقيع المستلم لها وهذا إثبات على استخدامها في المشروع.٢- فترة التوقف يثبتها تاريخ صدور رخصة لنقل الصبيز من الدركال (المحجر) بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٣ م ويُسأل المدعى عليه عن إحضار الترخيص إن دفع بغير هذا التاريخ وهو يثبت فترة التوقف. وأطلب إدخال سعود مبخوت في الدعوى. هكذا قرر وللاطلاع على ما قدمه الخبير رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 28 /7/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/تركي الصقور بموجب وكالة رقم (43162465)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ تركي الصقور بموجب وكالة رقم (4237542)، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أطلب يمين صاحب الشركة محسن الصقور وابنه نشوان نائبه، ويمينهما تكون على مايلي:١- أنه لم تكن هناك فترة توقف عن العمل لمدة اربعة اشهر بعد العقد إلى حين استخراج التصريح.٢- ان العشرين الف متر المباعة لموكلتي من موقع المدعى عليها ان موكلتي لم تقم بخلطها ودكها وفردها واستعمالها في مشروع المدعى عليها. هكذا قرر فأفهم بأن المدعى عليها شركة ولها شخصية اعتبارية ولا توجه اليمين على الشخصية الاعتبارية بناء على المادة (94/2) من الأدلة الاجرائية لنظام الإثبات. وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير وإجابته على ملاحظات المدعية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 1,289,959 مليون ومئتان وتسعة وثمانون ريالا وتسعمئة وتسعة وخمسون ريالا، بالإضافة إلى أجرة المحامي البالغة ١٢٩,٠٠٠ ريالا فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية لتنفيذ توريد مواد ردم بمشروع البنية التحتية لموقع شروره م1 بمنطقة نجران بموجب التعاقد بين الطرفين المؤرخ في 27/12/1441هـ الموافق 17/08/2020 م حيث تم الاتفاق علي تنفيذ المدعي للبنود المذكورة بالعقد مقابل مستخلصات يتم صرفها من المدعى عليه بموجب بنود العقد. ويدعي المدعي بوجود مبالغ مستحقة له من طرف المدعى عليه حيث يطالب المدعي بقيمة توريد وتنفيذ قدرها= 275,940 وقيمة توريد بدون تنفيذ والمجموع = 1,528,660 ريالا. و 15% ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 229,299 ريالا. والتعويض عن فترة توقف المدعى عليها = 200,000 ريالا. بالإضافة إلى أجرة المحامي البالغة ١٢٩,٠٠٠ ريالا. وأنكرت المدعى عليها مستحقات المدعي الأمر الذي رأت معه الدائرة إلى حاجة الدعوى لندب خبير هندسي للتأكد من أعمال المدعية ومستحقاتها وفقا للمستخلصات والفواتير, وانتهى الخبير إلى أن إجمالي مستحقات المدعية في المشروع محل الدعوى إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة: (804,001.8) وعلى المدعية خصم مبلغ 140,000 ريال قيمة توريد مواد استخدمتها المدعية في أعمالها وأقرت بها مسلمة من المدعى عليها وكذلك قام المدعى عليه بتحويل مبلغ 528,000 ريال حوالات بنكية على حساب المدعية كما أن هناك مبلغ 101,934 ريال تم سداده من قبل المدعى عليها لحساب المورد مؤسسة سعود مبخوت حمد الصيعري بموجب التنازل المقدم من المدعية لذا يري الخبير بأن المبلغ المتبقي المستحق صرفه للمدعية من قبل المدعى عليها مبلغ وقدره 34,067.80 ريال (فقط أربعة وثلاثون ألفا وسبعة وستون ريالا وثمانون هلله لا غير) وقد أجاب الخبير على ملاحظات المدعية الأمر الذي رأت معه الدائرة صحة ما انتهى إليه الخبير في نتيجته التي وصل إليها, ولأن المدعية هي من تحملت كافة أتعاب الخبير الهندسي وقدرها (15000)، وعليه فإن القسط المستحق على المدعى عليها تكون حسبته كالآتي: ما ربحته المدعية يقسم على مطالبة المدعية ثم يضرب بأتعاب الخبير، وعليه فتتحمل المدعية من أتعاب الخبير مبلغ وقدره مبلغا وقدره (396) ثلاثمائة وستة وتسعين ريالا. ولما كانت المطالبة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة لا تثبت إلا مع وجود مطل وإلجاء للمدعي بالتقدم لدى المحاكم للمطالبة بحقه ولما كانت الدائرة قد قررت ندب خبير في الدعوى لعدم ظهور الحق الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى رفض المطالبة بأتعاب المحاماة وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة المسار الحديث المحدودة سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية شركة أركان صبحا للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (34,067.80) أربعة وثلاثون ألفا وسبعة وستون ريالا وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة المسار الحديث المحدودة سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية شركة أركان صبحا للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (396) ثلاثمائة وستة وتسعين ريالا في مقابل قسطها من أتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430809515 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439444016 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أركان صبحا للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة المسار الحديث المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وتوريد وتركيب وتصنيع وتشغيل وذلك في مقاولة إنشاء وتوريد وتركيب وتصنيع وتشغيل، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٦٨,٠٠٠) ست مئة وثمانية وستون ألفًا ريال، والمتبقي (١,٢٨٩,٩٥٩) مليون ومئتان وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/٠١/١٧هـ بمبلغ قدره (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ بمبلغ قدره (٣٠٦,٠٤٠) ثلاث مئة وستة ألفًا وأربعون ريال، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ بمبلغ قدره (٥٨٦,٠٤٠) خمس مئة وستة وثمانون ألفًا وأربعون ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٢٨٩,٩٥٩) مليون ومئتان وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 1/ 8/ 1444هـ بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة المسار الحديث المحدودة سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية شركة أركان صبحا للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (34,067.80) أربعة وثلاثون ألفا وسبعة وستون ريالا وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة المسار الحديث المحدودة سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية شركة أركان صبحا للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (396) ثلاثمائة وستة وتسعين ريالا في مقابل قسطها من أتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتاريخ 28/ 8/ 1444هـ تقدم وكيل المدعي باعتراض طلب فيه: نقض الحكم، وإلزام المدعى عليها باليمين لكون مديرها ومالكها هو محسن الصقور ولا يوجد ما يمنع من سماع يمينه، لأسباب حاصلها: أولا: أن ناظر القضية احتج بنظام الاثبات في عدم توجيه اليمين للشخصية المعنوية، ودعوى موكلتي سابقة على نظام الاثبات، وظاهر الشرع لم يفرق في توجيه اليمين للمدعى عليه سواء كان شخصية معنوية او اعتبارية، والواجب تحكيم الشرع وفق النظام الأساسي للحكم، والحكم يُنقض في مواضع ومنها نقضه إذا عارض نصا صريحا قطعيا من الكتاب أو السنة، ثانيا: أن توجيه اليمين للمدعى عليها حق لموكلي أوجبه له الشرع فلا يجوز إسقاطه وتضييع حقه، فإن فائدة الامتناع من أداء اليمين ثبوت النكول وهذا ينتفع به موكلي، ثالثا: أن في الامتناع من توجيه اليمين للمدعى عليها ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل مع الأمن من المؤاخذة وهذا يرجع بالنقض على مقصد شرعي عظيم وهو حفظ الحقوق ومنع تضييعها، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 7/ 9/ 1444هـ، وبتاريخ 8/ 9/ 1444هـ أودع وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ردا على الاستئناف المقدم ذكر فيه: إشارة إلى ما أورده المدعي في مذكرته فالجواب عنه فيما يلي: أولا: ما يتعلق بالعقد فهو غير صحيح وموكلي يطعن في الختم حيث يسهل تقليده جدا والتوقيع لا يُعرف صاحبه. ثانيا: ما يتعلق بالفاتورة فهي ليست صحيحه وموكلي يطعن في الختم، والتوقيع منسوب لشخص اسمه حزام الذهب وليس على كفالة موكلتي، وقد تعاقدت معه موكلتي كمراقب للمشروع فقط وهو مشروع إسكان شرورة وموكلتي متعاقدة مع شركة المسار لتنفيذه والموقّع لهذا العقد هو مدير الشركة موكلتي كما في المرفق، وحزام ليس مخولا بتوقيع عقد وليس بحوزته ختم، والختم في حوزة موكلي، وعدم تحقق المدعي تفريط منه لا يتحمله موكلتي، ثالثا: المبلغ المسمى في الفاتورة التي أرفقها غير مطابقة للمبلغ الذي يدعي به. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 1/ 8 /1444هـ القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة المسار الحديث المحدودة سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية شركة أركان صبحا للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (34,067.80) أربعة وثلاثون ألفا وسبعة وستون ريالا وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة المسار الحديث المحدودة سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية شركة أركان صبحا للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (396) ثلاثمائة وستة وتسعين ريالا في مقابل قسطها من أتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.