حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430808914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470891096/1444
رقم الحكم:4430808914
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891096 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430808914 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩١٠٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (إطار نظارات وعدسات لاصقة وعدسات نظارات ومنظف للعدسات) ابتداءً من تاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ بثمن إجمالي قدره (١٢,٦١٥) اثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالاً، سُدد منه (٧,٤٩٦) سبعة آلاف وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٣٨هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥,١١٩) خمسة آلاف ومائة وتسعة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير عددها (١٥) فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٢,٠٣٠) اثنا عشر ألفًا وثلاثون ريالاً بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠١٧م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- محررات عادية متمثلة في كشفي حساب مترجمة الأول للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م بمبلغ (١٢,٠٣٠) اثنا عشر ألفًا وثلاثون ريالاً، والثاني كشف حساب للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م بمبلغ (٧,١١٩) سبعة آلاف ومائة وتسعة عشر ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وذكر بأنه حصل سداد عام ٢٠١٩م ومبلغ المطالبة هو المتبقي من كشف الحساب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥,١١٩) خمسة آلاف ومائة وتسعة عشر ريالاً. ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن المثول أمام المحكمة، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه البينات الموصوفة في وقائع الحكم ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه: " تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة "أهـ وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لخدمات التسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥.١١٩ ريال خمسة آلاف ومائة وتسعة عشر ريالاً والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث