حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430808510
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470163925/1444
رقم الحكم:4430808510
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163925 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430808510 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470163925 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 15/ 4/ 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعين ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال وكيلة المدعين عن تحرير دعواها طلبت أجلا لتحرير دعواها وإرفاق عنوان المدعى عليه في مصر لتبليغه، ثم أرفقت وكيلة المدعي مذكرة تحرير دعوى المدعي وفحواها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) بموجب عقد شراكة مبرم بين الطرفين بتاريخ 6/8/1438هـ، (مرفق رقم1)، وبموجب حكم قضائي مكتسب للقطعية صادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم 439019588 وتاريخ 6/4/1443هـ (مرفق رقم2)، وقد حرر المدعى عليه شيكاً يمثل أرباح موكلي في شركة (...) بمبلغ وقدره (82500000) اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف دولار هونغ كونغ، تمثل قيمة الشيك رقم (938449004023403454001) والمؤرخ في 7/6/2017م (مرفق رقم 3)، لذا نطلب ما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (82500000) اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف دولار هونغ كونغ. 2- إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى بنسبة ١٠٪ من مبلغ الشيك. ، وبجلسة 27/ 5/ 1444هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضرت وكيلة المدعي، وتبين للدائرة إبلاغ المدعى عليه عن طريق محكمة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وطلبت الحاضرة السير في الدعوى وأكتفت بما سبق تقديمه، ولصالحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: فبناءً على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (82500000) اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف دولار هونغ كونغ، ولما ذكر المدعي أن بينته ترتكز على الشيك المحرر من قبل المدعى عليه المرفق بملف الدعوى وباطلاع الدائرة على الشيك المذكور تبين لها أن هذا الشيك لا يصلح أن يكون حجة للربح المدعى به في عقد الشركة محل الدعوى لكونه خال من أي بيانات تفيد أن المبلغ المرصود به خاص بربح المدعى عليه لدى الشركة أو الشريك المدعى عليه بخصوص العقد المبرم بين الطرفين الذي ادعى به المدعي في هذه الدعوى، مما تنتهي الدائرة تأسيساً على ما سبق إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470163925)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430808510 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470163925 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (82,500,000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دولار هونغ كونغ، تمثل قيمة الشيك رقم (938449004023403454001) والمؤرخ في 7 /6 /2017م، وإلزامه بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة بنسبة ١٠٪ من مبلغ الشيك، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الشيك أداة وفاء لا يلزم بأي حال من الأحوال أن يدون في متنه سبب استحقاقه لأنه ليس أداة ضمان لحق معين فلو كان أداة ضمان لكان لازم أن يذكر سبب الاستحقاق، وأنه صدر حكم قضائي مكتسب الصفة النهائية صادر من المحكمة التجارية في القضية رقم (439019588) وتاريخ 5 /4 /1443هـ يثبت الشراكة بين الطرفين، وأن البينة على استحقاق الأرباح هي للمدعي بموجب الشيك المقدم منه ولا يوجد أي دفع مقدم من المدعي عليه رغم تبلغه فتكون هذه البينة هي الدليل الأولى أعماله ولا يجوز الخروج عليه، وأن موكله على استعداد لتقديم شهود وأداء اليمين المتممة على أن مبلغ المطالبة الثابت بموجب بالشيك نتيجة أرباحه، وطلب إلزام المدعى عليه بطلبات موكله، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، وفيها حضرت وكيلة المستأنف بينما تبين عدم حضور المستأنف ضدها، وتشير الدائرة إلى أنه تم مخاطبة رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بجمهورية مصر العربية بخطاب المحكمة رقم: (447011580) في 18 / 7 / 1444هـ، وقدم جواب رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية المؤرخ في 21 / 2 / 2023م المقيد بالمحكمة في 8 / 8 / 1444 هـ متضمنا أوراق الإعلان بإحالتها لمأمور القسم لامتناع المختص، وتشير الدائرة إلى تنحي عضو الدائرة فضيلة القاضي/ (...) عن نظر هذه الدعوى لمشاركته في حكم سابق في هذه الدعوى؛ وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة اليوم حضرت وكيلة المستأنف بينما تبين عدم حضور المستأنف ضده، وأكدت على اكتفائها بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وأما طلب وكيل المدعي سماع الشهود فإن المبلغ المطالب به مبلغ كبير جداً، ويجب أن تكون البينة التي تثبته قطعية يقينية، ولأن مثل هذا المبلغ يبعد أن يكون بمجرد شيك مشكوك فيه، أو شهود يطلب سماع شهادتهم مع عدم وجود عقود أو مستندات واضحة، قال العز بن عبد السلام رحمه الله: (القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود، وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعاً فهو أولى بالرد، وما كان أقرب وقوعاً فهو أولى بالقبول، وبينهما رتب متفاوتة)، فضلا عن عدم تحقق ما يلزم إجراءات الإثبات بالشهادة وفقا للفقرة (1) من المادة(72) من نظام الإثبات، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 9 / 6 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4470163925) القاضي: (برفض الدعوى رقم (4470163925))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.