حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430974464

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470028390/1444
رقم الحكم:4430974464
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028390 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430974464 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470028390 لعام 1444هـ المدعي: احمد منصور عبدالرحمن المهنا المدعى عليه: عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما يلي: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٦%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره مائتا ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل في الاستثمار في نشاط الأغذية توريد اسماك ولحوم، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره ستة وستون ألفًا ريال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الاتفاق وعدم الوفاء من قبل المدعى عليه بالالتزامات المنصوصة بالعقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال للأسباب الآتية: (انتهاء الاتفاق وتحقيق أرباح وعدم رد رأس المال المدفوع وعدم دفع الأرباح) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليه). ٢-دفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألفًا ريال ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ وحتى ١٤٤٣/١١/١٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ وذلك أنها أرباح متفق عليها في العقد. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: العقد المتضمن تعاقد طرفي الدعوى على الاستثمار في نشاط الأغذية (توريد اسماك ولحوم)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد ففي الجلسة التحضيرية حضر المشار إليهما بمحضرها المدعي أصالة أحمد المهنا والمدعى عليه أصالة عبدالرحمن المقرن، وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله، وإمهالا للمدعى عليه لتقديم ما استمهل من أجله في مسار طلبات القضية قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة أحمد المهنا والمدعي وكالة محمد الصقير كما حضر المدعى عليه أصالة عبدالرحمن المقرن، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه أصالة مذكرة بالطلب المقدم منه يوم أمس الموافق 1444/03/22هـ برقم 4410283824، وقد أشار فيها إلى ما يلي موجزه: توجد قضية أخرى برقم 447002839 وقد تمت الإفادة فيها بأن مبلغ المدعي تم تشغيله بعلمه وموافقته مع شريك لنا، وقد أخبرنا المدعي بخسارتنا وأن لدينا قضية مرفوعة في المحكمة التجارية منذ سنة ونصف ضد شريكنا للمطالبة بحقوقنا وحقوق المدعي، وتم تحويل القضية إلى مكتب محاسب خبير منذ شهر تقريبا وفي انتظار تقرير المحاسب الخبير، لذا أرجو حفظ القضية إلى حين يتم البت في تلك القضية. وبعرضها على المدعي أصالة ووكيله استمهلا للرد، وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة أحمد المهنا والمدعى عليه أصالة عبدالرحمن المقرن، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعي ما استمهل من أجله وبسؤاله أشار بأنه بصدد تقديم طلبه هذا اليوم، واستمهل مرة أخرى وبسؤاله عن موافقته على تشغيل مبلغ المطالبة لدى الطرف الثالث فأشار لعدم موافقته على ذلك، وعليه وإمهالا للمدعي رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليهما أعلاه المدعي وكالة سلمان الحربي كما حضر المدعى عليه أصالة عبدالرحمن المقرن، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة ما استمهل موكله من أجله بموجب الطلب رقم 4410430213 1444/04/22هـ وقد أشار فيه لوجود بينة تتمثل في شهادة ثلاثة شهود دون أن يرفق شهادتهم، ثم أشار المدعي وكالة بأنه بصدد إرفاق الشهادة وأنه تعذر عليه ذلك لخلل تقني واستمهل لتقديمها، وبعرضه على المدعى عليه أشار بأن الدعوى الأخرى لم يحكم فيها وأنه مرفوعه للدراسة والحكم ثم استمهل للجواب وتقديم نسخة الحكم حال صدوره بعد تقديم المدعي وكالة مذكرته الإضافية، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة سلمان الحربي والمدعى عليه أصالة عبدالرحمن المقرن، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة ما استمهل موكله من أجله بموجب الطلب رقم 4410684380 في 1444/06/16هـ وقد أرفق في مذكرة توضيحية انتهى فيها إلى طلب الحكم لموكله برأس المال مئتا ألف ريال وطلب أرباح قدرها مئة وأربعة عشر ألف ريال وأتعابا للمحاماة أربعون ألف ريال، كما أرفق شهادتين مدونتين، ونسخة سجل تجاري عائد لمؤسسة الاغذية المميزة التجارية بالسجل رقم (...)، ولم يقدم المدعى عليه ما استمهل من أجله من الجواب ونسخة الحكم حال صدوره وبسؤاله أشار بأنه بصدد تقديم جوابه بعد إصدار الدائرة الأخرى حكمها في الموضوع لتعلقه بذات الدعوى، واستمهل مرة أخرى للجواب، وعليه أجلت الجلسة، ثم حضر المدعي وكالة سلمان الحربي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله ولم يتقدم بعذر، مع تبلغه بموعد الجلسة بمهمة التبليغ رقم 69179353، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه أصالة ما استمهل من أجله بالطلب برقم 4410958713 المقدم منه يوم أمس الموافق 1444/07/13هـ وقد تضمن الطعن في الشهادة والشهود والإشارة لخسارته وتقديمه شكوى تجاه الطرف الآخر وأنه منع من السفر وأنه لا زال يطالبه، وبعرضه على المدعي وكالة أشار بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه في مذكرته وأشار كذلك لعدم وجود جديد وقرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة سلمان الحربي والمدعى عليه أصالة عبدالرحمن المقرن، وأفهمت الدائرة المدعى عليه أن له يمين المدعي على نفي موافقته تسليم رأس المال لطرف آخر واستثماره لديه فرفض توجيه اليمين وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بما دون بعاليه من رد رأس المال وقدره مئتا ألف ريال ودفع أرباح في الشراكة القائمة عن الفترة من 1442/11/6هـ وحتى 1443/11/17هـ وقدرها ستة وتسعون ألف ريال، ثم ما عدله لاحقا بإضافة أرباح إضافية ليصبح مجموع المطالبة بالأرباح بمبلغ مئة وأربعة عشر ألف ريال، وكذلك التعويض عن أضرار التقاضي مبلغا قدره أربعون ألف ريال، والتكييف الصحيح للعلاقة بين طرفي الدعوى أنها شركة مضاربة إذ أن المال من الأول والجهد والعمل من الثاني وهذه هي حقيقة المضاربة ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، ومن حيث موضوع الدعوى وحيث تقار الطرفان على العقد وتسليم رأس المال، وبما أن المدعي وكالة قرر استلام موكله أرباحا مسلمة من المدعى عليه وقدرها ستة وستون ألف ريال، وانطلاقاً مما سبق فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المضارب أمين، وأن رأس المال أمانة في يده، وحيث إن يد المضارب يد أمانة كما نص على ذلك الفقهاء - رحمهم الله تعالى - وهو لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط، فإن تعدى أو فرط ضمن، وقال ابن قدامة: (والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أمينًا)، فإن وقع شيء من التعدي أو التفريط صارت يده ضامنة، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: (المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة) قرار رقم 122. وتنزيلاً لما سبق بيانه على وقائع هذه الدعوى فإن الثابت لدى الدائرة كون المدعى عليه عامل مضاربة, والمضارب كما سلف أمين فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، والدائرة أثناء تفحصها لدفوع المدعى عليه انبعث في وجدانها القناعة بثبوت تفريطه - مع كونه قد ادعى خسارة رأس المال - وذلك أن العقد المحرر بين الطرفين والموقع منهما نص على أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين فقط، وتسليم المدعى عليه رأس المال لطرف ثالث دون تقديم ما يدل على تعديل العقد أو موافقة المدعي هو تفريط منه، وهو ظاهر بمخالفة شروط العقد بينهما، والعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف نصا شرعيا أو نظاميا، وقيامه بما أشير له يثبت تفريطه وتعديه في عمله، ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أهل السنن إلا النسائي، ولأن المدعى عليه لم يدفع بما يمنع تضمينه المبلغ متبقي رأس المال سوى دعوى مرسلة بموافقة المدعي خلت من أي سند لها، الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة لثبوت تفريط المدعى عليه والحكم عليه بما جاء في المنطوق أدناه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من دعوى الخسارة بغير تعد أو تفريط منه؛ كونه خالف شرط العقد الذي التزم به ما يجعله ضامنا لمحله، كما لا ينال من ذلك ما أشار له في جوابه من الطعن في الشهود وشهادتهم إذ جاء في الدعوى ودفوع الطرفين ما يؤدي إلى ما انتهت إليه الدائرة دون الحاجة لسماع الشهادة أو اعتمادها سببا للحكم، سيما وأن الشهادة انصبت على مجلس التعاقد والمدعى عليه يدفع بموافقة المدعي على تشغيل رأس المال ودفع جاء عاما يفسر بموافقة المدعي في أي وقت سواء في مجلس التعاقد أو بعده، وقد نصت المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ على ما يلي: (1-البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، والمدعى عليه رفض توجيه اليمين على المدعي في نفي موافقته على تسليم مال المضاربة لطرف آخر، وأما مطالبة المدعي كامل رأس المال فلا يستقيم مع ما استلمه من مبلغ قدره ستة وستون ألف ريال، حيث أن المبلغ يعد من رأس المال كون استلامه له قبل فض الشراكة وتنضيض رأس مالها، فيكون المتبقي له مئة وأربعة وثلاثون ألف ريال، وأما مطالبته بالأرباح المدعاة فطلبه لها سابق للأوان قبل فض الشراكة واسترداد رأس المال، وأما مطالبته بأتعاب التقاضي مبلغا قدره أربعون ألف ريال، فباطلاع الدائرة على ملف القضية ودفوع المدعى عليه، وما تبين من استحقاق المدعي لجزء من مطالبته؛ ظهر لها استحقاق المدعي للأتعاب وهي من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى، والتي يعود تقديرها إلى السلطة التقديرية للمحكمة ناظرة القضية استنادا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌- جسامة الضرر. ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة تقدرها بناءً على ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ عشرون ألف ريال، لذلك وبناء على ما تقدم من أسباب وبعد التأمل فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي احمد منصور عبدالرحمن المهنا بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (134.000) مئة وأربعة وثلاثون ألف ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليه عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي احمد منصور عبدالرحمن المهنا بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون ألف ريال مصاريفا للتقاضي، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430974464 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470028390 لعام 1444هـ المدعي: احمد منصور عبدالرحمن المهنا المدعى عليه: عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 21 /09 /1444هـ هـ في القضية رقم (4470028390) وتاريخ 08 /02 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، نتيجة انتهاء الاتفاق وتحقيق أرباح وعدم رد رأس المال المدفوع وعدم دفع الأرباح. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألفًا ريال، عن الفترة من التاريخ 06 /11 /1442هـ وحتى 17 /11 /1443هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 06 /11 /1443هـ. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، يمثل أضرار تقاضي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى ما يلي أولاً/ إلزام المدعى عليه عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي احمد منصور عبد الرحمن المهنا بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (134.000) مائة وأربعة وثلاثون ألف ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليه عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي أحمد منصور عبدالرحمن المهنا بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (20.000) عشرون ألف ريال مصاريف للتقاضي، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي المستأنف أصالة وذكر أنه رافع طلب الاستئناف وأنه غير محامي، ولصلاحية الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبما أنه بعد الاطلاع على طلب الاستئناف تبين أنه تم رفعه من غير محامٍ، وحيث ذكر المدعى عليه (المستأنف) أنه رافع طلب الاستئناف وأنه غير محامي- وفق ما تقدم بيانه -، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام..) ؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة) مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث