حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430821456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470828956/1444
رقم الحكم:4430821456
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470828956 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430821456 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم4470828956لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة (...) للخياطه النسائيه وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسجيل عدد (١٠٠.٠٠) مائة حصة، ونسبتها (١٠٠%). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسجيل ملكية الحصص بعدد (١٠٠) حصة/حصص ونسبتها (١٠٠%) بسبب بسبب بيع كامل حصص المؤسسة.، هذه دعواي.) هذا نصها، وفي سبيل الفصل في هذه الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - فقدم دعواه بمذكرة نصها: (سبق للمدعى عليها أن اشترت من موكلتي مؤسسة (...) للخياطة النسائية سجل تجاري رقم (...)، بموجب عقد (بيع وتنازل) مؤرخ في 6/4/1438هـ، الموافق 4/1/2017م، وذلك مقابل مبلغ وقدره (1,000,000ريال) مليون ريال، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها ولم تقم بنقل ملكية السجل التجاري المشار إليه. عليه أطلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السجل التجاري الخاصة بمؤسسة (...) للخياطة النسائية رقم (...).، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى المقيدة الكترونيا وتصنيفها. قررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وحيث تقدم المدعي بدعواه المدونة في صحيفة الدعوى المتضمنة أنه و بصفته شريكاً للمدعى عليه في شركة محاصة في مؤسسة قائمة فإنه يطلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية حصص في الشراكة، وحيث قرر المدعي وكالة في الجلسة الأولى أن موكله ليس شريكا للمدعي ولا يربطهما عقد شراكة، وإنما علاقة موكله مع المدعى عليه هي علاقة بائع ومشتر، فموكله بائع لكامل المؤسسة والمدعى عليه هو المشتري لها، كما قرر أن طلبه في هذه الدعوى ليس نقل ملكية حصص الشركة وإنما إلزام المدعى عليه بنقل ملكية السجل التجاري العائد للمؤسسة المباعة باسمه. ولما كان اختلاف الطلب بين ماهو مدون في صحيفة الدعوى وبين ماقدمه المدعي وكالة في الجلسة الأولى مخالف لما نصت عليه المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية، ومخالف لما نصت عليه الفقرات ٨٣/١ و ٨٣/٢ من نظام المرافعات التي نصت على: (الطلب الأصلي هو ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه) و (إذا خالف الطلب العارض الطلب الأصلي مخالفة ظاهره تعين رفضه) كما أن النظام ألزم المدعى عليه بتقديم جوابه عن الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى وفي تغيير المدعي لدعواه تعطيل لذلك، كما أن تغيير المدعي لدعواه مؤثر في تعيين الدائرة المختصة خصوصا مع كون العقد محل النزاع لم تتجاوز قيمته مليون ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الآتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث