حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4470938790

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938790/1444
رقم الحكم:4470938790
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938790 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470938790 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470938790 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية مؤسسة (...) الأمنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه:إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (شراء وتركيب كاميرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- أضرار تقاضي٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الرد عبر النظام فاستعد بذلك. وبجلسة 03/12/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى أجاب بقوله: لا يخفى على فضيلتكم أن شرط الصفة في طرفي الدعوى يعد شرطًا جوهريًا لقبول الدعوى ويجب توافره حين رفعها من المدعية ابتداءً، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها في هذا الأمر إذا رأت أن شرط الصفة مختل، لأن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها تحرزًا من أن يحكم لشخص بحق ثابت لغيره، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته السادسة والسبعون والتي نصت على أن: .... الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ونفيد فضيلتكم ان الدعوى رفعت على مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها مدينة جدة، وهي ليست طرفا في العقد، علما بأن الطرف الثاني في العقد هي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مقرها مدينة الرياض، مما يتبين لفضيلتكم ان الدعوى رفعت على غير ذي صفة. وبناء على ماتم ذكره و تفصيله أعلاه نطلب من فضيلتكم الآتي: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله أطلب مهلة فجرى إفهامه بإرفاق الإجابة عبر النظام وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 01/01/1445 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بالرقم (...) كما حضر المدعى عليه بالوكالة رقم (...) , تشير الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليها في الدعوى فجرى إفهام المدعي وكالة بإدخال صاحب الصفة في الدعوى وعليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أنه قد تم ادخال مؤسسة (...) الأمنية في القضية وتم تبليغهم بموعد هذه الجلسة بواسطة نظام أبشر، وقد حضر وكيل المدعى عليه وذكر بأنه وكيلاً كذلك عن المؤسسة المدخلة، وبسؤاله الإجابة عن الدعوى ذكر بأن العقد عقد تجاري وليس عقد توريد، وموكلته مؤسسة (...) الأمنية قدسددت مبلغ قدره (45000) خمسة وأربعون ألف ريال، وتبقى مبلغ قدره (40000) أربعون ألف ريال للمدعية،ولم يتم تسليم أي بضاعة للمدعية، فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) الأمنية بما أقرت به، إضافة إلى أتعاب المحاماة ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40000) أربعون ألف ريال، مقابل شراء وتركيب كاميرات، وبما أن وكيل مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) دفع بعدم صفة موكلته في الدعوى وأن الصفة منعقدة لمؤسسة (...) الأمنية سجل تجاري رقم (...)، وبما أن الدائرة قررت إدخالها في الدعوى، وقد قرر وكيل المدعى عليها بعد عرض الدعوى عليه أقر بصحتها، وأقر بأن للمدعية في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى، وبناءً على إقرار وكيل المدعى عليها، وبما أن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه، وأما عن مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) فإن الدائرة تنتهي إلى انعدام الصفة في مواجهتها بعد إقرار مؤسسة (...) الأمنية سجل تجاري رقم (...) بالدعوى، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره(4000) أربعة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة ؛ وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام مؤسسة (...) الأمنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ:(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (40000) أربعون ألف ريال. ثانياً:إلزام مؤسسة (...) الأمنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ:(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (4000) أربعة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة. ثالثاً: عدم قبول الدعوى المقامة من/ (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لرفعها على غير ذي صفة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث