حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430798900
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430798900
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439127074لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430798900 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439127074لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 2016/11/20م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها تأجير معدات ثقيلة معدة (بوكلين) وتوريد رمل لمدة تسعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (711,511) سبع مئة وأحد عشر ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالاً، وقد تم استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 2016/11/16 م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 2017/08/01 م حتى 2022/02/01 م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (711,511) سبعمئة وأحد عشر ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عدد (10) فواتير بمبالغ المطالبة على مطبوعات المدعي ممهورة بتوقيعه وختمه، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن إنكار قيام المدعي بالعمل الذي يستحق به القيمة محل المطالبة، وأن موكلته سددت له كامل مستحقاته المالية. وقد عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في 1444/07/02 هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحتها، وبالاطلاع عليها طلبت الدائرة من المدعي حصر دعواه في أحد العقود؟ فذكر بأنه يحصرها في تأجير المعدات ومبلغ قدره (360,851) ثلاث مئة وستون ألفاً وثمان مئة وواحد وخمسون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؛ طلب مهلة للرد ورفعت الجلسة... وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في 29/11/ 1443 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى ما قدمه المدعى عليه وكالة من مذكرة عبر النظام، وأنها لم تتضمن جواباً موضوعياً على الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن المدعي سبق له أن حصر دعواه في عقد تأجير المعدات بمبلغ قدره (360,851) ثلاث مئة وستون ألفاً وثمان مئة وواحد وخمسون ريالاً، وأن على المدعى عليها أن تجيب عن الدعوى موضوعياً، وأن هذه هي المهلة الأخيرة لها، فطلب أجلاً للرد، فأحالت الدائرة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في 25/ 01/ 1444 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وذكر المدعي أن لديه فواتير لم يتمكن من ارافقها، وقدم مذكرة في داعم حيال ذلك فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر بريد الدائرة، وسألته الدائرة عن اعتماد الفواتير فذكر أنها موقعة من مدير المشروع وموظفيه؛ (...)- (...)الجنسية، و (...)- (...)الجنسية، ولاطلاع الدائرة طلبت إرسال الفواتير عبر بريد الدائرة للاطلاع عليها، وطلبت من المدعى عليه الرد حيال التواقيع المنسوبة لموظفي موكلته خلال خمسة أيام من تاريخه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في 1444/03/08 هـ، وفيها حضر وكيل المدعى عليها، وتبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها شرعاً، وطلب الحاضر شطب الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في 1444/05/05 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود القضية بعد طلب المدعي إعادة النظر والسير فيها بعد حصول الشطب، كما تشير أن المدعي تقدم بمذكرة بتاريخ 1444/04/27 هـ، ثم طلبت الدائرة ترجمة المستندات مع تقديم بيان توضيحي بذكر نوع المستند، وتاريخه، والمبلغ المذكور فيه، ثم بيان مجموع قيمة المستندات المقدمة، مع توضيح هل هو معتمد بالختم والتوقيع من الطرف الآخر أم لا، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة؛ طلب مهلة للاطلاع والرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل ورفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في 1444/06/03 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعي قد أرفق ثمانية فواتير، بالإضافة لساعات العمل الشهرية، وذكر بأنها موقعة من شخص يدعى/ (...)، بصفته ممثل ومدير موقع المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه عليها خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في 1444/07/02 هـ، وفيها حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعى عليها أنه يصر على إنكار قيام المدعي بالعمل الذي يستحق به القيمة محل المطالبة، وأن موكلته سددت له كامل مستحقاته المالية، ثم عقب المدعي أصالة أن المستندات المثبتة لمطالبته استلمها من الشركة المدعى عليها وهي على مطبوعاتها، ومذيلة بتوقيع المدعو (...) وقد أرفقها بملف القضية بتاريخ 27/ 04/ 1444 هــ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل كان المدعو (...) يعمل لدى موكلته؟ فذكر بأنه كان في الفترة السابقة موظفاً تابعاً لها، ولم يعد الآن يعمل لديها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الاطلاع على المستندات الصادرة على مطبوعات موكلته والمرفقة من قبل المدعي في عبر خانة الطلبات بملف القضية بتاريخ 27/ 04/ 1444هــ؛ فذكر بأنها تخلو من ختم موكلته، وهو يطلب عرضها على موكلته كونه لم يطلع عليها سابقا، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفعها للمداولة؛ لصلاحية القضية للحكم فيها بحالتها الراهنة: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها في الجلسة المؤرخة في: 1444/07/02هـ إلى إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية للمعدات وقدرها (360,851) ثلاثمئة وستون ألفاً وثمانمئة وواحد وخمسون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنكار قيام المدعي بالعمل الذي يستحق به القيمة محل المطالبة، وأن موكلته سددت له كامل مستحقاته المالية، بموجب عدة حوالات بنكية وشيكات مبينة في مذكرته المقدمة في: (خانة الطلبات) بتاريخ 08 /06 /1444هــ، وأن التعامل بينهما انقضى بذلك في الشهر العاشر من العام 2016م، وحيث قدم المدعي الأدلة الكتابية على إثبات مطالبته في: (خانة الطلبات) بتاريخ 27/ 04/ 1444 هــ، وكان تاريخها بعد المستندات التي توضح سداد المدعى عليها ؛ وقام بفهرستها في كشف بيان الحساب، وبلغ عددها (8) فواتير، بالإضافة لساعات العمل الشهرية، وبلغ مجموعها (360,851) ثلاثمئة وستون ألفا وثمانمئة وواحد وخمسون ريالاً، وبين أنه استلمها من الشركة المدعى عليها، وهي صادرة على مطبوعاتها، ومذيلة بتوقيع المدعو (...)، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها نسبة التوقيع؛ بل أقر بأنه كان موظفاً تابعاً لموكلته؛ مما يرجح ثبوت مطالبة المدعي في ذمة المدعى عليها، وأن المدعي استمر في تنفيذ الأعمال للأشهر الثمانية (التي كانت ابتداء من الشهر الحادي عشر من العام 2016م إلى الشهر السادس من العام 2017م) حتى بعد أن سددته المدعى عليها جزء من مستحقاته؛ وذلك استنادا على الفقرة الأولى بالمادة (29) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان المقرر قضاء أن: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يستند عليه في أن الأعمال قد انتهت واغلق الحساب بين الطرفين ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (360.851) ثلاثمائة وستون ألفا وثمانمائة وواحد وخمسون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430798900 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439127074لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية للمعدات وقدرها (360,851) ثلاثمئة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 17/07/1444هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...)للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (360.851) ثلاثمائة وستون ألفا وثمانمائة وواحد وخمسون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 12/09/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (17/07/1444) في القضية رقم (439127074) القاضي: بإلزام شركة (...)للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (360.851) ثلاثمائة وستون ألفا وثمانمائة وواحد وخمسون ريال.