حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4630128074
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670043163/1446
رقم الحكم:4630128074
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670043163 لعام 1446 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630128074 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٣١٦٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٦٢٠,٩٩٦.٨٩) ست مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله سدد منه (٤٩٨,٠٦٩.٢٠) أربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (يتصل المدعى عليه على المدعي ويطلب منه تسليم مواد غذائية وكل ثلاثة أشهر تقريباً يأخذ المدعي مطابقة الرصيد)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (١٢٢,٩٢٧.٦٩) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وتسعة وستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٢٩٢.٧٦) اثنا عشر ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي وستة وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٦هـ، ٢- مطابقة رصيد تضمنت مبلغ المطالبة وختم مؤسسة (...) للتجارة والمطاعم، ٣- مستخرج من السجل التجاري لمؤسسة (...) للحلاقة الرجالة للمالك (...) -المدعى عليه- ومن ضمن فروعها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) . ٤- شهادة تسجيل فرع مؤسسة (...) للتجارة . وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: أفاد الطرفان باتفاق موكليهما على صلح ونصه ما يلي: اتفاقية صلح، فقد تم بعون الله وتوفيقه بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٠٨/٠٨/٢٠٢٤م، الاتفاق بين كل من: الطرف الأول (المدعي): السيد/ (...)، سجل مدني رقم: (...) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤١٨هـ، الطرف الثاني (المدعى عليهم): شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) والسيد (...)، سجل مدني رقم: (...). المقدمة: لما كان المدعي تقدم بقضيتين ضد المدعى عليهم برقم (٤٦٧٠٠٦٩٢٧٤)، ورقم (٤٦٧٠٠٤٣١٦٣)، وحيث اتفق الأطراف على الصلح المنهي للنزاع، لذا فقد التقت إرادة الأطراف وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً على التصالح فيما بينهم عن الطلبات الواردة في القضيتين محل الاتفاقية، وفق الآتي: احكام اتفاقية الصلح: تعتبر المقدمة اعلاه وما تضمنته جزءا من هذا الاتفاق، يقوم المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال، للمدعي بحوالة بنكية على الحساب البنكي العائد للمدعي خلال مدة (٧) أيام من تاريخ صدور الحكم المنهي للنزاع، بموجب هذا الاتفاق فإن المدعي قد استوفى كافة حقوقه في ذمة المدعى عليهم الناشئة عن التعامل فيما بينهم، ولا يحق له اقامة أي نزاع أو مطالبات ضد المدعى عليهم تتعلق بموضوع المطالبات الواردة في القضيتين، ويعتبر ابراءً لذمة المدعى عليهم يتحمل كل طرف من الأطراف أتعاب المحاماة الخاصة به، ولا يحق لأي منهم الرجوع على الطرف الآخر بذلك، والله الموفق) ، وبالاطلاع على وكالة الطرفين تبيّن أن وكالة الحاضر عن المدعى عليه لا تخوله حق الصلح وعليه أفهمته المحكمة بتعديل وكالته لإثبات الصلح في الجلسة القادمة، ثم عقدت المحكمة جلسة في ١١/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: بالاطلاع على وكالة الطرفين تبيَّن أنها تخولهما حق الصلح، وبسؤال الطرفين عما جاء في الصلح المدون في محضر الجلسة الماضية، قررا اطلاعهما عليه وموافقتهما على مضمونه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (١٢٢,٩٢٧.٦٩) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وتسعة وستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٢٩٢.٧٦) اثنا عشر ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي وستة وسبعون هلله، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع.