حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430812900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457515/1444
رقم الحكم:4430812900
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457515 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430812900 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٧٥١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مكتب (...) للشحن الجوي المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)،بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً وقدره: (٥٤,٩٥٥)ريالاً،وذلك مقابل نقل بضائع (أجهزة ومستلزمات طبية) عن طريق الجو،ثم ختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره: (٥٤,٩٥٥)ريالاً،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٩/٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي /(...)، بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها، (...)، بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز لائحته المفصلة المشار إليها بعاليه، ثم حصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليها.ثم توالت الجلسات. وفي جلسة ١٥/٩/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) ثم طلب الطرفان إثبات الصلح بينهما ونصه:(اتفق الطرفان على مايلي:أولاً/ أن تدفع المدعى عليها للمدعي،مبلغاً وقدره:(٤٠٠٠٠)ريالاً، وذلك بتاريخ ١٥\٤\٢٠٢٣م.ثانياً/ لا يحق للمدعي المطالبة بأية مبالغ أخرى متعلقة بالفاتورة رقم (٨٤/٢٠٢٢) ـــ محل الدعوى ـــ)،هكذا اصطلحا وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٥٤,٩٥٥) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً،وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع،وحيث وافقا على هذا الصلح,وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً،وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام،فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح ولزومه بين الطرفين ونصه (أولاً: أن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) القابضة،سجل تجاري رقم (...)، للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، صاحب مكتب (...) للشحن الجوي، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره:(٤٠.٠٠٠)ريالاً ــ أربعين ألف ريالاً ـــ، وذلك بتاريخ ١٥\٤\٢٠٢٣م.ثانياً: لا يحق للمدعي المطالبة بأية مبالغ أخرى متعلقة بالفاتورة رقم (٨٤/٢٠٢٢) ـــ محل الدعوى ـــ)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث