حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630139230
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670149809/1446
رقم الحكم:4630139230
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670149809 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630139230 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٩٨٠٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (١٠٦٧) بمخطط (...)(وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (...)، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢١م. لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها للمدعي وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد إلى سحب المشروع منها لتعثرها وعدم تصحيح الأوضاع وفق المهلة الممنوحة له نسبة (٤٧.٢٩ %) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفها عن العمل. إن المدعي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسببت فيه المدعى عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من أعمال بالفيلا وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/(...) للاستشارات الهندسية قد عاين العقار (١٠٦٧) المملوك للمدعي وأصدر تقريرًا بحالة العقار، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين الطرفين مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها. وطالب بالآتي: أصليًا: الامر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الإنجاز ونسبة الاعمال الغير منجزه، وأن وموكلي على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك. احتياطيا: إثبات حالة العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (...)للاستشارات الهندسية. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- اتفاقية بناء مسكن على مطبوعات المدعى عليها مبرم مع المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٤هـ، موقع من الطرفين. ٢- تقرير عن الفيلا على مطبوعات مكتب/(...)للاستشارات الهندسية رقم (١٠٦٧) لانتهاء المدة التعاقدية، بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠م. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ، وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: حصر المدعي طلبه بمعاينة المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها وإثبات حالته، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يكون به حفظ المعالمٌ التي يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة والسادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات، وقد أكد ذلك في الخبرة تحديدا الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين بعد المائة من ذات النظام، وبناءً على ما جاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبما أن استشاري المشروع قد أثبتَ حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها قضاءً، ولا ينال من ذلك أن طلب المعاينة وإثبات الحالة؛ خشيةَ ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش ويُستحصل من لدن الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذا الطلب. والله الموفق