حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430825782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903138/1443
رقم الحكم:4430825782
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903138 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430825782 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470903138 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركه (...) وشركاهم للتجاره والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) وكالة رقم/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها (إنه بتاريخ 1437/03/13هـ الموافق 2015/12/24م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/13هـ الموافق 2015/12/24م بثمن إجمالي قدره (125,434.00) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (131.00) مائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(17,325.00) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/11/19هـ الموافق 2018/08/01م، ودفعة قدرها(17,325.00) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/12/5هـ الموافق 2018/08/16م، ودفعة قدرها(15,041.00) خمسة عشر ألفًا وواحد وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/12/17هـ الموافق 2018/08/28م، ودفعة قدرها(1,811.00) ألف وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي تحل بتاريخ1439/12/24هـ الموافق 2018/09/04م، ودفعة قدرها(7,586.00) سبعة آلاف وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/01/9هـ الموافق 2018/09/19م، ودفعة قدرها(5,775.00) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/01/14هـ الموافق 2018/09/24م، ودفعة قدرها(11,550.00) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/01/14هـ الموافق 2018/09/24م، ودفعة قدرها(13,361.00) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/01/27هـ الموافق 2018/10/07م، ودفعة قدرها(8,652.00) ثمانية آلاف وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/04/19هـ الموافق 2018/12/26م، ودفعة قدرها(8,662.00) ثمانية آلاف وست مئة واثنان وستون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/05/23هـ الموافق 2019/01/29م، ودفعة قدرها(6,037.00) ستة آلاف وسبعة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/05/24هـ الموافق 2019/01/30م، ودفعة قدرها(13,020.00) ثلاثة عشر ألفًا وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/06/1هـ الموافق 2019/02/06م، ودفعة قدرها(19,530.00) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/06/11هـ الموافق 2019/02/16م، ودفعة قدرها(2,084.00) ألفان وأربعة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/06/19هـ الموافق 2019/02/24م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/11/19هـ الموافق 2018/08/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (125,434.00) مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب فواتير وكشف الحساب واستمارة طلب فتح حساب ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 125,434 ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في فواتير وكشف الحساب واستمارة طلب فتح حساب ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركه (...) وشركاهم للتجارة والمقاولات المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 125,434 مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً.