حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430163591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439490791/1443
رقم الحكم:4430163591
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490791 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430163591 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٠٧٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في تحديث تطبيق الجوال خلال تسعون يوماً وصيانة التطبيق لمدة سنة، بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً، سُدد منه مبلغ قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون ألفًا وخمسمائة ريالاً، ولم تنفذ الخدمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: ١- لحق ضرر بالمدعي جراء التعاقد مع المدعى عليها مقابل تقديم خدمة تحديث لتطبيق الجوال وصيانة ودعم فني، وتكبده خسائر مالية ومعنوية، واتضح لاحقاً أن الشركة ليس كيان قائم، وأن السجل التجاري للشركة منتهي تاريخه. ٢- عدم الالتزام بالعقد. ٣- عدم وجود مقر للشركة. ٤- خطأ المدعى عليها المتمثل في تعطيل المشروع بعدم التجاوب معه، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه؛ بسبب التدليس، والغش، والغبن، وعدم التنفيذ. ٢- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تعديل تطبيق (...) والمتضمن اتفاق كلاً من المدعي والمدعى عليها على قيام المدعى عليها بتعديل الأخطاء البرمجية للتطبيق المملوك للمدعي وعمل إضافات للتطبيق، على أن يلتزم المدعي بدفع تكلفة التعديل والبالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعى عليها ومؤسسة المدعي ومحرر على أوراق المدعى عليها برقم (٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ. ٢- إيصال تحويل عبر مصرف (...) والمتضمن حوالة بمبلغ قدره (٨٥٠) ثمانمائة وخمسون ريالاً من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١١م. ٣- إيصال تحويل عبر مصرف (...) والمتضمن حوالة بمبلغ قدره (١٩,١٥٠) تسعة عشر ألفاً ومائة وخمسون ريالاً من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها في ٢٠٢٢/٠٢/١٥م. ٤- إيصال تحويل عبر مصرف (...) والمتضمن حوالة بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريالاً من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ: وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوى؟ أحال على ما جاء في صحيفة دعواه ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها بعث مذكرة نصت على ما يلي: (نفيد فضيلتكم أنه قد تم التعاقد مع المدعي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥م على تطوير تطبيق يخص عرض وبيع الحيوانات الأليفة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً، وقد بدأنا بالعمل على التطبيق دون أي تأخير، وقد اتفقنا مع المدعي على أن يتم نقل التطبيق على استضافة خاصة به، وبعد الانتهاء من تطوير لوحة تحكم التطبيق طلبنا من المدعي بيانات الاستضافة الخاصة بالتطبيق؛ لنقلها على الاستضافة الجديدة بناءً على العقد المبرم بين الطرفين وطلبنا من المدعي تزويدنا ببيانات الاستضافة المرفوع عليها التطبيق لنقلها إلا أنه زودنا ببيانات خاطئة، وبعد الانتهاء من عمل الواجهات الخاصة بالتطبيق طلبنا منه مرة أخرى تزويدنا ببيانات الاستضافة المرفوع عليها التطبيق إلا أنه مرة أخرى زودنا ببيانات خاطئة، ولم يمكننا من الدخول على الاستضافة ونقل بيانات التطبيق وربطه بلوحة التحكم الجديدة، وأدى هذا أيضاً إلى عدم تمكننا من رفع الواجهات الجديدة للتطبيق وربط الـ(api) الخاص به مع لوحة التحكم، ولم يمكننا من سحب قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيق، كما أننا تواصلنا معه مرة ثالثة؛ لتزويدنا ببيانات الاستضافة الخاصة بالتطبيق إلا أنه رفض ذلك، علماً بأن الشركة قد عملت على التطبيق دون أي تأخير منها، كما نفيد فضيلتكم بأن المدعي قد خالف المادة الأولى من البند ثانياً، ولم يقوم بتحويل كامل المبلغ المتفق عليه في الدفعة الأولى، كما نفيد فضيلتكم بأن المدعي إلى لحظة انتهاء مدة العقد وإلى الآن لم يسلمنا حساب حزمة الرسائل (sms) ولم يسلمنا (بوابة الدفع الإلكتروني)، وهنا خالف المدعي الفقرة الثانية في البند (السادس)، وخالف ما هو مدون في ملحق العقد والتي تنص على أن الطرف الأول (المدعى عليه) لا يتحمل مسؤولية التأخير في هذه المسألة، وأن توفير حسابات بوابة الدفع وحساب حزمة الرسائل هي مسؤولية المدعي وعليه توفيرها لنا لنتمكن من ربطها والانتهاء من أعمال تطوير التطبيق، وطالب برد الدعوى)، وبعرضه على المدعي أجاب قائلاً: ما ذكره من أنه طلب الاستضافة صحيح، ولكنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر، هكذا أجاب، ولحاجة القضية لتقديم طرفيها جميع ما لديهم من أوراق تتعلق بالقضية، فقد قررت الدائرة إمهال كل طرف؛ لتقديم البينة على عدم التزام الآخر بمذكرة إلكترونية في ملف القضية تودع قبل موعد الجلسة التالية، على أن تحتوي المذكرة على ورقة شارحة للبينات ووجه كونها بينة. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ، والمتضمنة خلاصتها: (البينة على عدم التزام المدعي بتوفير البيانات المطلوبة منه وتعطيل العمل على رفع المشروع، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: ١- مجموعة من صور المحادثات عبر برنامج الواتساب. ٢- رابط ملفات التطبيق). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ: وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المبلغ المسلم له؟ أجاب قائلاً: سلمني من العقد مبلغاً قدره (١٩,١٥٠) تسعة عشر ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، هكذا أجاب، وبعرضها على المدعي أقر بصحة ذلك، وذكر أن هناك (٨٥٠) ثمانمائة وخمسون ريالاً و (٥٠٠) خمسمائة ريالاً؛ لأمور أخرى مستقلة عن العقد محل الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعي حصر دعواه في الطلب المقدم من العقد والبالغ قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون ألفاً وخمسمائة ريالاً أو في التعويض، فقرر حصرها في المقدم، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الأمور التي يدفع بأن التأخر بسببها، فأجاب قائلاً: لم يسلمني ما يلي: ١- الاستضافة. ٢- بوابات الدفع. ٣- حزمة الرسائل. ٤- حسابات المتاجر أبل وقوقل، هكذا أجاب، كما أجاب المدعي عن ذلك قائلاً: أما الاستضافة فلم أسلمها له؛ لأننا اتفقنا على التصاميم أولاً، ثم موضوع الاستضافة وإرسالها له، وأما بوابات الدفع فهي في النهاية، وأما حزمة الرسائل وحسابات المتاجر فلم يطلبها مني، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: ما ذكره من أن الاستضافة بعد التصاميم غير صحيح ولا يمكن التصميم إلا بالاستضافة؛ لذا لم نعمل لأجل ذلك، وأما بوابات الدفع فغير صحيح أنها في النهاية، وأما حزمة الرسائل وحسابات المتاجر فصحيح أني لم أطلبها منه، ولكنها موجودة في العقد، هكذا أجاب، ثم قرر المدعي قائلاً: أنا قابل بيمين المدعى عليه على أنه أنجز ما طلب منه وأنه لم يتوقف إلا بسببي، هكذا قرر، وبعرضه على المدعى عليه وكالة استعد وحلف قائلاً: (والله العظيم إني أنجزت العمل المطلوب مني وصممت التطبيق وقمت بكل ما اتفقنا عليه ولم يتوقف عملي إلا على الاستضافة وبوابة الدفع وحزمة الرسائل وأنه لم يرسلها لي والله العظيم) هكذا حلف، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المقدم من العقد والبالغ قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون ألفاً وخمسمائة ريالاً، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: أن التأخير كان بسبب المدعي وأن المدعي لم يلتزم بتوفير البيانات المطلوبة منه وتعطيل العمل على رفع المشروع. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون ألفاً وخمسمائة ريالاً والمتمثلة في المبلغ المقدم من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن التزام المدعى عليها بتعديل الأخطاء البرمجية للتطبيق المملوك للمدعي وعمل إضافات على التطبيق، وبما أن المدعى عليه وكالة حضر وأجاب بما في وقائع الدعوى، ولما دفع به بأن المدعي لم يسلمه الآتي: الاستضافة، وبوابات الدفع، وحزمة الرسائل، وحسابات المتاجر، وحيث ذكر المدعي بأنه لم يسلم الاستضافة للمدعى عليها؛ لاتفاقهما على التصاميم أولاً، ثم موضوع الاستضافة وإرسالها له، وأما بوابات الدفع فهي في النهاية، وأما حزمة الرسائل وحسابات المتاجر فلم يطلبها منه، وحيث أنكر المدعى عليه وكالة كون أن بوابة الدفع في النهاية وأن الاستضافة بعد التصاميم، وذكر بأنه لا يمكن التصميم إلا بالاستضافة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)، فقد بين هذا الحديث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، إذ أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها، ونظراً لكون المدعي طلب يمين المدعى عليه وكالة على قيامه بإنجاز ما طلب منه وأنه لم يتوقف إلا بسبب المدعي، وحيث أدى المدعى عليه وكالة اليمين كما طلبت منه على النحو المثبت في الوقائع أعلاه، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث