حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430826615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470913844/1444
رقم الحكم:4430826615
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913844 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430826615 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٣٨٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩.٨٠٠.٧١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وواحد وسبعون هللة، والتي تمثل قيمة توريد منتجات غذائية (أرز، شوكولاتة...) للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٠/٩/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ممهورة بختم المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩.٨٠٠.٧١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وواحد وسبعون هللة، والتي تمثل قيمة توريد منتجات غذائية (أرز، شوكولاتة...) للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ممهورة بختم المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليه، وبما ان المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه(...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٩.٨٠٠.٧١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريالا وواحد وسبعون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)