حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430808045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470817601/1444
رقم الحكم:4430808045
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817601 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430808045 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٧٦٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٠٦/٠٥/١٤٤٤ هـ الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة له بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢.٨٠٦) اثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وست ريالات مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات منزلية لصالح المدعى عليه، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (٤.٩٢٠) أربعة آلاف وتسعمائة وعشرون ريالا أتعابا للمحاماة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في فواتير بمبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالإضافة إلى مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليه وسند لأمر والمذيل بتوقيع المدعى عليه، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة قررت قائلة: بأنها تكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قررت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تنبين وجود فواتير بمبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالإضافة إلى مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليه وسند لأمر والمذيل بتوقيع المدعى عليه، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢.٨٠٦) اثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وست ريالات مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات منزلية لصالح المدعى عليه، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (٤.٩٢٠) أربعة آلاف وتسعمائة وعشرون ريالا أتعابا للمحاماة، واستندت في إثبات دعوى موكلها على فواتير بمبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالإضافة إلى مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليه وسند لأمر والمذيل بتوقيع المدعى عليه، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصت على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة، وترك الدفع بما ينال من طلب المدعي وحجية مستنداته في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليه لم يستجب لأمر المحكمة ويدفع بما ينال من حجية ما استند عليه المدعي، وامتناعه عن الحضور أصبح في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعي لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.٨٠٦) اثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وست ريالات، ثانيا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١.٦٤٠) ألف وستمائة وأربعون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث