حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470480710
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470480710/1444
رقم الحكم:4470480710
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470480710 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470480710 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٠٧١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمنتجات الصناعية التجارية المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون ألفًا وست مائة وسبعة وسبعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المشار إليهما بعاليه، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى صحيفة الدعوى وما اسند اليها من بينات وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً أطلب مهلة للرد على الدعوى فأستجيب لطلبه ورفعت الجلسة والله الموفق. وفي ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية جاء في مضمونها ما نصه: (تقدم لفضيلتكم بما يلي كرد على مذكرة المدعية في الدعوى بالرقم اعلاه والمقدمة في تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ وذلك على النحو التالي: اولاً: في البداية نود أن نُفيد فضيلتكم بأنّ المدعية لم تقم على الإطلاق بالبدء في تنفيذ أيّاً من الأعمال التي تشكل نطاق عملها في هذا العقد، وبالتالي فهي لا تستحق ما تُطالب به و لا ندري على أيّ أساس قامت بقيد هذه الدعوى. ثانياً: صحيح أنّه قد تمّ التعاقد بين المدعية و موكلتي في تاريخ ٣١/١/٢٠٢١م في مشروع(...) و كان نطاق العمل يشمل وفقاً للعقد تركيب (...) لمشروع (...) وفقاً لما هو مدون بالعقد تحت بند رقم (١) (ملف تعريفي للمشروع). ثالثاً: تحت نفس البند رقم (١) (ملف تعريفي للمشروع) تم النص على نطاق عمل المدعية بالفقرة ١ ــ ٣ ــ ٤ و الذي شمل الآتي: (التنقيب و الضغط وموزع الأنابيب و الصرف المتعدد ــ تثبيت الأنابيب ــ الردم بالطبقات المضغوطة و شريط التحذير ــ تركيب كتلة لتغطية جلب الأنابيب ــ الإختبار المائي، كذلك شملت مسؤولية المدعية القيام بإعداد رسومات تنفيذية مفصلة حسب طلب(...) أثناء تنفيذ العمل (الفقرة ١ ــ ٣ ــ ٨) من البند (١) وشملت كذلك إعلان بيان طريقة العمل و الموافقة عليه قبل بدء الأنشطة (الفقرة ١ ــ ٣ ــ٩) من ذات البند رقم (١) إلّا أنّ المدعية لم تقم بتنفيذ أيّاً مما ذُكر و ذلك ببساطة أنّها لم تبدأ أصلاً في تنفيذ هذا العقد الذي ظل متوقفاً في انتظار تقديم المدعية لعرض أسعار جديد استجابة لطلب موكلتي وفقاً لما سنقوم بتوضيحه لفضيلتكم من خلال فقرات هذه المذكرة. رابعاً: في تاريخ ٣١/١/٢٠٢١م أي بالتزامن مع تاريخ توقيع العقد قدمت المدعية عرض أسعار(مرفق رقم ١) و تم الإتفاق في العقد على أنّ سعر الوحدة و السعر الإجمالي لهذا العقد تكون المرجعية فيه لعرض الأسعار المذكور و على هذا الأساس جاءت قيمة هذا العقد إجمالياً مبلغ قدره ٢.٠٩١.٦٧٧.٥٠ ريال (مليونان و واحد وتسعون الف و ستمائة سبعة وسبعون ريال و خمسون هللة). خامساً: لاحقاً و بعد توقيع العقد أجرت (...) (مالك المشروع) أجرت أمراً تغييرياً على المشروع و لذلك طلبت موكلتي من المدعية تقديم عرض أسعار جديد وفقاً لأمر التغيير الذي جرى على نطاق العمل و بالفعل قامت المدعية بتاريخ ٩/٦/٢٠٢١ بتقديم عرض أسعار جديد (مرفق رقم ٢) بمبلغ إجمالي قدره ٥.٦٦٠.١٥٢.٠٥ ريال (خمسة مليون و ستمائة وستون الف و مائة إثنان وخمسون ريال و خمسة هللة)، إلّا أنّ موكلتي رأت أنّ المبلغ كبير و بالتالي رفضت هذا العرض و طالبت المدعية بتقديم عرض آخر (مرفق رقم ٣) إلّا أنّ المدعية لم تقدم أيّ عرض آخر حتى تاريخ اليوم، و لذلك فإنّ هذا العقد لم يتم البدء في تنفيذه مطلقاً حتى تاريخ اليوم. سادساً: الطلبات استناداً على ما جاء من أسباب بهذه اللائحة الجوابية فإنّ موكلتي تطلب الآتي: ١/ رد دعوى المدعية). وفي ٢٧/٠٧/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: (١- توافق المدعيه على ما جاء باللائحة الجوابيه للمدعى عليها ان تاريخ توقيع عقد مشروع (...) لمشروع رقم (...) هو ٣١/١/٢٠٢١ وان قيمته هي ٢،٠٩١،٦٧٧ ريال ٢- باشرت المدعيه العمل بالمشروع وقامت بتوفير الجهاز العامل بالموقع من مهندسين ومساحين ومعدات وطرق في المنطقه وباشرت باعمال المساحه لتجهيز المخططات التنفيذيه للعمل حيث تبين لها ان مخططات العقد غير صحيحه وابلغت المدعى عليها وجهاز (...) لـ(...) في (...) بالتناقض بين مخططات العقد و الواقع الفعلي على الطبيعه والموقع حيث ان المواسير ستكون ظاهره على سطح الارض وباشرت المدعيه مع جهاز (...) وشركه (...) الاستشاري للمشروع اعمال التعديلات بواسطه مهندسي ومساحين المدعيه وشركتها الشقيقه (...) حيث تبين ان العمل يحتاج الى تغليف المواسير بالخرسانة المسلحه وتم اعاده تصميم المشروع بناءا على المناسيب الجديده وهذا تطلب مده تصل الى مده سته اشهر وكذلك فان الموافقات الماليه من قبل الجهات الرسميه للمخصصات الماليه داخل (...) ادت الى زياده المده اربعه اشهر اخرى الى ان اعطيت الموافقه بشهر ١١/٢٠٢١ ٣_ طلب منا من المدعى عليها ان نقدم سعرا للمشروع بناءا على التعديلات الاضافيه لبنود الخرسانة المسلحه وتقدمنا لهم بنفس نسبه الزياده على العمل التى وافقت (...) للمدعى عليها الا انهم رفضوا وقاموا بفسخ العقد بتاريخ ٩/٢/٢٠٢١ ٤- لتاكيد ما جاء اعلاه تطلب المدعيه من المحكمه الموقره ان تخاطب الساده (...) لتنفيذ (...) في (...) قسم المشاريع /المهندس (...) لبيان مايلي: ١- ما هي بنود العقد الاصلي لـ(...). ٢- التعديلات الاضافيه على العمل وقيمتها وسببها ومتى تم الموافقه النهائية عليها ومتى تمت المباشره بالعمل ٥-ان المدعيه توافق على البينات التى سيتم توريدها من قبل (...) من حيث المدد للعمل وتواريخ بدايه العمل وتاريخ الموافقه بعد تعديلات التصميم ٦- ان مطالبه المدعيه هي التعويض العادل عن فسخ العقد وبالاسعار المعدله وتعويضها عن اعمال المساحه والتصميم وتحضير المخططات التنفيذيه وكذلك تعويضها عن تواجد جهازها العامل من مدير مشروع ومساحين واجهزه مساحه وعدد اثنان بيك اب وحفارات عدد اثنان ٨- تطلب المدعيه شهاده المهندس (...) مدير المشروع لديها في ذلك الوقت). وفي جلسة ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر الأطراف المشار إليهم بعاليه، وأفاد المدعى عليه وكالة أنه أرفق مذكرة عبر ايميل الدائرة وطلب المدعي وكالة أن يرد على مذكرة المدعى عليها، فجرى إفهام المدعي وكالة بأن له خمسة أيام عمل لإرفاق رده وللمدعى عليه وكالة خمسة أيام أخرى للرد على مذكرة المدعي ففهما ذلك والله الموفق. وفي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المشار إليهم أعلاه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع ولما كانت المدعية قد طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون ألفًا وست مائة وسبعة وسبعون ريالاً تمثل قيمة الأعمال المنفذة. وقدم بينة على دعواه تمثلت في العقد المبرم بينهما. وبالاطلاع على جواب المدعى عليها المتضمن إقرارهم بوجود التعاقد وإنكار قيامهم بأي أعمال، وذلك لوجود تعديلات من مالك المشروع الأمر الذي اضطرهم لطلب تعديل عرض سعر. ولما كانت المدعية قد أقرت في مذكرتها المقدمة في ٢٧/٠٧/١٤٤٤هـ على تعذر تنفيذ الأعمال نتيجة لفسخ المدعى عليها العقد، وذلك في البند (٣) منها ونصه: طلب منا من المدعى عليها ان نقدم سعرا للمشروع بناء على التعديلات الإضافية لبنود الخرسانة المسلحة وتقدمنا لهم بنفس نسبة الزيادة على العمل التي وافقت (...) للمدعى عليها إلا أنهم رفضوا وقاموا بفسخ العقد بتاريخ ٩/٢/٢٠٢١م أ.هـ وحيث إن مطالبة المدعية مستندة على قيامها بالأعمال وقد نفته، الأمر الذي يجعلها جديرة بالرفض، وهو ما انتهت إليه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٨٠٧١٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530164878 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٠٧١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمنتجات الصناعية التجارية المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم محل الاعتراض، وتحيل إليه هذه الدائرة منعاً للتكرار وعملا بالمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزُ ذلك: أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى مطالباً بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢.٠٩١.٦٧٧) مليونان وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً قيمة أعمال مقاولة نفذتها موكلته لها بناء على عقد مبرم بينهما يتعلق بأعمال (تركيب (...)) هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها للدائرة الابتدائية السادسة باشرت نظرها ثم أصدرت في تاريخ ١٤٤٤/٨/٢٩هــ حكمها في القضية بالصك رقم (٤٤٣٠٧٥٦٨٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٩هـ القاضي برفض الدعوى، تأسيساً على الأسباب المرصودة في الصك والمتحصلة في عدم ثبوت تنفيذ المدعية للأعمال. ثم قدم محامي المدعية (...) طلب استئناف على ذلك الحكم قُيد برقم (٤٤١١٢٢٦٦٠٢) طلب في ختامه نقض الحكم وندب خبير لتقدير الأعمال المنفذة؛ مؤسساً ذلك على ما مجمله: مجانبة الحكم للصواب في عدم أخذه بإقرارات المدعى عليها بمباشرة موكلته للأعمال بتحضير الموقع وعمل المخططات التنفيذية وإعادة التصميم وأعمال المساحة، وكذلك إقرارها بوجود خطأ في مخططات العقد نتيجة أمر إضافي قامت به (...) للأعمال المساحية التي قامت به موكلته، وكذلك إقرار المدعى عليها أنها طلبت من موكلته تقديم أسعار جديدة للأعمال الجديدة ضمن إطار العقد القديم، وإقرارها بأن (...) أقرت بالأخطاء في تصميم المشروع وطلبت أمرا تغييرا بعد حوالي سبعة أشهر من عمل المدعية بالموقع، مضيفاً أن الحكم جانب الصواب أيضاً في اعتباره ما جاء في مذكرة موكلته المؤرخة في ١٤٤٤/٧/٢٧هـ اعتذارا منها عن القيام بالأعمال؛ إذ إن موكلته طلبت تعديل الأسعار لتشمل الأعمال الإضافية، والدائرة أخطأت في تفسير ذلك، كما جانبت الصواب أيضاً في عدم ندبها خبير هندسي لبيان واقع الحال وما تستحقه موكلته عن عملها سواء عن فسخ العقد أو عن تحضيرات الموقع من جهاز العمال ومعدات وأعمال المساحة وتحضير المخططات التنفيذية وغير ذلك. هكذا تلخصت أسباب الاستئناف. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عطفاً على ذلك نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات ورأت ندب خبير هندسي لبيان الرأي الفني في محل النزاع وبيان الأعمال المنفذة وقيمتها وما طرأ من تغيير أو تعديل في العقد وأثر ذلك. ومن ثم أنشأت الدائرة قرارا بذلك عبر النظام برقم (٤٤٦٠٥٥١٠٣٦)، ولاحقاً أصدر الخبير المنتدب لذلك عبر منصة خبرة وهو (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) تقريره في القضية والذي خلص فيه: إلى أنه تبين عدم بدء المدعية وعدم قيامها بأي أعمال داخل نطاق العقد محل الدعوى وذلك نتيجة حدوث تغيير في التصميمات الخاصة بالمشروع، وأن المدعية لم تقدم له أي مستندات تفيد تنفيذ أي أعمال لتنسيق الموقع ولا أي مستخلصات تخص الأعمال المنفذة، كما تبين وجود عقد آخر مستقل مبرم بين الطرفين خاص بالأعمال المساحية لموقع (٢٠٠٤) كاملاً بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٤م وبناء عليه تكون الأعمال المساحية الخاصة بالموقع خارج إطار التعاقد المبرم بين الطرفين في القضية الماثلة. كما تبين وجود اختلاف في التصميمات الخاصة بالمشروع أدى إلى اختلاف الكميات والمواصفات بالمشروع وضرورة إعادة تسعير البنود المراد تنفيذها، كما تبين عدم وصول الطرفين إلى اتفاق مادي نتيجة تغيير أسعار العقد ولذلك لم يتم تعديل العقد طبقا للكميات والمواصفات الخاصة بالتصميم النهائي، وطبقاً لما ورد في نص التعريفات في العقد فإنه في حالة وجود تغيير في التصميمات والرسومات لا يكون العقد ساريا إلا بعد إضافة التصميمات النهائية المعتمدة، كما أن العقد في البنود رقم (٣.٦) منه أكد ضرورة تأكيد وموافقة المدعى عليها على أي عرض سعر يقدم من المدعية حتى يتم اعتماد السعر الجديد، ولم يتبين وجود أي خطاب يفيد موافقة المدعى عليها على عرض السعر الجديد، وقد تضمن العقد أنه يجوز للمدعى عليها إنهاء الاتفاقية شريطة أن تفشل المدعية في تنفيذ العقد، كما تضمن عدم مسؤولية المدعى عليها عن أي خسائر ناجمة عن التأخير للطرف الثاني بحكم أنه على دراية كاملة بظروف الموقع، مضيفاً الخبيرُ أنه اتضح له أن المدعى عليها أخطرت المدعية بأنه سيتم الاتفاق مع مقاول آخر لعدم الوصول إلى اتفاق بشأن الأسعار بينهما، وأن المدعية لم تقدم ما يفيد وصولهم إلى اتفاق لتفعيل العقد، كما تبين أن المدعى عليها خاطبت المدعية بتاريخ (٢٠٢١/٨١٨م) بطلب إرسال عرض سعر جديد نتيجة التغيير المشار إليه على أن يكون تقديم العرض بطريقة مهنية تشمل الكميات والمواصفات التي تم تغييرها والسعر الإجمالي ولم يتبين إرسال المدعية لأي عرض سعر بعد رفض العرض الذي تم تقديمه، كما تبين للخبير من معاينة الموقع قيام شركة مقاولات أخرى بتنفيذ المشروع محل النزاع وعدم تنفيذ المدعية أي أعمال تخص المشروع، وبناء على ذلك وما قبله خلص الخبير إلى عدم أحقية المدعية بأي مطالبات مالية تتعلق بالعقد محل الدعوى. هكذا تلخص تقرير الخبير. وقد قدم وكيل المستأنفة مذكرة عبر النظام بتاريخ ١٤٤٥/١/٢٩هــ بالرد على التقرير خلص فيها إلى عدم قناعة موكلته بالتقرير، مطالبا بندب جهة خبرة أخرى، مبيناً أوجه اعتراضه على التقرير فيما حاصله: تناقض التقرير من حيث أنه خلص إلى عدم تنفيذ موكلته لأي أعمال، في حين أن التقرير أثبت تنفيذ أعمال المساحة؛ حيث تضمن أنه تبين بعد نتيجة الأعمال المساحية وجود اختلاف في المناسيب التي تم عمل التصميمات عليها مما استوجب إعادة التصاميم، وموكلته هي من نفذ تلك الأعمال، كما أن التقرير تضمن أنه تم الانتهاء من تعديل التصميم وأنه نتيجةً لذلك تبين ضرورة استحداث بنود جديدة؛ وذلك ما يؤكد قيام موكلته بتنفيذ أعمال إعادة تصميم المشروع، وإلا لما كانت المدعى عليها قد طلبت منها تقديم سعر جديد للأعمال الجديدة. مضيفاً بخصوص ما تضمنه التقرير من عدم تقديم موكلته أي مستندات تفيد بتنفيذ أي أعمال: أن طبيعة الأعمال تعدلت وثمة أسعار جديدة وعقد جديد ولا يمكن تقديم مستخلص أعمال منجزة على أسعار عقد قديم، وكانت المستخلصات بانتظار الموافقة على أسعار العقد الجديد الذي لم تتم الموافقة عليه. وبخصوص ما تضمنه التقرير من وجود عقد مستقل يخص الأعمال المساحية المتعلقة بالمشروع (٢٠٠٤) كاملاً فقد أضاف وكيل المستأنفة: أن العقد المذكور عقد آخر منفصل تماماً عن موضوع العقد محل الدعوى، وأن العقد محل الدعوى لم يرد فيه أن أعماله جزء من ذلك العقد، وما قرره الخبير في هذا الصدد من شمول ذلك العقد لأعمال العقد محل الدعوى جاء بدون أي سند قانوني أو عقدي منه، مضيفا وكيل المستأنفة أن العقد حسب الترجمة الصحيحة له تضمن بخصوص حصول أي تغيير في التصاميم والرسوم أنه يكون سارياً بعد موافقة العميل (...) على مستندات التأهيل، وقد تمت الموافقة من قبل (...) وإلا لما تمت مباشرة أعمال المساحة والموافقة على التصاميم المعدلة التي قامت بها المدعية وقدمتها للهيئة للموافقة عليها، مؤكداً وكيل المستأنفة عدم فشل موكلته في تنفيذ أعمال العقد ومجانبة تقرير الخبير الصواب في نسبة ذلك لموكلته؛ ذلك أن موكلته بادرت بالعمل وقامت بأعمال المساحة وعمل التصاميم الجديدة للمشروع وأخذت الموافقة عليها من المدعى عليها ومن (...) وهو ما أقر به الخبير، مضيفاً كذلك أن العقد تضمن بخصوص جواز إنهاء العقد من طرف المدعى عليها أن ذلك يكون وفقا لمفاوضات الطرفين وهو ما لم يشر له الخبير في تقريره، كما أن المدعى عليها لم يصدر منها أي إخطار لموكلته بخصوص حصول تأخير أو تقصير منها. كما أضاف وكيل المستأنفة أن الخبير جانب الصواب في قوله أن سبب فسخ العقد هو عدم الوصول إلى اتفاق على أسعار البنود الجديدة؛ إذ إن المدعى عليها أفادت في كتابها المؤرخ بـ ٢٠٢١/١٢/٩م أن ذلك بسبب أن مقاولة الباطن بشبكة تصريف مياه الأمطار لم تتم متابعتها بشكل يدوي لأكثر من شهرين. مؤكداً وكيل المستأنفة أن الأعمال التي نفذتها موكلته تشمل التحضيرات والمساحة وإعادة تصميم المشروع والمخططات التنفيذية والحفر والتمديد، والبنود الجديدة. هكذا تلخصت أوجه اعتراض المستأنفة على تقرير الخبير إجمالاً. كما قدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة بالرد على مذكرة المستأنفة المذكورة تمسك فيها بتقرير الخبير. هذا وفي الجلسة المنعقدة مرئيةً في تاريخ ١٤٤٥/٢/٥هـ تم حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٥/٢/٢٠هـ بحضور: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستأنفة، وحضور: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستأنف ضدها، وبعد الدراسة والتأمل تم رفع أوراق القضية للمداولة ثم تم إعلان منطوق هذا الحكم للأسباب الآتية: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد دراسة أوراق القضية ولائحة الاستئناف والحكم المقدمة عليه، فقد تبين أن طلب الاستئناف قدم خلال المهلة النظامية مستوفيا ما يلزم لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فإنه ولما كان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى رفض الدعوى تأسيساً على عدم قيام المدعية بتنفيذ الأعمال، واستند في ذلك على إقرار المدعية بتعذر تنفيذ الأعمال المستخلص من مذكرتها المقدمة بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٧هـ، وحيث إن هذه الدائرة عمدت إلى ندب خبير هندسي للتحقق من واقع النزاع وإبداء الرأي الفني فيه طبقا لما سبق بيانه وذلك بالاستناد للمادة (١١٠) من نظام الإثبات، وحيث إن الخبير أصدر تقريره المشار له سابقاً والذي خلص فيه إلى عدم ثبوت تنفيذ المدعية لأي أعمال وعدم استحقاقها المبلغ محل المطالبة، وحيث إن تقرير الخبير هنا تقرير مختص يتأصل فيه الحياد وفيما يصدر عنه الصحة والسلامة، وحيث إن ما أثارته المستأنفة في اعتراضها على التقرير لا ينال منه بشيء؛ اعتباراً بأن مُتعلَّق اعتراضها أمور فنية قول الخبير مقدَّمٌ فيها وحاكم عليها، لا سيما وأن دعوى المدعية تعارض الأصل؛ من جهة أن الأصل عدم تنفيذها أي أعمال ضمن العقد محل الدعوى، اعتباراً بأن الأصل في كل عارضٍ هو العدم، وعليه وحيث لم تقدم المدعية ما يكفي بذاته لإثبات دعواها، ولأن الأصل براءة الذمة، ولكل ما تقدم فقد ثبت لدى الدائرة صحة النتيجة التي خلص إليها الحكم الابتدائي، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الابتدائية السادسة القاضي بـ: رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٨٠٧١٠) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.