حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430802998
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470871885/1444
رقم الحكم:4430802998
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871885 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430802998 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٧١٨٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتنمية وتطوير العقارات وإدارة المشاريع شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريدات متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٤١,١٩٧) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤١,١٩٧) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وقد تم تحضيرها الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم استوضحت الدائرة من وكيلة المدعية عن صفة موكلتها في هذه الدعوى، فذكر بأن موكلتها كانت له مؤسسة ثم تحولت لشركة بما لها وعليها من حقوق والتزامات، ثم اكتفت الدائرة بذلك، وقررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كانت مسألة الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير بالدعوى، وذلك استناداً لنص المادة(٣٠/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أنه:" المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها -مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة- قبل السير في الدعوى"، وبما أن وكيلة المدعية تذكر بان موكلتها كانت لها مؤسسة وقد تحولت لشركة بما لها وعليها من حقوق والتزامات، فإن الصفة تنعقد للشركة لانتقالها من ذمة المدعية الطبيعية إلى ذمتها الاعتبارية، مما لا نتعقد للمدعية صفة بهذه الدعوى، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.