حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430733061
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470521539/1444
رقم الحكم:4430733061
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470521539 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430733061 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470521539 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...)للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التاسعة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة ع وذلك في تركيب كابلات، لمدة (30) ثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ 19/ 08/ 1442هـ الموافق 01/ 04/ 2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 18/ 09/ 1442هـ الموافق 30/ 04/ 2021م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (164,795.00) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (113,660.00) مائة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وستون ريال، والمتبقي (51,135.00) واحد وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (...) في 16/ 08/ 1442هـ الموافق 29/ 03/ 2021م بمبلغ قدره (164,795.00) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال. وطالب وكيل المدعية بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (51,135.00) واحد وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-أمر الشراء (التعميد) على مطبوعات شركة(...) للمقاولات المحددة رقم (3490) تاريخ 29/ 03/ 2021م ومذيل بختم وتوقيع. 2- إخطار المدعى عليها عبر بريد (...) فاتورة تاريخ 28/ 07/ 2022م مبلغ (15) خمسة عشر ريال. وعقدت الدائرة جلسة حضورية في 23/ 06/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وباطلاع الدائرة عليه أفهمته بأن بيناته غير موصلة فاستمهل لمراجعة موكلته فأمهل لذلك. وعقدت جلسة حضورية في 24/ 07/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، و أفاد وكيل المدعية بأنه أرفق عن طريق تبادل المذكرات الطلب المؤرخ في 1444/07/21هـ رقم (4410857641)، وبسؤاله عن حصر بيناته حصرها في الآتي: شهادة إنجاز للأعمال التي قامت بها موكلته وبيان للأعمال التي قامت بها موكلته وفواتيرها وخطاب موجه من قبل المدعى عليها بشأن تأخر السداد في المستحقات للمقاول، بالإضافة إلى ما تم تقديمه سابقاً من بينات. وعقدت جلسة حضورية في تاريخ 23/ 08/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (51,135.00) واحد وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال،وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وباطلاع الدائرة على أوراق القضية وعلى أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وما تبعه من فواتير صادرة من المدعية وحوالة صادرة على المدعى عليها، والتي تضمنت كامل التعامل الوارد في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (51,135) واحد وخمسون ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.